سعيد مرزوق
11-29-2009, 07:23 PM
خصائص النيابة العامة
الوحدة وعدم التجزئة:
القاعدة الأساسية بالنسبة لقضاة المحكمة أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة وإصدار الأحكام غير القضاة الذين سمعوا وحضروا المرافعة وإجراءات المحكمة وإلا كان الحكم باطلا.أما بالنسبة لأعضاء النيابة العامة فإنهم متضامنون في وظيفتهم وهم سلطة واحدة يمثلون المجتمع، وهم وكلاء عن النائب العام ينوبون عن بعضهم البعض ويحل كل منهم محل الأخر في حدود اختصاصه النوعي والمكاني.حيث إذا ترافع أحد أعضاء النيابة في دعوى فيجوز لعضو آخر إكمال المرافعة فيها.حيث لا ينظر لشخص عضو النيابة العامة وإنما لصفته واختصاصه النوعي والمكاني.
التبعية التدريجية:
أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية إلا أن أعضاءها يختلفون عن القضاة في علاقتهم برؤسائهم، فالقاضي يستقل في أداء وضيفته ولا يوجد هنالك من يوجهه من رؤسائه، ولا سلطان عليه سوى القانون والشرف والضمير.أما أعضاء النيابة العامة فيرتبطون بنظام التبعية التدريجية من حيث الإشراف الإداري والوظيفي وهم تابعين للنائب العام بصفته رئيس للنيابة، والأصل فيه أن يباشر الدعوى الجزائية وما أعضاء النيابة العامة إلا نواب عنه في ذلك يباشرون الدعوى باسمه ويستمدون سلطتهم منه ويلتزمون بأوامره أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي وقبل رفع الدعوى إلى المحكمة، أما بعد رفع الدعوى وإحالتها للمحكمة فإن لعضو النيابة مطلق الحرية في أن يترافع كيف ما شاء ويدافع عن وجهة نظره وأدلته ودفوعه وطلباته لإظهار الحقيقة ولا رقيب علية ولا سلطان على إرادته سوى ضميره وعقله ووجدانه غير خاضع لسيطرة أحد أو رأي غيره.
استقلال النيابة العامة عن القضاء:
بما أن النيابة جزء من السلطة القضائية فمن الطبيعي أن يكون هنالك اتصال وعلاقة بينهما وخاصة في مرحلة المحاكمة لأن النيابة هي الأمين على الدعوى الجزائية والقضاء هو المختص بنظرها. ومن مظاهر استقلال النيابة:1- لا يجوز للمحكمة أن تكلف النيابة برفع أو مباشرة تحقيق في قضية مرفوعة أمامها، ولكن إذا تعذر تحقيق دليل أمامها في الجلسة فلها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه.2- للنيابة مطلق الحرية في إبداء طلباتها والمرافعة في الدعوى الجزائية أمام المحاكم دون أن يكون للمحكمة الحق في الحد من تلك الحرية إلا فيما يقضي به النظام واحترام حقوق الدفاع.3-لا تملك المحكمة أن توصي النيابة بإتباع إجراءات معينه كتحريك الدعوى الجزائية ضد شخص لم تحرك الدعوى ضده.4- للنيابة مطلق الحرية في التكيف والوصف القانوني للواقعة المرفوع بها الدعوى دون توجيه من المحكمة، لكن المحكمة غير ملزمة به فلها أن تغير الوصف القانوني الذي تراه صحيحاً.
عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة:
لا يسأل عضو النيابة العامة مدنيا أو جزائياً عما يقومون به من أعمال لتحريك ومباشرة الدعوى ضد من تقدم ضده الأدلة التي تؤكد ارتكابه الجريمة، فلا يحق لمن تثبت براءته أن يطالب عضو النيابة بالتعويض عن رفع الدعوى ضده وعما أتخذ ضده من إجراءات ماسة بحريته كالقبض والتفتيش والتوقيف لأن تهديد عضو النيابة بالمسؤولية عن كل خطأ يقع منه في مباشرة عمله من شأنه أن يدعه يتردد ويتقاعس عن أداء واجبه في تتبع الجرائم مما يؤدي لإفلات المجرمين من العقاب وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والخاصة.ولكن ذلك ليس مطلقا حيث يجب أن يكون عضو النيابة حسن النية في عمله أما إذا كان سيء النية بأن أساء استعمال وظيفته بأن استعمل القوة مع المتهم أو اتهمه لأغراض شخصيه أو حبسه بغير حق فإنه يسأل جزائياً ومدنياً أمام المحكمة الجزائية وكذلك في حالة الغش والتدليس أو الغدر أو الرشوة أو الخطأ المهني الجسيم حيث يتعرض للمسائلة التأديبية حسب الأصول المطبقة على رجال السلطة القضائية.
عدم ارتباطها والتزامها بمطالبها:
أعضاء النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفق لأحكام القانون وهدفها الوصول إلى الحقيقة ومصلحتها معاقبة مرتكب الجريمة وعدم إفلاته من العقاب لذلك فهم غير مجبرين على التقيد بما قدموه من مطالب أمام المحكمة فيجوز لهم أن يعدلوا ويتراجعوا عن مطالبهم لأن النيابة حارسة للقانون وليست خصماً شخصياً للمتهم، كذلك فالنيابة العامة تملك سلطة الطعن بحكم المحكمة إذا تبين لها أن حكم الإدانة يشوبه البطلان أو الخطأ لمصلحة المحكوم عليه باعتبارها وكيلة عن المجتمع يهمها الوصول للحقيقة ومعرفة هوية المجرم الحقيقي لمعاقبته.
الوحدة وعدم التجزئة:
القاعدة الأساسية بالنسبة لقضاة المحكمة أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة وإصدار الأحكام غير القضاة الذين سمعوا وحضروا المرافعة وإجراءات المحكمة وإلا كان الحكم باطلا.أما بالنسبة لأعضاء النيابة العامة فإنهم متضامنون في وظيفتهم وهم سلطة واحدة يمثلون المجتمع، وهم وكلاء عن النائب العام ينوبون عن بعضهم البعض ويحل كل منهم محل الأخر في حدود اختصاصه النوعي والمكاني.حيث إذا ترافع أحد أعضاء النيابة في دعوى فيجوز لعضو آخر إكمال المرافعة فيها.حيث لا ينظر لشخص عضو النيابة العامة وإنما لصفته واختصاصه النوعي والمكاني.
التبعية التدريجية:
أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية إلا أن أعضاءها يختلفون عن القضاة في علاقتهم برؤسائهم، فالقاضي يستقل في أداء وضيفته ولا يوجد هنالك من يوجهه من رؤسائه، ولا سلطان عليه سوى القانون والشرف والضمير.أما أعضاء النيابة العامة فيرتبطون بنظام التبعية التدريجية من حيث الإشراف الإداري والوظيفي وهم تابعين للنائب العام بصفته رئيس للنيابة، والأصل فيه أن يباشر الدعوى الجزائية وما أعضاء النيابة العامة إلا نواب عنه في ذلك يباشرون الدعوى باسمه ويستمدون سلطتهم منه ويلتزمون بأوامره أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي وقبل رفع الدعوى إلى المحكمة، أما بعد رفع الدعوى وإحالتها للمحكمة فإن لعضو النيابة مطلق الحرية في أن يترافع كيف ما شاء ويدافع عن وجهة نظره وأدلته ودفوعه وطلباته لإظهار الحقيقة ولا رقيب علية ولا سلطان على إرادته سوى ضميره وعقله ووجدانه غير خاضع لسيطرة أحد أو رأي غيره.
استقلال النيابة العامة عن القضاء:
بما أن النيابة جزء من السلطة القضائية فمن الطبيعي أن يكون هنالك اتصال وعلاقة بينهما وخاصة في مرحلة المحاكمة لأن النيابة هي الأمين على الدعوى الجزائية والقضاء هو المختص بنظرها. ومن مظاهر استقلال النيابة:1- لا يجوز للمحكمة أن تكلف النيابة برفع أو مباشرة تحقيق في قضية مرفوعة أمامها، ولكن إذا تعذر تحقيق دليل أمامها في الجلسة فلها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه.2- للنيابة مطلق الحرية في إبداء طلباتها والمرافعة في الدعوى الجزائية أمام المحاكم دون أن يكون للمحكمة الحق في الحد من تلك الحرية إلا فيما يقضي به النظام واحترام حقوق الدفاع.3-لا تملك المحكمة أن توصي النيابة بإتباع إجراءات معينه كتحريك الدعوى الجزائية ضد شخص لم تحرك الدعوى ضده.4- للنيابة مطلق الحرية في التكيف والوصف القانوني للواقعة المرفوع بها الدعوى دون توجيه من المحكمة، لكن المحكمة غير ملزمة به فلها أن تغير الوصف القانوني الذي تراه صحيحاً.
عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة:
لا يسأل عضو النيابة العامة مدنيا أو جزائياً عما يقومون به من أعمال لتحريك ومباشرة الدعوى ضد من تقدم ضده الأدلة التي تؤكد ارتكابه الجريمة، فلا يحق لمن تثبت براءته أن يطالب عضو النيابة بالتعويض عن رفع الدعوى ضده وعما أتخذ ضده من إجراءات ماسة بحريته كالقبض والتفتيش والتوقيف لأن تهديد عضو النيابة بالمسؤولية عن كل خطأ يقع منه في مباشرة عمله من شأنه أن يدعه يتردد ويتقاعس عن أداء واجبه في تتبع الجرائم مما يؤدي لإفلات المجرمين من العقاب وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والخاصة.ولكن ذلك ليس مطلقا حيث يجب أن يكون عضو النيابة حسن النية في عمله أما إذا كان سيء النية بأن أساء استعمال وظيفته بأن استعمل القوة مع المتهم أو اتهمه لأغراض شخصيه أو حبسه بغير حق فإنه يسأل جزائياً ومدنياً أمام المحكمة الجزائية وكذلك في حالة الغش والتدليس أو الغدر أو الرشوة أو الخطأ المهني الجسيم حيث يتعرض للمسائلة التأديبية حسب الأصول المطبقة على رجال السلطة القضائية.
عدم ارتباطها والتزامها بمطالبها:
أعضاء النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفق لأحكام القانون وهدفها الوصول إلى الحقيقة ومصلحتها معاقبة مرتكب الجريمة وعدم إفلاته من العقاب لذلك فهم غير مجبرين على التقيد بما قدموه من مطالب أمام المحكمة فيجوز لهم أن يعدلوا ويتراجعوا عن مطالبهم لأن النيابة حارسة للقانون وليست خصماً شخصياً للمتهم، كذلك فالنيابة العامة تملك سلطة الطعن بحكم المحكمة إذا تبين لها أن حكم الإدانة يشوبه البطلان أو الخطأ لمصلحة المحكوم عليه باعتبارها وكيلة عن المجتمع يهمها الوصول للحقيقة ومعرفة هوية المجرم الحقيقي لمعاقبته.