المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : افيدوني بسرعة يا اهل الخبرة لو تفضلتم


rdl12
07-06-2010, 08:52 PM
تلقيت اليوم رسالة انهاء خدمات سارية المفعول من 31-07-2010
متضمنة تنزيل الراتب لنصف ما هو في عقد عملي الذي مضى عليه ستة اشهر وثلاثة ايام، مع انني اعمل في الشركة منذ 10-

10-2009 يوم توقيع ال (offer letter)
سؤالي لو تفضلتم:
هل علي ان اوقع على استلام الرسالة؟
هل توقيع على الاسالام يمكن ان يحرمني من حقوقي؟
ماذا علي ان افعل اذا وجدت ان راتبي المحول للبنك هو نصف ما استلمه في العادة؟
عملي هو مندوب مبيعات (outdoor sales)
لشركة تعمل في مجال تصنيع وتركيب المطابخ للابراج ومقرها في دبي، والتي تأثرت كثيرا بفعل الازمة
وشكرا كثيرا لكم

طموح
07-06-2010, 11:28 PM
الله حيه ...

هل عقدك مع الشركة محدد المدة أم غير محدد المدة ...

فإن كان العقد غير محدد المدة فيجوز للشركة انهاء خدماتك لأسباب مشروعة (كالتي ذكرتها من تأثرها بالازمة العالمية) ولكن يجب على الشركة أن تعطيك انذار بالانهاء قبل ثلاثين يوم من انهاء العقد ... اما اذا انهيت خدماتك دون انذار مسبق فتستحق تعويض (بدل الانذار) بالاضافة الى حقوقك الاخرى .

لا يجوز للشركة ان تخصم من راتبك فلس واحد .. ونصيحتي ان لا توقع على الرسالة لأن بها خبث حيث انها تحمل في طياتها الانذار والتنازل عن نصف مرتبك ..

عليك بمراجعتهم والاستفسار عن اخلالهم بالعقد المبرم معك بصدد المرتب ..

أما اذا كان عقدك محدد المدة فلا يجوز للشركة انهاء خدماتك إلا اذا ارتكبت فعلا من ما هو منصوص عليه في المادة 120 من قانون العمل وهي كالتالي :
يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار في أي من الحالات الآتية:
أ- أذا أنتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
ب - اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
جـ - اذا أرتكب العامل خطا نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48ساعة من وقت علمة
بوقوعه.
د - اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن
يكون قد أحيط بها شفويا اذا كان أميا.
هـ - اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك.
و - اذا أفشي سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ز - اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الامانة أو الاداب العامة
ح - اذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ط - اذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه في العمل.
ى - اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.)

وعليه اذا تم فصلك دون انطباق المادة السابقة عليك فإن الشركة ملزمة بتعويضك حسب المادة 115 من قانون العمل والتي تنص على (إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. )

والله يوفقك ان شاء الله ..

المحامي مؤمن صابر هشام
07-07-2010, 05:21 AM
السلام عليكم

اجبت وافضت ولك الشكر

المحامية تمني
07-07-2010, 11:13 AM
عندي ليك كذا استفسار ؟؟
في سردك وضحت انك عملت في الشركة منذ 10/10/2009 الى 21/7/2010 اي مدة 9 أشهر
وذكرت ان عقد عملك مضى عليه سته شهور .... ارجو ايضاح النقطه دي بصور قاطعه ... لانه لو فترة عملك اقتصرت على سته اشهر فأنت في فترة التجربه ويحق له الاستغناء على خدماتك دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة الا في حالة وجود نص في العقد على ان فترة التجربه اقل من 6 أشهر .. راجع عقد العمل الخاص بك ....
اما اذا امتد العقد الى فترة مابعد التجربة فللحديث بقية .........

محمد ابراهيم البادي
07-07-2010, 11:17 AM
شكرا للاستاذ طموح على الاجابة الوافية و التدخل السريع للاستاذة التمني في الحصول على نقطة جوهرية مهمة جدا

طموح
07-07-2010, 02:44 PM
عندي ليك كذا استفسار ؟؟
في سردك وضحت انك عملت في الشركة منذ 10/10/2009 الى 21/7/2010 اي مدة 9 أشهر
وذكرت ان عقد عملك مضى عليه سته شهور .... ارجو ايضاح النقطه دي بصور قاطعه ... لانه لو فترة عملك اقتصرت على سته اشهر فأنت في فترة التجربه ويحق له الاستغناء على خدماتك دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة الا في حالة وجود نص في العقد على ان فترة التجربه اقل من 6 أشهر .. راجع عقد العمل الخاص بك ....
اما اذا امتد العقد الى فترة مابعد التجربة فللحديث بقية .........



شكرا للمداخلة ... استاذة تمني ..

بخصوص نقطة الستة اشهر .. يشترط حتى يتم الاستغناء عنه دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ان يكون العقد المبرم بينهم مثبت فيه ان العامل تحت التجربة أي ان يعين العامل تحت التجربة وتحدد هذ المدة في العقد ويتفق الطرفان على ذلك .. وترك لهم القانون حرية تحديد مدة التجربة على ان لا تتجاوز الستة أشهر ، الأمر الذي لا يجوز بموجبه اعتبار الـ”ستة أشهر” مدة تنطبق على جميع عمالة القطاع الخاص لتجربتها عقب استقدامها من الخارج من دون تحديدها في العقود.

طبعا هذا ما اكده السيد حميد بن ديماس المدير العام وزارة العمل بالوكالة ...

حتى ان نص المادة 37 من قانون العمل واضح (يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.)

وبالتالي التعين جوازي لصاحب العمل واستثنائي ..والأصل ان يعين العامل اما بعقد محدد المدة او غير محدد المدة فلا يقبل منه (صاحب العمل)بعد تعينه للعامل فصله دون انذار بحجة انه تحت التجربة مالم يثبت في العقد ان العامل تحت التجربة.

والله أعلم

rdl12
07-07-2010, 03:27 PM
شكرا جزيلا للرد الذي فعلا افادني كثيرا
وفعلا لم اوقع على استلامها مع انهم حاولوا كثيرا معي

وللايضاح اكثر فاني عقد لعمل غير محدد
كما أني بدأت عملي في الشركة منذ 10- اكتوبر 2009 ووقتها كنت زيارة وقد كنت وقعت عقد بيني وبينهم يبدأ بنفس التاريخ وفيه ينص على 3 اشهر تجربة
وقد اتأخروا في استخراج عقد عمل لي، الذي بدأ في : 02 يناير 2010
والمنصوص على 6 اشهر تجربة التي تنهي في 02 يوليو 2010 اي من 5 ايام
وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم

المحامية تمني
07-07-2010, 07:42 PM
شكرا للمداخلة ... استاذة تمني ..

بخصوص نقطة الستة اشهر .. يشترط حتى يتم الاستغناء عنه دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ان يكون العقد المبرم بينهم مثبت فيه ان العامل تحت التجربة أي ان يعين العامل تحت التجربة وتحدد هذ المدة في العقد ويتفق الطرفان على ذلك .. وترك لهم القانون حرية تحديد مدة التجربة على ان لا تتجاوز الستة أشهر ، الأمر الذي لا يجوز بموجبه اعتبار الـ”ستة أشهر” مدة تنطبق على جميع عمالة القطاع الخاص لتجربتها عقب استقدامها من الخارج من دون تحديدها في العقود.

طبعا هذا ما اكده السيد حميد بن ديماس المدير العام وزارة العمل بالوكالة ...

حتى ان نص المادة 37 من قانون العمل واضح (يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.)

وبالتالي التعين جوازي لصاحب العمل واستثنائي ..والأصل ان يعين العامل اما بعقد محدد المدة او غير محدد المدة فلا يقبل منه (صاحب العمل)بعد تعينه للعامل فصله دون انذار بحجة انه تحت التجربة مالم يثبت في العقد ان العامل تحت التجربة.

والله أعلم
تسلمى على المداخلة ا لرائعة ياستاذه طموح واتفق معك تماما ً ... ولكن لو رجعتي الى العقود الصادرة من ورزارة العمل سوف تجديها جميعها متضمنه شرط التجربة سواء كانت محدده المدة ام لا ... رغم انه امر جوازي بالنسبة لصاحب العمل .. لهذا السبب انا رجعت وقلت (راجع عقد العمل الخاص بك لايضاح مدة التجربة ) وذلك لتتضح الوقائع بصورة افصل حتى نستطيع افادته اكثر ...

وبناء على الوقائع الجديدة المذكورة من قبله توضح انه تعدى فترة التجربه وعليه الاستعانه بمداخلتك الاولي وسوف يجد فيها جميع الردود بصورة واضحه ......

fruti6
07-09-2010, 05:31 PM
شوف يا وحش هجزئلك استشارتك وهجاوب على كل جزئية بالتفصيل واجبلك من الآخر :

1- بالنسبة لاستلام الرسالة :
- استلم الرسالة واكتب عليها الاتي ( استلمت الاصل مع رفضي التام على تخفيض مرتبي الى النصف ) واستلام الرساله لا يحرمك حقوقك نهائيا يعني على افتراض انك مستلمتش الرساله وبعتوهالم على الامبوست او البريد المسجل واستلمت الرساله يبقى كده حقوقك ضاعت على الاطلاق العمليه مش شغل بقاله يعني .

2- عقد عملك مضى عليه 6 شهور وثلاثة ايام مع انك اشتغلت في الشركة من 10 شهور :
- هنا في نقتطين :
الاولى : لو عملت شكوى عمالية هنا الباحث القانوني بياخد بعقد العمل وبتاريخ التعيين الموجود في عقد العمل وبالنسباله الاوفر ليتر او العرض الوظيفي لا يشكل اي قيمه ؛ اما لو كان معاك عقد عمل الخاص بوزارة العمل وعقد عمل فردي تاني بينك وبين الشركه والعقدين متزامنين من حيث تاريخ التعيين هنا الباحث القانوني يأخذ بالعقد الذي تكون فيه مصلحه اكبر للعامل .

الثانية : لو اتحولت الشكوى الى قضيه عماليه القاضي هياخد برسالة التعيين لو انت جبت الرساله واثبت فعلا انك اشتغلت في التاريخ ده .

بالنسبه لو اتحولك نص مرتبك :
اطلب كشف حساب من البنك وحاول تحل الموضوع بالود مع الشركة مكنش في ود يبقى فيه عافيه تروح العمل والعمال مع اصل جميع الاوراق + كشف الحساب اللي نازلك فيه نص مرتبك واعمل شكوى عماليه وهما هيعملولك اللازم .

3- بالنسبه لرسالة انهاء الخدمات :
لو كانت الرساله مش موجود فيها سبب وجيه طبقا للمادة 120 من قانون العمل او مش مكتوب فيها بسب داعي الازمه المالية العالمية واننا اسفين ومكرهين على ذلك يبقى من حقك هنا طلب تعويض او ترجع الشغل تاني

بالنسبة لحقوقك وهنا نفرق بين عقدين عقد محدد المده وعقد غير محدد المده ( انهاء من قبل الشركة ) :
قانون العمل حدد بند في عقد العمل الا وهو فترة الاختبار ويجوز ان تكون فترة الاختبار صفر او شهر او 2 او 3 او 4 او 5 بحد اقصى 6 شهور وتكون مره واحده طول فترة التعاقد .
يعني انت عديت فترة الاختبار لو بقى عقدك كان غير محدد المده تبقى حقوقك كالتالي :
1- راتب شهر الانذار كاملا اللي هو لغاية 31-7-2010 سواء اشتغلته او مشتغلتوش بس تشتغله او لأ ده بيبقى بناءا على رغبة الكفيل .

2- تستحق يومين اجازه عن كل شهر لو كانت خدمتك من 6 شهور وحتى قبل 12 شهر يعني هيطلعك بالبلدي
كده 14 يوم باعتبار شهر الانذار يحسب يعني خدمتك 7 شهور و3 يوم .

3- بالنسبه لنهاية الخدمة لا تستحق لأنك لم تكمل خدمة سنة كامله داخل الشركة .

4- تذكرة سفر في حالة انهم هيكنسلوك اما في حالة نقل الكفاله ملكش تذكرة سفر .

اما لو كان عقدك محدد المده :
فده قصة تانيه بس باين ان عقدك غير محدد لانهم عمالوك انذار شهر .
اي حاجه تانيه ابعتلي يا نجم وربنا يفك كربك واوعى تفرط في حق من حقوقك .
سلاموززززززززززز

rdl12
07-10-2010, 02:40 AM
شكرا لكل اللذين ردوا على استفساري، لولا ردودكم لكان الواحد ضاع لانه لا علم له بحقوقه...
لقد تحاورت معهم وغيروا الرسالة الى رسالة انهاء خدمات فقط وسوف يعطوني جميع حقوقي.
سلام

fruti6
07-11-2010, 03:17 AM
شكرا لكل اللذين ردوا على استفساري، لولا ردودكم لكان الواحد ضاع لانه لا علم له بحقوقه...
لقد تحاورت معهم وغيروا الرسالة الى رسالة انهاء خدمات فقط وسوف يعطوني جميع حقوقي.
سلام


في الخدمه الحمدلله انك هتاخد حقوقك يا نجم