المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التنفيذ الجبري ... أسئلة و اجاباتهـآ


محمد ابراهيم البادي
07-07-2010, 11:47 AM
التنفيذ الجبري ... أسئلة و اجاباتهـآ

س1: تناول بالشرح شروط الحق الذي يجوز التنفيذ لاقتضائهِ؟ وما هو الوقت الذي يجب فيه توافر هذهِ الشروط؟
v شروط الحق الذي يجوز التنفيذ لاقتضائه:

1. أن يكون الحق محقق الوجود.
أي أن يوجد في السند التنفيذي ما يدل على وجود هذا الحق ويميزهُ من حيث موضوعه ومن حيث أطرافه.
2. أن يكون محل الحق معين المقدار.
أي أن يتضمن السند التنفيذي تعين محل الحق سواء كان هذا المحل أداء مبلغ من النقود أو أشياء مثلية أو كان تسليم شيء معين بالذات أو تحديد العمل مطلوب القيام به. وينطبق هذا الشرط على جميع أنواع التنفيذ سواء كان بنزع ملكية أو تنفيذ مباشر.
3. أن يكون الحق حال الأداء.
أي أن يكون حق الدائن حال الأداء عند البدء بالتنفيذ، دون الاعتداد بأي وقت آخر، أما إذا كان الحق مضافاً إلى أجل فلا يجوز إجراء التنفيذ قبل حلول هذا الأجل، ولكن يسقط هذا الأجل إذا صدر حكمُ بإفلاس المدين أو الحجر عليه، أو إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها ، أو إذا نقصت التأمينات العينية للدين أو إذا تنازل الدائن عن الأجل المقرر لمصلحتهِ بإرادتهِ المنفردة.

v الوقت الواجب توافر الشروط فيهِ:
لا يشترط أن يكون الحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء عند تكوين السند التنفيذي، وإنما يكفي توافرها عند البدء في التنفيذ، كما لا يعتد بتوافر هذه الشروط في وقت لا حق على بدء في التنفيذ.

س2:ما المقصود بالصورة التنفيذية، ولمن تُسلم، وهل يجوز الامتناع عن تسليمها؟
§ المقصود بالصورة التنفيذية:
هي صورة طبق الأصل من السند التنفيذي أياً كان نوعهُ حكماً، أو محرراً موثقاً أو أمراً أو محضر صلح أو غير ذلك، يوقعها الموظف المختص بعد أن يثبت فيها مضمون السند التنفيذي، ويذللها بالصيغة التنفيذية. وصيغة التنفيذ عبارة عن أمر إلى الجهات المختصة بإجراء التنفيذ وإلى السلطة العامة بتقديم المساعدة لإتمام التنفيذ ولو جبراً.
§ لمن تسلم الصورة التنفيذية:
يسلم الكاتب المختص الصورة التنفيذية للخصم الذي لهُ مصلحة في تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي، وإذا تعدد من لهم مصلحة في التنفيذ، جاز إعطاء صورة تنفيذية لكل منهم، وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز لطالب التنفيذ أن يحصل على صورة تنفيذية بقدر عددهم، حتى يستطيع إجراء التنفيذ في مواجهة كل منهم، كما يجوز تسليم الصورة التنفيذية للخلف العام أو الخاص للمحكوم لهُ بشرط أن تكون الخلافة قد نشأت بعد تكوين السند، وأن تكون ثابتة ونافذة في مواجهة المحكوم عليه.ولكن لا يجوز تسليم الصورة التنفيذية لمن لم يكن ماثلاً في الخصومة مهما كانت صلته بالمحكوم له.
§ الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية:
ألقى القانون على عاتق الكاتب واجب التحقق من أمرين وهما:
الأول: صفة طالب الصورة التنفيذية بأن تكون له مصلحة في التنفيذ.
والثانية: أن يكون الحكم جائز للتنفيذ
لذلك لا يجوز للكاتب أن يسلم الصورة لأي شخص يطلبها أو يعطي صورة لحكم لا يجوز تنفيذه، وله أن يمتنع عن تسليم الصورة التنفيذية إذا تخلف أي من الأمرين.
إلا أن قرار الكاتب غير نهائي فيجوز لطالب الصورة التنفيذية أن يلجأ للقاضي المختص بالأوامر على عرائض ليصدر أمراً على عريضة بتسليمه صورة تنفيذية. ولكن إذا أخطأ الكاتب وقام بتسليم الصورة التنفيذية على الرغم من عدم توافر شروط تسليمها، فلا يجوز لمندوب التنفيذ البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ، فإذا أجراه فإنه يكون باطلاً، ويكون البطلان غير قابل للتصحيح.
س3: عالج قانون الإجراءات المدنية (حالة ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو عدم استعمالها) في ضوء دراستك لقانون الإجراءات المدنية أشرح هذه العبارة؟
الأصل هو عدم جواز تسليم المحكوم له الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم سوى صورة تنفيذية واحدة، وذلك لتفادي تكرار التنفيذ واقتضاء الحق الواحد لأكثر من مرة.
ولكن يجوز للكاتب تسليم صورة تنفيذية ثانية بناءً على أمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، أي على من يدعي ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو تعذر استعمالها أن يلجأ إلى القضاء للحصول على صورة تنفيذية ثانية.
ويختص بنظر هذا الإدعاء القاضي المختص بإصدار الأمر على العرائض، حيث تقدم له عريضة من نسختين مشتملة على طلب الحصول على الصورة تنفيذية ثانية وأسباب ذلك أي وقائع الطلب وأسانيده، ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة له، ويقع على عاتق طالب الصورة التنفيذية الثانية عبء إثبات ضياع الصورة التنفيذية الأولى أو عدم تمكنه من استعمالها وذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
فإذا اقتنع القاضي بالأدلة التي قدمها طالب الصورة فإنه يأمر بتسليم صورة تنفيذية ثانية على إحدى نسختين العريضة، ولا يلتزم بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره.
أما إذا رأى القاضي عدم كفاية الأدلة المقدمة فإنه يرفض الأمر. ويجوز للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه أو لمن يصدر عليه الأمر أن يتظلم إلى نفس القاضي الذي أصدر الأمر.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية،
وإذا صدر حكم نهائي برفض تسليم صورة تنفيذية ثانية لعدم تقديم الدليل على ضياع الصورة التنفيذية الأولى فإنه يعد قضاءً بالدعوى بحالتها، ولا يمنع من تقديم طلب جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغيرها.
كما أنه لا يجوز التنفيذ بمقتضى الصورة الضوئية للسند التنفيذي حيث يمكن الحصول على صورة ثانية بالإجراءات التي سبق الإشارة إليها أو بطلب الصورة المودعة بالجهة الرسمية لإجراء التنفيذ بها ثم ردها.
س4: ما المقصود بالغير في إجراءات التنفيذ، وما هي الشروط اللازمة لكي يعد شخصاً ما من الغير في التنفيذ؟
ü يقصد بالغير إجراءات التنفيذ:
بأنه كل شخص يلزمه القانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ بسبب صلته القانونية بالمال الذي يراد التنفيذ عليه.
ü الشروط اللازمة لكي يعد الشخص من الغير:
1. أن يكون غير ملزماً بالأداء في السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بموجبه.( أي أن لا يكون هو طالب التنفيذ أو خلفه العام أو الخاص أو المنفذ ضده أو خلفه، أو أن يكون هو الكفيل العيني له)
2. أن لا تكون له مصلحة شخصية في اقتضاء الحق موضوع السند ( أي لا يضر ولا ينتفع)
3. أن يكون ملزماً بالاشتراك في إجراءات التنفيذ.

س5: مِنْ أطراف إجراءات التنفيذ طالب التنفيذ والمنفذ ضدهُ، ما المقصود بكل منهما؟ وماذا يشترط بالمنفذ ضدهُ؟
· يقصد بطالب التنفيذ هو : الشخص الذي يطلب إجراء التنفيذ الجبري باسمه ولمصلحتهِ.
· يقصد بالمنفذ ضدهُ: هو الشخص الذي يجري التنفيذ في مواجهته وهو الطرف السلبي للحق في التنفيذ.
· شروط المنفذ ضدهُ:
الصفة:
حيث تثبت صفة المنفذ ضده للشخص الذي يلزمه السند التنفيذي بأداء معين، سواء كان مديناً بصفة أصلية أو كفيلاً شخصياً للمدين، أو كان من الخلف العام أو الخاص للملتزم في السند التنفيذي.
والأصل أن توجه إجراءات التنفيذ ضد المدين بصفة الأصلية أو من في حكمة، إلا أنه ترد على هذه القاعدة نوعان من الاستثناءات وهي:
أ‌- جواز مباشرة إجراءات التنفيذ على شخص ليس مديناً شخصياً للدائن:
كالتنفيذ ضد الكفيل العيني، وهو من يرهن عقاره ضماناً لدين على شخص آخر، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة الحائز أي من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون.
ب‌- عدم جواز التنفيذ على طائفة من الأشخاص رغم كونهم مدينين:
فهنالك مدينين لا يجوز التنفيذ عليهم كالدول الأجنبية، والممثلين الدبلوماسيين، والهيئات الدولية كالأمم المتحدة وفروعها ووكالاتها المتخصصة، كما لا يجوز التنفيذ على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
و يجوز التنفيذ ضد الخلف العام أو الخاص بنفس السند التنفيذي الذي يلزم السلف بأداء معين دون حاجة إلى إصدار سند تنفيذ جديد، فإذا توفى المدين قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قِبلَ ورثتهِ إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.وتيسيراً على طالب التنفيذ ومراعاة لمصلحته فيجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان إلى الورثة جملةً في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم دون بيان أسمائهم وصفاتهم ، كما يجب إعلان السند التنفيذي للخلف الخاص الذي يتلقى الحق عن المدين قبل بدء التنفيذ.

الأهلية:
يجب أن تتوافر الأهلية في المنفذ ضده، لأن التنفيذ ضد المدين يؤدي إلى إخراج المال من ملكه أو المساس بحقوقه لذلك يلزم توافر أهلية التصرف في المنفذ ضدهُ.
فإذا كان المدين كامل الأهلية فتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهته، أما إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها فتوجه الإجراءات إلى ممثله القانوني بشرط ذكر اسم الأصيل الذي يجري التنفيذ عليه وينوب عنه الممثل القانوني.
وإذا فقد المنفذ ضده أهليتهُ أو زالت صفة من يباشر عنه الإجراءات قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قبل من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالسند التنفيذي.
وإذا بدأت إجراءات التنفيذ في مواجهة الممثل القانوني للقاصر وبلغ القاصر سن الرشد أثناء إجراءات التنفيذ فيجب توجيه الإجراءات إليه بعد إعلانه بالسند التنفيذي الذي سبق إعلانه لممثلهِ.

ويترتب عل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة عديمة الأهلية أو ناقصها دون ممثلهُ القانوني البطلان في الإجراءات ولا يترتب عليها أي أثر، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لأن البطلان في حالة مخالفتهِ لقواعد الأهلية يتعلق بالنظام العام.
س6: يباشر قاضي التنفيذ وظائف متعددة ومختلفة، عدد ثم أشرح هذه الوظائف؟
وظائف قاضي التنفيذ:
1) الإشراف على إجراءات التنفيذ.
2) إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
3) الفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ.
الشرح:
1) الإشراف على إجراءات التنفيذ:
يكون إشراف القاضي على التنفيذ متمثلاً في إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ كصدور أمر إجراء التنفيذ، ولا يصدر القاضي هذا الأمر إلا بعد التحقق من السند التنفيذي الذي قدمه طالب التنفيذ، والهدف من إشراف القاضي هو تحقيق رقابته على الإجراءات منذ بدايتها بحيث يشعر مندوب التنفيذ أن قاضي التنفيذ مهيمن على عملهِ ومتابع لهُ باستمرار.
ومن مظاهر إشراف القاضي على إجراءات التنفيذ،ضرورة حصول مندوب التنفيذ على موافقة قاضي التنفيذ عند كسر الأبواب أو فتح الأقفال، وعدم نقل الأشياء المحجوزة من مكانها إلا بأمر من قاضي التنفيذ، وتعين قاضي التنفيذ خبير لتقويم المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضة أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة والمعادن والأشياء النفيسة عند الحجز عليها. إصدار قرار من قاضي التنفيذ بشأن تعين المحجوز عليه حارساً إذا خيف التبديد، وبعد تمام الحجز يجرى تحديد يوم البيع وساعتهُ مكانهُ بمعرفة قاضي التنفيذ، ويتم البيع المنقولات المحجوزة بالمزاد العلني وكذلك بيع الأسهم والسندات وإيراداتها وحصص الأرباح، ويكون ذلك تحت إشراف القاضي التنفيذ. ويتولى قاضي التنفيذ بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني في اليوم المحدد للبيع.
2) إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ:
حيث يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر على عريضة في أي مسألة تتعلق بالتنفيذ ومن أمثلتها:
تقدير أجرة الحارس يكون بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه، وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم من ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال أن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به حاراً آخر يقوم بذلك، وكذلك إعفاء الحارس من الحراسة يكون بأمر على عريضة يصدر من قاضي التنفيذ، وفي الحجز على العقار يجوز للدائن أن يستصدر أمراً على عريضة من قاضي التنفيذ بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار لوصفه وتحديد مشتملا ته، والأمر بحبس المدين المماطل الذي يمتنع عن الوفاء يصدرهُ قاضي التنفيذ بناء على طلب المحكوم له.
3) الفصل بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ:
حيث يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.



س7: أشرح ما يلي:
أ‌- النتائج المترتبة على اعتبار قاضي التنفيذ محكمة مستقلة.
1) أن قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في مسائل التنفيذ، فإذا رفعت مسألة متعلقة بالتنفيذ إلى محكمة أخرى كان عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص والإحالة إلى قاضي التنفيذ، ويجوز للخصوم التمسك بعدم الاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى.
2) إذا رفقت إلى قاضي التنفيذ مسألة لا تدخل في اختصاصهِ، فيجب عليهِ أن يحكم بعدم اختصاصهِ من تلقاء نفسهِ، ويجوز للخصوم التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى.
3) لا يجوز لخصوم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ، وإلا كان باطلاً لتعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام.



أن قاضي التنفيذ يختص بجميع مسائل التنفيذ والفصل في كافة المنازعات المتعلقة بهِ أياً كانت قيمتها فهو اختصاص نوعي لهُ، ولذلك إذا رفعت أي مسألة متعلقة بالتنفيذ أمام قاضي غيرهُ فيمكن الدفع بعدم الاختصاص في أي حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وفي مثل هذه الحالة يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة أي إلى قاضي التنفيذ المختص.
كما أن المشرع أقتصر تطبيق نظام قاضي التنفيذ على مستوى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية، فلا توجد محكمة استئنافية أو دوائر بها خاصة بالتنفيذ.
ب‌- الإنابة والإحالة.
معناها: هو أن ينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي تنفيذ في الدائرة المطلوب اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ فيها ( كالإعلان أو اتخاذ إجراء وقتي)
ورغم أن القاعدة هي: اختصاص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ السند التنفيذي.
1) إلا أنه توجد أربع حالات وجوبيه الإنابة والإحالة فيها وهي:
2) المنقولات المحجوزة لدى مدين في دائرة محكمة أخرى.
3) التنفيذ على أموال محجوزة لدى شخص ثالث في دائرة محكمة أخرى
4) إجراءات تسليم شيء معين على محكوم عليه يقع موطنهُ في دائرة محكمة أخرى.

5) أما إذا تعلق الإجراء بحبس المدين فإن محكمة تنفيذ موطن المدين المطلوب حبسهُ تنظر في طلب حبس المدين( حيث تقوم بإجراء التحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه)

وتتم الإحالة أو الإنابة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها، ويكون لقاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو لإحالة.
كما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه الفصل في إشكالات التنفيذ التي تثور أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ.
كما أجاز القانون استئناف قرارات قاضي التنفيذ المناب أو المحال إلية والتي تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته.
وبعد أن يقوم قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة والفصل في إشكالات التنفيذ التي تثور أمامه، فإنه يعلم قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أي أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
وإذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هنالك أسباب قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر فإنهُ يعلم قاضي التنفيذ المختص بذلك.

المحامية الغلا
07-07-2010, 12:29 PM
يعطيك ربي العافيه
تشكر ع الطرح المفيد

عبق الحياة
07-08-2010, 05:53 AM
يعطيك العافيه استاذي
و في ميزان حسناتك ان شاء الله

محمد ابراهيم البادي
07-08-2010, 11:48 AM
شاكر المرور الراقي اساتذتي الكرام

القانونية ندى
07-10-2010, 06:29 PM
اشكر استاذي على هذا الموضوع .... نحن في انتظار كل ما تقدمه من جديد
تقبل مروري المتواضع

دمت بحفظ الرحمن

محمد ابراهيم البادي
07-11-2010, 07:33 PM
شاكر مرورك الراقي استاذة ندى

دبلومآسية
08-30-2010, 01:58 AM
تــسلم آخــويه ع جـهودك الـطيبه ,,
وربـي يقويك ,,

law student
08-30-2010, 02:00 AM
تسلم استاذي و الله يعطيك العافية و يحفظك

الجنرال
08-30-2010, 06:15 AM
الله يعطيك العافية و يحفظك

محمد ابراهيم البادي
08-31-2010, 04:28 PM
شاكر المرور الراقي للـ
الدبلوماسية
وطالب القانون
والجنرال

سعيد مرزوق
09-10-2010, 05:35 AM
الله يهديك يا البادي تعبتني بالدمج خخخخخ الموضوع مكرر ويهمني أحذفه عليه ردود بس بدور على الموضوع الأصلي وبرفقة
شاكر لك جهودك

محمد ابراهيم البادي
09-12-2010, 11:19 AM
شاكر حرصك بوعسكور وهذا شي مش غريب عليك