محمد ابراهيم البادي
07-07-2010, 11:50 AM
قانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات ،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية ،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي ،
وعلى النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي ،
وعلى النظام رقم (3) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة دبي ،
وعلى الأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998 بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي وتعديلاته ،
نُصـدر القانون الآتي :
المادة (1)
يسمى هذا القانون " قانون ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي رقم (11) لسنة 2010 " .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق
النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي .
السلطة : سلطة مدينة دبي الملاحية .
الهيئة : هيئة الطرق والمواصلات .
الوسيلة البحرية : أية وسيلة تسير في المياه الأقليمية والقنوات المائية للإمارة لنقل الأشخاص أو البضائع ، سواء لأغراض شخصية أم تجارية أم رياضية أم سياحية ، أياً كان نوعها أو شكلها .
النقل البحري : نشاط يتضمن نقل الأشخاص أو البضائع من مكان إلى آخــر في الإمارة بوسيلة بحرية .
النقل البحري الجماعي : نشاط يتضمن نقـل الركاب بشكل جماعـي من مكان إلى آخــر في الإمارة بوسيـلة بحــرية مقابل أجــر .
الراكب : أي شخص يستعمل أية وسيلة من الوسائل البحرية للتنقل من مكان لآخــر .
البضاعة : أية مواد أو معدات أو أشياء سـواءً كانت حيوانية أم زراعية أم صناعية أم مـواد أولية وغــيرها بحالتها ( السائلة ، الصلبة ، الغازية ) يتم نقلها بواسطة وسيلة بحرية في الإمارة .
المادة (3)
يهدف هذا القانون إلى تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في الإمارة والتفتيش عليها ، وكذلك تنظيم النقل البحري بما يضمن توفير أقصى درجـات الأمن والسلامة والمحافظـة على البيئـة ، وتقـديم أفضل الخـدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع خدمة لأهـداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية في الإمارة .
المادة (4)
تتولى السلطة القيام بالمهام والصلاحيات التالية :
1- إجــراء الفحص الفني للوسائل البحرية .
2- ترخيص وتسجيل الوسائل البحرية بعد التحقق من استيفائها للمواصفات الفنية المعتمدة لديها .
3- ترخيص قائدي وأطقم الوسائل البحرية .
4- الرقابة والتفتيش الفني على الوسائل البحــرية العاملة في الإمـارة وقائديهـا وأطقمهـا بغـرض التأكد مـن التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات والأنظمة المحددة من قبلها في هذا الشأن ، بما في ذلك أنظمة السلامة فيها ، والاشتراطات البيئية كالانبعاثات الحرارية والكربون المعتمدة من الجهات المعنية .
5- وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوسائل البحرية التي يصرح بتشغيلها في مختلف الأنشطة البحرية .
6- وضع المعايير والاشتراطات والأنظمة الخاصة بإجـراء الفحص الفني ومراقبة وتفتيش الوسائل البحرية .
7- تنظيم أماكن رسو وإيواء الوسائل البحرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة .
8- تحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النقل البحري في الإمارة ، وتحديد المسارات والمواقع المسموح بممارسة الأنشطة البحرية فيها وتحديد السرعات المصرح بها وذلك بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية المعنية في الإمارة .
9- إعـداد السجلات الخاصـة بالبيانات المتعلقـة بالوسائل البحـرية المرخصـة ، وبالأفـراد والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة البحرية في الإمارة .
10- وضـع اللوائـح المتعلقة بمعايير ومتطلبات الأمـن والسلامة للوسائل البحـرية بما في ذلك أسس ونظـم أمـن وسلامة الركاب وبما يتوافق والمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن ، والتي يجب أن تشتمل على :
- معـدات إنقاذ الحياة .
- معـدات مكافحة الحــريق .
- معـدات الملاحة البحرية .
11- تقييم الوسائل البحـرية وجميع التجهيزات الفنيـة المـُلحقـة بهـا والتأكد مـن مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمـدة قبل إصـدار ترخيصهـا .
12- إعـداد دليل المواصفات الفنية للإشارات الملاحية والضوئية لتنظيم حركة الملاحة البحرية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهـات الحكومية المعنيـة .
13- تنظيم كافة التصرفات القانونية التي ترد على الوسائل البحرية كالبيع والرهـن .
14- الإشراف على عمل شركات صناعة وصيانة الوسائل البحرية لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة من قبل السلطة .
المادة (5)
أ - تتولى الهيئة مهمة تنظيم النقل البحري الجماعي ، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- دراسة وتخطيط وتصميم وتشغيل وتنظيم عمليات النقل البحري الجماعي في الإمارة ، بما في ذلك تشغيل الوسائل البحرية المخصصة لنقل الركاب سواء داخل الإمارة أو بينها وبين الإمارات الأخرى ، وإنشاء المراسي ومحطات الإيواء ومواقع الصيانة ، وغيرها من المرافق الأخرى التي تمكنها من القيام بهذه المهمة .
2- التصريح للشركات والمؤسسات بمزاولة نشاط النقل البحري الجماعي في الإمارة سواء بالوسائل البحرية المملوكة لها أو المؤجرة لها من قبل الهيئة .
3- تحـديد خطـوط النقـل البحـري الجماعي ، وتحـديد مساراتهـا ، والأماكن المصــرح بمزاولته فيهـا وتحـديد سرعاتها وذلك بالتنسيق مع السلطة .
4- وضع المتطلبات والاشتراطات الواجب توفرها في الوسائل البحرية المخصصة للنقل البحري الجماعي لضمان سلامة الركاب ، ومراقبة الالتزام بها وفقـاً للتشريعات المعتمدة لديها في هذا الشأن. ب - تتولى السلطة تنظيم النقل البحري في غير الأغراض المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية لديها .
المادة (6)
يحظر على أي شخص تشغيل أية وسيلة بحــرية لممارسة أي نشاط بحري في الإمارة إلا بعد الحصــول على ترخيص بذلك من السلطة .
وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ومـدد الترخيص .
المادة (7)
أ - تسجل وترخص جميـع أنـواع الوسائـل البحـرية بما في ذلك العـائدة للجهات الحكــومية لـدى السلطـة فـي السجلات والقيود المخصصة لذلك .
ب - لا يجوز استعمال أية وسيلة بحرية في الإمارة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل الوثائق المقـررة لها مـن قبل السلطة .
ج - دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة ، تستثنى مـن أحكـام الفقـرتين (أ) و (ب) مـن هذه المادة ما يلي :
1- الوسائل البحرية العائدة للقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني .
2- الوسائل البحرية المرخصة والمسجلة خارج الإمارة والمصرح لها بدخول الإمارة .
3- أية وسائل أخــرى يحـددها رئيس المجلس التنفيذي .
المادة (8)
أ - لا يجـوز تسجيل أي وسيلة بحـرية في الإمارة أو ترخيصها أو تجـديد ترخيصها إلا بعـد تقـديم عقـد تأمين يغطي مـدة الترخيص لدى شركة تأمين مرخـص لها بالعمل في الإمـارة ، ليغطي هـذا التأمين مســؤولية مالك الوسيلة البحرية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير والناجمة عن استعماله للوسيلة البحرية .
ب - لا يجـوز للوسيلة البحــرية المسجلة خـارج الدولة دخـول المياه الأقليمية للإمارة إلا بعـد تقـديم عقـد تأمين يغطي مسؤوليتها عن أية أضــرار قـد تتسبب فيها داخل الإمارة .
المادة (9)
يخصص لكل وسيلة بحرية لوحة تميزها تحمل رقم تسجيلها لدى السلطة ، ولا يجوز تغيير هذه اللوحة أو تبديلها إلا بموافقة السلطة .
وتحـدد السلطة مواصفات وقياسات هذه اللوحات .
المادة (10)
يجب تسجيل كافة التصرفات القانونية التي ترد على الوسائل البحرية لدى السلطة وإلا كانت باطلة .
المادة (11)
أ - إذا رغب مالك الوسيلة البحرية بشطبها أو إخراجها من الخدمة ، فعليه أن يبلغ السلطة بذلك خطياً قبل تاريخ انتهاء ترخيصها ، وأن يقوم بتسليم رخصة الوسيلة البحرية ولوحتها للسلطة .
ب - يكون للسلطة شطب الوسيلة البحـرية وإلغاء قيودها وسحب لوحتها إذا ثبت لها بأن الوسيلة البحرية لم تعـد صالحة من الناحية الفنية للاستخدام .
المادة (12)
لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة الوسائل البحرية إلا من قبل مركز تدريب مرخص لهذه الغاية من السلطة .
وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط ومتطلبات ترخيص مراكز التدريب والأنشطة التي يجوز لها بمزاولتها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص قيادة الوسائل البحرية من الناحيتين النظرية والعملية .
المادة (13)
أ - يحظر على أي شخص قيادة أي وسيلة بحرية ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى قائد الوسيلة البحرية أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة .
ب - لا يجـوز لمالك الوسيلة البحــرية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقــاً لأحــكام هـذا القانون ولائحته التنفيذية .
ج - يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أفراد الشرطة والدفاع المدني عند قيادتهم للوسائل البحرية العائدة لهذه الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها أثناء وجــودهـم في الخدمة .
المادة (14)
تـحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بترخيص قائد وطاقم الوسيلة البحرية بما في ذلك:
أ - فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومـددها وتجـديدها وحالات استبدالها .
ب - تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومـددها وتجديدها .
ج - رخص القيادة الدولية .
المادة (15)
يكون للسلطـة صلاحيـة وقف العمل برخصـة القيـادة أو رخصـة أي مـن طاقـم الوسيلة البحرية إذا ثبت لهـا أن حائزها فقـد أياً من الشروط المطلوبة للحصول عليها .
المادة (16)
تراعي السلطة عند إجراء الفحص الفني للوسائل البحرية ما يلي :
1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف الوسائل البحرية التي تقوم بفحصها لغايات ترخيصها أو تجـديد ترخيصهـا للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة ، وسلامة استخدامها .
2- الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحـويل الوسائل البحـرية التي يتم تصميمها وتصنيعها داخـل الإمارة ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك والكشف عليها .
3- جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالوسائل البحرية على اختلاف أنواعها .
المادة (17)
لا يجـوز لأية جهة ممارسة نشاط وتأجير وسائل النقل البحرية في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة .
وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومتطلبات منح هذا الترخيص .
المادة (18)
تستوفي السلطة نظـير الخدمات والتراخيص التي تقدمها بمقتضى أحـكام هـذا القانون رسوم يتحـدد مقـدارها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (19)
مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشـد منصـوص عليها في أي قانون آخــر ، يعاقب كل مـن يخالف أحــكام هـذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ( 1000 درهـم ) ألف درهــم ولا تزيد على ( 50.000 درهم ) خمسين ألف درهـم ، وتضاعف الغرامة في حال معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن لا تزيد الغرامة في حال مضاعفتها على ( 100.000 درهم ) مائة ألف درهــم .
ويكون للسلطة إضافة إلى عقوبة الغرامة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة : 1- حجـز الوسيلة البحرية .
2- أيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
3- إلغاء الترخيص .
وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأفعال المخالفة لأحكامه والعقوبات المقررة لكل منها .
المادة (20)
يكون لموظفي السلطة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي للسلطة صفة مأموري الضبـط القضـائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللـوائح والقـرارات الصادرة بمقتضاه ، ويكـون لهؤلاء الموظفين تحـرير محـاضر الضبط اللازمة .
المادة (21)
للسلطة أن تعهـد إلى أي مؤسسـة أو شـركة القيام بصلاحيـة الفحص الفني والتفتيش على الوسائل البحــرية وقائديها وطاقمها البحري ، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن يتحـدد بموجبها التزامات المؤسسة أو الشركة والمواصفات الواجب عليها مراعاتها عند القيام بعملية الفحص والتفتيش وحقوق السلطة المالية .
المادة (22)
تؤول إلى السلطة بموجب هذا القانون كافة المهام والصلاحيات المتعلقة بترخيص الوسائل البحرية لدى الهيئة وكافة البيانات والسجلات المتعلقة بها ، كما ينقل إليها الموظفون العاملون في هذا المجال لدى الهيئة بالقدر الذي يتناسب مـع حاجاتها .
المادة (23)
على جميع الأفراد والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تصويب أوضاعهم بما يتفق وأحـكامه خــلال مهـلة لا تزيد على سنة واحـدة من تاريخ العمل به .
المادة (24)
يُصـدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اللائحـة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (25)
يُلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المـدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .
المادة (26)
يُنشـر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمـل به من تاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 348 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 07-06-2010 24-جمادي الآخرة-1431 هـ.
تاريخ النشر: 15-06-2010
تاريخ العمل به: 15-06-2010
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات ،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية ،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي ،
وعلى النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي ،
وعلى النظام رقم (3) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة دبي ،
وعلى الأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998 بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي وتعديلاته ،
نُصـدر القانون الآتي :
المادة (1)
يسمى هذا القانون " قانون ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي رقم (11) لسنة 2010 " .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق
النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي .
السلطة : سلطة مدينة دبي الملاحية .
الهيئة : هيئة الطرق والمواصلات .
الوسيلة البحرية : أية وسيلة تسير في المياه الأقليمية والقنوات المائية للإمارة لنقل الأشخاص أو البضائع ، سواء لأغراض شخصية أم تجارية أم رياضية أم سياحية ، أياً كان نوعها أو شكلها .
النقل البحري : نشاط يتضمن نقل الأشخاص أو البضائع من مكان إلى آخــر في الإمارة بوسيلة بحرية .
النقل البحري الجماعي : نشاط يتضمن نقـل الركاب بشكل جماعـي من مكان إلى آخــر في الإمارة بوسيـلة بحــرية مقابل أجــر .
الراكب : أي شخص يستعمل أية وسيلة من الوسائل البحرية للتنقل من مكان لآخــر .
البضاعة : أية مواد أو معدات أو أشياء سـواءً كانت حيوانية أم زراعية أم صناعية أم مـواد أولية وغــيرها بحالتها ( السائلة ، الصلبة ، الغازية ) يتم نقلها بواسطة وسيلة بحرية في الإمارة .
المادة (3)
يهدف هذا القانون إلى تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في الإمارة والتفتيش عليها ، وكذلك تنظيم النقل البحري بما يضمن توفير أقصى درجـات الأمن والسلامة والمحافظـة على البيئـة ، وتقـديم أفضل الخـدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع خدمة لأهـداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية في الإمارة .
المادة (4)
تتولى السلطة القيام بالمهام والصلاحيات التالية :
1- إجــراء الفحص الفني للوسائل البحرية .
2- ترخيص وتسجيل الوسائل البحرية بعد التحقق من استيفائها للمواصفات الفنية المعتمدة لديها .
3- ترخيص قائدي وأطقم الوسائل البحرية .
4- الرقابة والتفتيش الفني على الوسائل البحــرية العاملة في الإمـارة وقائديهـا وأطقمهـا بغـرض التأكد مـن التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات والأنظمة المحددة من قبلها في هذا الشأن ، بما في ذلك أنظمة السلامة فيها ، والاشتراطات البيئية كالانبعاثات الحرارية والكربون المعتمدة من الجهات المعنية .
5- وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوسائل البحرية التي يصرح بتشغيلها في مختلف الأنشطة البحرية .
6- وضع المعايير والاشتراطات والأنظمة الخاصة بإجـراء الفحص الفني ومراقبة وتفتيش الوسائل البحرية .
7- تنظيم أماكن رسو وإيواء الوسائل البحرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة .
8- تحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النقل البحري في الإمارة ، وتحديد المسارات والمواقع المسموح بممارسة الأنشطة البحرية فيها وتحديد السرعات المصرح بها وذلك بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية المعنية في الإمارة .
9- إعـداد السجلات الخاصـة بالبيانات المتعلقـة بالوسائل البحـرية المرخصـة ، وبالأفـراد والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة البحرية في الإمارة .
10- وضـع اللوائـح المتعلقة بمعايير ومتطلبات الأمـن والسلامة للوسائل البحـرية بما في ذلك أسس ونظـم أمـن وسلامة الركاب وبما يتوافق والمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن ، والتي يجب أن تشتمل على :
- معـدات إنقاذ الحياة .
- معـدات مكافحة الحــريق .
- معـدات الملاحة البحرية .
11- تقييم الوسائل البحـرية وجميع التجهيزات الفنيـة المـُلحقـة بهـا والتأكد مـن مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمـدة قبل إصـدار ترخيصهـا .
12- إعـداد دليل المواصفات الفنية للإشارات الملاحية والضوئية لتنظيم حركة الملاحة البحرية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهـات الحكومية المعنيـة .
13- تنظيم كافة التصرفات القانونية التي ترد على الوسائل البحرية كالبيع والرهـن .
14- الإشراف على عمل شركات صناعة وصيانة الوسائل البحرية لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة من قبل السلطة .
المادة (5)
أ - تتولى الهيئة مهمة تنظيم النقل البحري الجماعي ، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- دراسة وتخطيط وتصميم وتشغيل وتنظيم عمليات النقل البحري الجماعي في الإمارة ، بما في ذلك تشغيل الوسائل البحرية المخصصة لنقل الركاب سواء داخل الإمارة أو بينها وبين الإمارات الأخرى ، وإنشاء المراسي ومحطات الإيواء ومواقع الصيانة ، وغيرها من المرافق الأخرى التي تمكنها من القيام بهذه المهمة .
2- التصريح للشركات والمؤسسات بمزاولة نشاط النقل البحري الجماعي في الإمارة سواء بالوسائل البحرية المملوكة لها أو المؤجرة لها من قبل الهيئة .
3- تحـديد خطـوط النقـل البحـري الجماعي ، وتحـديد مساراتهـا ، والأماكن المصــرح بمزاولته فيهـا وتحـديد سرعاتها وذلك بالتنسيق مع السلطة .
4- وضع المتطلبات والاشتراطات الواجب توفرها في الوسائل البحرية المخصصة للنقل البحري الجماعي لضمان سلامة الركاب ، ومراقبة الالتزام بها وفقـاً للتشريعات المعتمدة لديها في هذا الشأن. ب - تتولى السلطة تنظيم النقل البحري في غير الأغراض المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية لديها .
المادة (6)
يحظر على أي شخص تشغيل أية وسيلة بحــرية لممارسة أي نشاط بحري في الإمارة إلا بعد الحصــول على ترخيص بذلك من السلطة .
وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ومـدد الترخيص .
المادة (7)
أ - تسجل وترخص جميـع أنـواع الوسائـل البحـرية بما في ذلك العـائدة للجهات الحكــومية لـدى السلطـة فـي السجلات والقيود المخصصة لذلك .
ب - لا يجوز استعمال أية وسيلة بحرية في الإمارة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل الوثائق المقـررة لها مـن قبل السلطة .
ج - دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة ، تستثنى مـن أحكـام الفقـرتين (أ) و (ب) مـن هذه المادة ما يلي :
1- الوسائل البحرية العائدة للقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني .
2- الوسائل البحرية المرخصة والمسجلة خارج الإمارة والمصرح لها بدخول الإمارة .
3- أية وسائل أخــرى يحـددها رئيس المجلس التنفيذي .
المادة (8)
أ - لا يجـوز تسجيل أي وسيلة بحـرية في الإمارة أو ترخيصها أو تجـديد ترخيصها إلا بعـد تقـديم عقـد تأمين يغطي مـدة الترخيص لدى شركة تأمين مرخـص لها بالعمل في الإمـارة ، ليغطي هـذا التأمين مســؤولية مالك الوسيلة البحرية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير والناجمة عن استعماله للوسيلة البحرية .
ب - لا يجـوز للوسيلة البحــرية المسجلة خـارج الدولة دخـول المياه الأقليمية للإمارة إلا بعـد تقـديم عقـد تأمين يغطي مسؤوليتها عن أية أضــرار قـد تتسبب فيها داخل الإمارة .
المادة (9)
يخصص لكل وسيلة بحرية لوحة تميزها تحمل رقم تسجيلها لدى السلطة ، ولا يجوز تغيير هذه اللوحة أو تبديلها إلا بموافقة السلطة .
وتحـدد السلطة مواصفات وقياسات هذه اللوحات .
المادة (10)
يجب تسجيل كافة التصرفات القانونية التي ترد على الوسائل البحرية لدى السلطة وإلا كانت باطلة .
المادة (11)
أ - إذا رغب مالك الوسيلة البحرية بشطبها أو إخراجها من الخدمة ، فعليه أن يبلغ السلطة بذلك خطياً قبل تاريخ انتهاء ترخيصها ، وأن يقوم بتسليم رخصة الوسيلة البحرية ولوحتها للسلطة .
ب - يكون للسلطة شطب الوسيلة البحـرية وإلغاء قيودها وسحب لوحتها إذا ثبت لها بأن الوسيلة البحرية لم تعـد صالحة من الناحية الفنية للاستخدام .
المادة (12)
لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة الوسائل البحرية إلا من قبل مركز تدريب مرخص لهذه الغاية من السلطة .
وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط ومتطلبات ترخيص مراكز التدريب والأنشطة التي يجوز لها بمزاولتها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص قيادة الوسائل البحرية من الناحيتين النظرية والعملية .
المادة (13)
أ - يحظر على أي شخص قيادة أي وسيلة بحرية ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى قائد الوسيلة البحرية أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة .
ب - لا يجـوز لمالك الوسيلة البحــرية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقــاً لأحــكام هـذا القانون ولائحته التنفيذية .
ج - يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أفراد الشرطة والدفاع المدني عند قيادتهم للوسائل البحرية العائدة لهذه الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها أثناء وجــودهـم في الخدمة .
المادة (14)
تـحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بترخيص قائد وطاقم الوسيلة البحرية بما في ذلك:
أ - فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومـددها وتجـديدها وحالات استبدالها .
ب - تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومـددها وتجديدها .
ج - رخص القيادة الدولية .
المادة (15)
يكون للسلطـة صلاحيـة وقف العمل برخصـة القيـادة أو رخصـة أي مـن طاقـم الوسيلة البحرية إذا ثبت لهـا أن حائزها فقـد أياً من الشروط المطلوبة للحصول عليها .
المادة (16)
تراعي السلطة عند إجراء الفحص الفني للوسائل البحرية ما يلي :
1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف الوسائل البحرية التي تقوم بفحصها لغايات ترخيصها أو تجـديد ترخيصهـا للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة ، وسلامة استخدامها .
2- الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحـويل الوسائل البحـرية التي يتم تصميمها وتصنيعها داخـل الإمارة ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك والكشف عليها .
3- جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالوسائل البحرية على اختلاف أنواعها .
المادة (17)
لا يجـوز لأية جهة ممارسة نشاط وتأجير وسائل النقل البحرية في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة .
وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومتطلبات منح هذا الترخيص .
المادة (18)
تستوفي السلطة نظـير الخدمات والتراخيص التي تقدمها بمقتضى أحـكام هـذا القانون رسوم يتحـدد مقـدارها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (19)
مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشـد منصـوص عليها في أي قانون آخــر ، يعاقب كل مـن يخالف أحــكام هـذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ( 1000 درهـم ) ألف درهــم ولا تزيد على ( 50.000 درهم ) خمسين ألف درهـم ، وتضاعف الغرامة في حال معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن لا تزيد الغرامة في حال مضاعفتها على ( 100.000 درهم ) مائة ألف درهــم .
ويكون للسلطة إضافة إلى عقوبة الغرامة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة : 1- حجـز الوسيلة البحرية .
2- أيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
3- إلغاء الترخيص .
وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأفعال المخالفة لأحكامه والعقوبات المقررة لكل منها .
المادة (20)
يكون لموظفي السلطة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي للسلطة صفة مأموري الضبـط القضـائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللـوائح والقـرارات الصادرة بمقتضاه ، ويكـون لهؤلاء الموظفين تحـرير محـاضر الضبط اللازمة .
المادة (21)
للسلطة أن تعهـد إلى أي مؤسسـة أو شـركة القيام بصلاحيـة الفحص الفني والتفتيش على الوسائل البحــرية وقائديها وطاقمها البحري ، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن يتحـدد بموجبها التزامات المؤسسة أو الشركة والمواصفات الواجب عليها مراعاتها عند القيام بعملية الفحص والتفتيش وحقوق السلطة المالية .
المادة (22)
تؤول إلى السلطة بموجب هذا القانون كافة المهام والصلاحيات المتعلقة بترخيص الوسائل البحرية لدى الهيئة وكافة البيانات والسجلات المتعلقة بها ، كما ينقل إليها الموظفون العاملون في هذا المجال لدى الهيئة بالقدر الذي يتناسب مـع حاجاتها .
المادة (23)
على جميع الأفراد والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تصويب أوضاعهم بما يتفق وأحـكامه خــلال مهـلة لا تزيد على سنة واحـدة من تاريخ العمل به .
المادة (24)
يُصـدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اللائحـة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (25)
يُلغى أي نص في أي تشريع آخــر إلى المـدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .
المادة (26)
يُنشـر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمـل به من تاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 348 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 07-06-2010 24-جمادي الآخرة-1431 هـ.
تاريخ النشر: 15-06-2010
تاريخ العمل به: 15-06-2010