محمد ابراهيم البادي
07-06-2010, 02:00 PM
قرار وزاري رقم (249) لسنة 2007 في شأن لائحة المأذونين
محمد بن نخيرة الظاهري
وزير العدل ،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه ،
وعلى القرارين الوزاريين رقما (540) لسنة 2006 و (213) لسنة 2007 في شأن تشكيل لجنة لدراسة وبحث وإعداد كافة اللوائح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 ،
قـــرر :
المادة (1)
في تطبيق احكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة
الوزير : وزير العدل أو رئيس الدائرة حسب الأحوال.
المنطقة : المنطقة الجغرافية التي يباشر فيها المأذون عمله ، والمحددة بالاختصاص المكاني للمحكمة.
المحكمة : المحكمة الشرعية الابتدائية في الإمارة المعنية .
رئيس المحكمة : رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية المعنية.
القاضي : القاضي الشرعي المختص بالمحكمة .
اللجنة : لجنة الإشراف على شؤون المأذونين بالمحكمة.
المأذون : الرجل المرخص له وفقا لأحكام هذه اللائحة بإجراء عقود الزواج .
السجل : الدفتر المسلم للماذون لتسجيل بيانات واقعة الزواج وما يتصل بها من توقيعات الأطراف والشهود والمأذون والقاضي ، ويتكون من أوراق متسلسلة الأرقام ، وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة .
وثيقة الزواج : المستند المتضمن البيانات الخاصة بالزواج من واقع السجل والذي يحمل توقيــع القاضي والموظف المختص ، وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة .
المادة (2)
تتحدد منطقة عمل المأذون بالاختصاص المكاني للمحكمة التابع لها ، ويكون لكل منطقة - حسبما تقتضيه الحاجة - مأذون شرعي أو أكثر ، يتولى إجراء عقود الزواج في نطاقها ويحدد قرار الترخيص له حدود منطقته .
المادة (3)
يختص المأذون بإجراء عقود الزواج للمسلمين ، ولغير المسلمين إذا ارتضوا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم
المادة (4)
يكون الاختصاص لمأذون المنطقة التي يكون بها محل إقامة أحد أطراف العقد .
المادة (5)
تشكل لجنة من الوزير تسمى " لجنة الإشراف على شؤون المأذونين بالمحكمة " برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من القضاة الشرعيين ويكون رئيس قسم المأذونين مقررا لها .
وللوزير أن يشكل لجنة أو أكثر في كل إمارة .
المادة (6)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك ، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية .
المادة (7)
عند غياب أحد أعضاء اللجنة يندب رئيسها احد القضاة الشرعيين ليحل محل الغائب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويحال الأمر بعد ذلك للوزير لتعيين عضو آخر .
المادة (8)
تختص اللجنة بتلقي طلبات المتقدمين للحصول على ترخيص مأذون واختباراتهم والاشراف على أعمالهم ومحاسبتهم
إجراءات الترخيص للمأذون (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1005&item_key=9&called_from=1'))
المادة (9)
يشترط للحصول على ترخيص مأذون ما يأتي :
1- أن يكون المتقدم ذكرا مسلما كامل الأهلية .
2- أن يكون من مواطني الدولة ، ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على ترخيص مأذون من غير المواطنين وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وللوزير الاستثناء من هذا الشرط في حالة عدم توافر المواطن .
3- ألا تقل سنة عن خمس وعشرين سنة قمرية .
4- أن يكون من الحاصلين على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها ، أو من المشهود لهم بالعلم الشرعي ، ويجوز للجنة عند عدم توافر الشهادة الجامعية الاكتفاء بالثانوية العامة .
5- أن يكون حسن السمعة .
6- ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ.
7- أن يكون ملما بأحكام قانون الأحوال الشهصية وعلى وجه الخصوص احكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما .
8- أن يكون متزوجا أو سبق له الزواج .
9- أن يكون مقيما بالمنطقة التي رخص له بالعمل بها .
10- الا يكون له عمل آخر يتنافى مع طبيعة عمل المأذون .
11- أن يكون لائقا طبيا بشهادة رسمية.
المادة (10)
في حالة الحاجة لمأذون ، تقوم اللجنة بالإعلان عن ذلك بإحدى الطرق المتاحة ، ويحدد الإعلان موعد بدء تقديم الطلبات وانتهائه والشروط اللازم توافرها في مقدم الطلب وجهة استلام الطلبات.
المادة (11)
يجب أن يشتمل طلب الترخيص على ما يأتي :
1- اسم مقدم الطلب ثلاثيا وشهرته ومحل إقامته وعمله وصورة من جواز سفره الساري المفعول وخلاصة قيده أو بطاقة هويته .
2- صورة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وملخص عن سيرته الذاتية .
3- صورة من عقد زواجه .
4- شهادة حسن سير وسلوك .
5- ثلاث صور شخصية .
6- عنوانه الدائم مفصلا .
المادة (12)
تقوم اللجنة بفحص الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط وتخطر من تم قبول طلبه بموعد أداء المقابلة الشخصية ، وبعد اجتيازها يخطر بموعد الامتحان التحريري وذلك قبل مدة لا تقل عـن عشرة أيام من تاريخ إجرائه ولها إعفاء من اشتهر بالعلم الشرعي أو سبق له العمل بالقضاء الشرعي أو سبق أن رخص له بالعمل مأذونا وفق أحكام هذه اللائحة .
المادة (13)
تضع اللجنة أسئلة الاختبار ، وتكون سرية ، ويؤدي الاختبار بمقر المحكمة أمام اللجنة أو من تندبه لذلك من أعضائها
المادة (14)
يكون الاختبار في أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ، وفي الإملاء والخط والحساب .
ويعتبر ناجحا كل من يحصل على (70%) في الامتحان التحريري .
المادة (15)
يرتب الناجحون في المقابلة والاختبار بحسب الدرجات التي حصلوا عليها وتكون الأولوية في الترخيص للأعلى درجة ، ويصدر رئيسها قرارا بالترخيص ، ويخطر قاضي المحكمة التابع لها المأذون بذلك .
المادة (16)
يفتح ملف لكل مأذون تم الترخيص له ، تودع فيع جميع القرارات والمستندات والأوراق المتعلقة به ويودع لدى قسم المأذونين بالمحكمة .
المادة (17)
تلغي اللجنة ترخيص المأذون بقرار منها وذلك بناء على توصية من قاضي المحكمة التابه لها المأذون ، إذا فقد أحد الشروط اللازمة للتعيين .
المادة (18)
في حالة رغبة المأذون في إعفائه من عمله ، يقدم طلبا إلى المحكمة التابع لها قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ سريان الإعفاء ، وعلى القاضي رفع الطلب إلى اللجنة للبت فيه .
المادة (19)
يندب رئيس المحكمة أو القاضي المختص أحد موظفي المحكمة للقيام بأعمال رئيس قسم المأذونين فيها تحت إشرافه ، ويختص رئيس قسم المأذونين بما يأتي :
1- تدقيق بيانات وثيقة الزواج والتحقق من سلامة الإجراءات التي قام بها المأذون ومدى تقيده بما ورد في قانون الأحوال الشخصية وهذه اللائحة.
2- قيد طلبات المتقدمين للحصول على ترخيص ماذون في سجل خاص برقم متتابع ابتداء من كل سنة ميلادية واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وعرضها على اللجنة والتأشير على السجل والطلب بما تم بشأنه .
3- حفظ الملفات وتنظيم السجلات الخاصة بالمأذونين .
4- توزيع العمل بين المأذونين .
5- تلقي الشكاوى والمخالفات ورفعها إلى اللجنة فور تسلمها .
6- استلام وتسليم السجلات للمأذونين .
7- إعداد تقرير دوري ربع سنوي عن عمل المأذونين متضمنا إحصائيات ونتائج أعمال المأذونين .
واجبات المأذون (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1005&item_key=21&called_from=1'))
المادة (20)
على الماذون بيان عنوانه وأرقام هواتفه بالمنطقة التي رخص له فيها ، وليس له أن يغيب عنها أكثر من سبعة أيام متصلة إلا بعلم القاضي التابع له ، فإذا بلغت مدة الغياب شهــرا فأكثر تعين عليه تسليم الدفتر لقسم المأذونين ، ويندب رئيس المحكمة أقرب المأذونـــين للقيام بأعمال المأذون الغائب لحين عودته .
المادة (21)
على الماذون قبل إجراء العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين والولي والشهود ، كما عليه أن يتحقق من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج .
المادة (22)
يعتد ببطاقة الهوية أو خلاصة القيد في إثبات شخصية مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وفي حالة الشخص المضاف إلى خلاصة قيد والده ، فيعتد بجواز سفــره وإلا فبأي وثيقة رسمية أخرى .
أما بالنسبة لغير المواطنين فيعتد بأصل جواز السفر ساري المفعول أو اية وثيقة رسميــة أخرى صادرة من الدولة سارية المفعول تحدد شخصيته .
المادة (23)
على الماذون الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم عقود الزواج وما يتصل بها .
المادة (24)
لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج مواطنه من غير مواطني الدولة أو أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا بعد حصوله على كتاب من المحكمة التي يتبع لها يتضمن موافقة الجهات المختصة على ذلك .
المادة (25)
على المأذون إعداد كشف بالعقود التي يجريها ، مع تقديم إحصاء شهري بعمله يتضمن أسماء أطراف العقود وجنسياتهم ودياناتهم وتاريخ كل عقد ومكانه ورقمه المتسلسل .
المادة (26)
على المأذون أن يحرر العقد بعبارة واضحة بلا محو أو شطب أو تحشير ، وإذا وقع خطأ مؤثر في الكتابة ، فعليه إلغاء الوثيقة مع بقاء أصلها ، فإن كان الخطأ غير مؤثر أشار إلى ذلك في الهامش ويوقع عليه هو وطرفا العقد .
المادة (27)
على المأذون أن يحرر بيانات عقد الزواج بنفسه في ذات محل إجراء العقد في السجل المعد لذلك ، وأن يوقع الزوجان والولي أو من يقوم مقامهم والشاهدان على الســـــجل بإمضائهم ، فإن جهل أحد منهم الكتابة وجب أخذ بصمة إبهام يده اليسرى .
المادة (28)
على المأذون سماع المرأة المعقود عليها في شأن رضاها بالزوج والمهر والشروط ، كما يتعين على المأذون إعلامها بسن الزواج ، فإن تعذر سماعها مباشرة فيعتمد على شهادة الشهود في ذلك مع إثبات ذلك في مضمون السجل .
المادة (29)
يسجل العقد طبقا للتاريخ الهجري والميلادي لليوم الذي أجرى فيه ، ولا يجوز للمأذون تسجيله بتاريخ سابق أو لاحق
المادة (30)
لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج إلا بعد إبراز الشهادة الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية التي تفيد خلو الزوجين من الأمراض التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية ويحتفظ المأذون بأصل الشهادة لتسليمها إلى المحكمة لحفظها مع مستندات العقد .
المادة (31)
ليس للمأذون أن يجري عقد زواج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه .
المادة (32)
لا يجوز للمأذون أن يجري عقد متوفى عنها زوجها إلا بعد إبراز شهادة رسمية أو إعلام شرعي بالوفاة ، وعليه أن يثبت ذلك في السجل مع إثبات تاريخ الوفاة ، فإذا كانت الشهادات والإعلامات صادرة من خارج الدولة تعين أن تكون مصدقة أصولا وفي جميع الأحوال يتعين عليه الإطلاع على أصل الشهـادات والإعلامــات وختمهــا مـن المحكمـــة
بمطابقتها للأصل وتسليمها له .
المادة (33)
ليس للمأذون أن يقبل أي توكيل أو وثيقة زواج أو طلاق صادرة من خارج الدولة إلا إذا كانت مصدقة أصولاً ، ويتعين عليه الإطلاع على أصل التوكيل أو الوثيقة مــع الاحتفاظ بصورة بعد ختمها من المحكمة بمطابقتهـا للأصــل وحـفظ أصــل التوكيل إذا كان خاصا بالزواج .
المادة (34)
لا يجوز للمأذون أن يجري عقد زواج مطلقة إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطـلاق المـوثق حسب الأصول والتأكد من انقضاء العدة وعدم المراجعة ، وإذا كانت المرأة مطلقة بموجب حكم فيلزم التأكد من مضي فترة الطعن فيه صيرورته نهائيا وباتا بموجب شهادةرسمية صادرة من المحكمة المختصة .
المادة (35)
على المأذون أن يقدم ما يبرمه من عقود الزواج إلى المحكمة التابع لها خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ إجراء العقد وذلك لاعتمادها واستخراج وثيقة الزواج ، ويســــــلم الزوج وثيقة عقد الزواج ، كما تسلم الزوجة أو وليها صورة طبق الأصل عنها ، وتحــفظ صورة أخرى في ملف المحكمة .
المادة (36)
على المأذون عند تقديم السجل إلى المحكمـة أن يرفق به جميـع صــور المستندات التي تسلمها من طرفي العقد واستند عليها في إجرائه.
المادة (37)
إذا فقدت إحدى أوراق السجل فعلى المأذون تبليغ رئيس القسم بذلك وتودع في السجل نسخة من ملف المحكمة فإن لم توجد طلبت الصورة الخاصة بالزوج لتوضــع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل مختومة بخاتم القسم والمحكمة .
وإذا لم توجد وثيقة لدى الزوج أو تعذر الحصول عليها تؤخذ البيانات من نسخة الزوجـة وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم القسم والمحكمة ويوقعها رئيس المحكمة أو القاضي المختص ، ويؤشر عليها بأنها نقلا من وثيقة الزواج ، وتلصق بالدفتر .
المادة (38)
إذا فقد دفتر المأذون يعرض الأمر على اللجنة وتجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشـأن من ملفات المحكمة أو من أصحاب الشأن إن تعذر ذلك ، وترتب وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر المفقود ، ويسلم لأصحاب الشأن صور طبق الأصل مما أخذ منهم .
المادة (39)
الأصل في عمل الماذون احتساب الأجر من الله ، وإذا أراد المأذون مقابلا فلا يجوز له أن يطلب أكثر من (500) خمسمائة درهم عن العقد .
المادة (40)
يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ، ويوقعها المأذون على العقد ، وولي المرأة في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابنا ثم أخاً ثم عمـــاً ، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولي الزواج بشروطه جـاز ، ويتعين مـن أذنت له المخطوبه وذلك مع مراعاة أحكام المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية .
المادة (41)
لا يجوز للمأذون إجراء عقد الزواج في الأحوال التالية إلا بعد إذن كتابي من القاضي التابع له :
1- المرأة التي لا ولي لها .
2- إذا كان عمر الزوجين أو أحدهما أقل من ثمانية عشر عاما قمريا أو كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر .
3- الزواج بين غير مسلمين .
4- إذا كان كلا الزوجين أو أحدهما لا يحمل وثيقة تدل على جنسيته ، أو لا يحمل إقامة سارية المفعول في الدولة .
5- أية حالة أخرى يتطلب قانون الأحوال الشخصية الحصول على إذن القاضي فيها .
المادة (42)
للقاضي المختص عند الحاجة بعد موافقة اللجنة أن يندب موظفا أو أكثر من العاملين بالمحكمة مما تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (9) مـن هــذه اللائحة بمهام المأذون أثناء ساعات العمل بمقر المحكمة ولا يجــوز للموظف المنتدب بموجب أحكام هذه المادة أن يطلب أو يقبل أجرا من ذوي الشأن نظير ما قام به .
المادة (43)
كل مأذون يخالف أحكام هذه اللائحة ، يجري معه تحقيق كتابي يقوم به قاضي يندبه رئيس اللجنة ، ويجب تبليغ المأذون بالواقعة محل المخالفة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفق الأصول المقررة .
المادة (44)
يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بوقف المأذون عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق ، وإذا ثبتت المخالفة ، أوصي بتوقيع أحد الجزاءات الآتية :
1- التنبيه على ألا يزيد على ثلاث مرات .
2- الإنذار بوقف أو إلغاء الترخيص .
3- وقف الترخيص مدة لا تجاوز ستة أشهر ولا تقل عن شهر .
4- إلغاء الترخيص .
وللجنة توقيع الجزاء التي تراه مناسبا .
المادة (45)
يبلغ الماذون بالجزاء الموقع عليه كتابة فور صدور القرار بذلك ، وله أن يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام ، ولها تأييد القرار أو تعديله أو إلغاؤه ، ويصــدر القــرار مـن اللجنة في التظلم بالأغلبية .
المادة (4)
لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء .
المادة (47)
يجوز لرئيس اللجنة وقف الماذون عن عملة اذا ما اتخذت بشانة اية اجراءات جزائية فى جناية او فى جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ، وذلك لحــين البت فى القضيــة المتهم بها.
المادة (48)
لا يجول طلب اعفاء المأذون من عمله دون السير فى اجراءات محاسبته ان كان لذلك مقتض.
المادة (49)
يلتزم المأذون فى حالة وقفه أو إلغاء ترخيصه أو أعفائه تسليم ما لديه من أوراق ومستندات وسجلات خاصة بعمله الى القاضي التابع له ، وفي حالة وفاته أو فقد أهليته فعلى ورثته أو القيم عليه تسليم ما ذكر إلى القاضي الذي يتبع له المأذون وإذا امتنع من لديه تلك المستندات عن تسليمها تعرض للمساءلة الجزائية .
المادة (50)
دون إخلال باختصاص القاضي لا يجوز لأي شخص غير مرخص له بموجب أحكــــام هذا النظام إجراء عقود الزواج وفي حالة المخالفة يتعرض للمساءلة الجزائية .
المادة (51)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
المادة (52)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
محمد بن نخيرة الظاهري
وزير العدل
العدد 465 من الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 31-05-2007
تاريخ العمل به: 31-05-2007
محمد بن نخيرة الظاهري
وزير العدل ،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه ،
وعلى القرارين الوزاريين رقما (540) لسنة 2006 و (213) لسنة 2007 في شأن تشكيل لجنة لدراسة وبحث وإعداد كافة اللوائح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 ،
قـــرر :
المادة (1)
في تطبيق احكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة
الوزير : وزير العدل أو رئيس الدائرة حسب الأحوال.
المنطقة : المنطقة الجغرافية التي يباشر فيها المأذون عمله ، والمحددة بالاختصاص المكاني للمحكمة.
المحكمة : المحكمة الشرعية الابتدائية في الإمارة المعنية .
رئيس المحكمة : رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية المعنية.
القاضي : القاضي الشرعي المختص بالمحكمة .
اللجنة : لجنة الإشراف على شؤون المأذونين بالمحكمة.
المأذون : الرجل المرخص له وفقا لأحكام هذه اللائحة بإجراء عقود الزواج .
السجل : الدفتر المسلم للماذون لتسجيل بيانات واقعة الزواج وما يتصل بها من توقيعات الأطراف والشهود والمأذون والقاضي ، ويتكون من أوراق متسلسلة الأرقام ، وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة .
وثيقة الزواج : المستند المتضمن البيانات الخاصة بالزواج من واقع السجل والذي يحمل توقيــع القاضي والموظف المختص ، وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة .
المادة (2)
تتحدد منطقة عمل المأذون بالاختصاص المكاني للمحكمة التابع لها ، ويكون لكل منطقة - حسبما تقتضيه الحاجة - مأذون شرعي أو أكثر ، يتولى إجراء عقود الزواج في نطاقها ويحدد قرار الترخيص له حدود منطقته .
المادة (3)
يختص المأذون بإجراء عقود الزواج للمسلمين ، ولغير المسلمين إذا ارتضوا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم
المادة (4)
يكون الاختصاص لمأذون المنطقة التي يكون بها محل إقامة أحد أطراف العقد .
المادة (5)
تشكل لجنة من الوزير تسمى " لجنة الإشراف على شؤون المأذونين بالمحكمة " برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من القضاة الشرعيين ويكون رئيس قسم المأذونين مقررا لها .
وللوزير أن يشكل لجنة أو أكثر في كل إمارة .
المادة (6)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك ، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية .
المادة (7)
عند غياب أحد أعضاء اللجنة يندب رئيسها احد القضاة الشرعيين ليحل محل الغائب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويحال الأمر بعد ذلك للوزير لتعيين عضو آخر .
المادة (8)
تختص اللجنة بتلقي طلبات المتقدمين للحصول على ترخيص مأذون واختباراتهم والاشراف على أعمالهم ومحاسبتهم
إجراءات الترخيص للمأذون (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1005&item_key=9&called_from=1'))
المادة (9)
يشترط للحصول على ترخيص مأذون ما يأتي :
1- أن يكون المتقدم ذكرا مسلما كامل الأهلية .
2- أن يكون من مواطني الدولة ، ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على ترخيص مأذون من غير المواطنين وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وللوزير الاستثناء من هذا الشرط في حالة عدم توافر المواطن .
3- ألا تقل سنة عن خمس وعشرين سنة قمرية .
4- أن يكون من الحاصلين على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها ، أو من المشهود لهم بالعلم الشرعي ، ويجوز للجنة عند عدم توافر الشهادة الجامعية الاكتفاء بالثانوية العامة .
5- أن يكون حسن السمعة .
6- ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ.
7- أن يكون ملما بأحكام قانون الأحوال الشهصية وعلى وجه الخصوص احكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما .
8- أن يكون متزوجا أو سبق له الزواج .
9- أن يكون مقيما بالمنطقة التي رخص له بالعمل بها .
10- الا يكون له عمل آخر يتنافى مع طبيعة عمل المأذون .
11- أن يكون لائقا طبيا بشهادة رسمية.
المادة (10)
في حالة الحاجة لمأذون ، تقوم اللجنة بالإعلان عن ذلك بإحدى الطرق المتاحة ، ويحدد الإعلان موعد بدء تقديم الطلبات وانتهائه والشروط اللازم توافرها في مقدم الطلب وجهة استلام الطلبات.
المادة (11)
يجب أن يشتمل طلب الترخيص على ما يأتي :
1- اسم مقدم الطلب ثلاثيا وشهرته ومحل إقامته وعمله وصورة من جواز سفره الساري المفعول وخلاصة قيده أو بطاقة هويته .
2- صورة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وملخص عن سيرته الذاتية .
3- صورة من عقد زواجه .
4- شهادة حسن سير وسلوك .
5- ثلاث صور شخصية .
6- عنوانه الدائم مفصلا .
المادة (12)
تقوم اللجنة بفحص الطلبات للتأكد من استيفائها للشروط وتخطر من تم قبول طلبه بموعد أداء المقابلة الشخصية ، وبعد اجتيازها يخطر بموعد الامتحان التحريري وذلك قبل مدة لا تقل عـن عشرة أيام من تاريخ إجرائه ولها إعفاء من اشتهر بالعلم الشرعي أو سبق له العمل بالقضاء الشرعي أو سبق أن رخص له بالعمل مأذونا وفق أحكام هذه اللائحة .
المادة (13)
تضع اللجنة أسئلة الاختبار ، وتكون سرية ، ويؤدي الاختبار بمقر المحكمة أمام اللجنة أو من تندبه لذلك من أعضائها
المادة (14)
يكون الاختبار في أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ، وفي الإملاء والخط والحساب .
ويعتبر ناجحا كل من يحصل على (70%) في الامتحان التحريري .
المادة (15)
يرتب الناجحون في المقابلة والاختبار بحسب الدرجات التي حصلوا عليها وتكون الأولوية في الترخيص للأعلى درجة ، ويصدر رئيسها قرارا بالترخيص ، ويخطر قاضي المحكمة التابع لها المأذون بذلك .
المادة (16)
يفتح ملف لكل مأذون تم الترخيص له ، تودع فيع جميع القرارات والمستندات والأوراق المتعلقة به ويودع لدى قسم المأذونين بالمحكمة .
المادة (17)
تلغي اللجنة ترخيص المأذون بقرار منها وذلك بناء على توصية من قاضي المحكمة التابه لها المأذون ، إذا فقد أحد الشروط اللازمة للتعيين .
المادة (18)
في حالة رغبة المأذون في إعفائه من عمله ، يقدم طلبا إلى المحكمة التابع لها قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ سريان الإعفاء ، وعلى القاضي رفع الطلب إلى اللجنة للبت فيه .
المادة (19)
يندب رئيس المحكمة أو القاضي المختص أحد موظفي المحكمة للقيام بأعمال رئيس قسم المأذونين فيها تحت إشرافه ، ويختص رئيس قسم المأذونين بما يأتي :
1- تدقيق بيانات وثيقة الزواج والتحقق من سلامة الإجراءات التي قام بها المأذون ومدى تقيده بما ورد في قانون الأحوال الشخصية وهذه اللائحة.
2- قيد طلبات المتقدمين للحصول على ترخيص ماذون في سجل خاص برقم متتابع ابتداء من كل سنة ميلادية واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وعرضها على اللجنة والتأشير على السجل والطلب بما تم بشأنه .
3- حفظ الملفات وتنظيم السجلات الخاصة بالمأذونين .
4- توزيع العمل بين المأذونين .
5- تلقي الشكاوى والمخالفات ورفعها إلى اللجنة فور تسلمها .
6- استلام وتسليم السجلات للمأذونين .
7- إعداد تقرير دوري ربع سنوي عن عمل المأذونين متضمنا إحصائيات ونتائج أعمال المأذونين .
واجبات المأذون (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=1005&item_key=21&called_from=1'))
المادة (20)
على الماذون بيان عنوانه وأرقام هواتفه بالمنطقة التي رخص له فيها ، وليس له أن يغيب عنها أكثر من سبعة أيام متصلة إلا بعلم القاضي التابع له ، فإذا بلغت مدة الغياب شهــرا فأكثر تعين عليه تسليم الدفتر لقسم المأذونين ، ويندب رئيس المحكمة أقرب المأذونـــين للقيام بأعمال المأذون الغائب لحين عودته .
المادة (21)
على الماذون قبل إجراء العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين والولي والشهود ، كما عليه أن يتحقق من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج .
المادة (22)
يعتد ببطاقة الهوية أو خلاصة القيد في إثبات شخصية مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وفي حالة الشخص المضاف إلى خلاصة قيد والده ، فيعتد بجواز سفــره وإلا فبأي وثيقة رسمية أخرى .
أما بالنسبة لغير المواطنين فيعتد بأصل جواز السفر ساري المفعول أو اية وثيقة رسميــة أخرى صادرة من الدولة سارية المفعول تحدد شخصيته .
المادة (23)
على الماذون الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم عقود الزواج وما يتصل بها .
المادة (24)
لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج مواطنه من غير مواطني الدولة أو أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا بعد حصوله على كتاب من المحكمة التي يتبع لها يتضمن موافقة الجهات المختصة على ذلك .
المادة (25)
على المأذون إعداد كشف بالعقود التي يجريها ، مع تقديم إحصاء شهري بعمله يتضمن أسماء أطراف العقود وجنسياتهم ودياناتهم وتاريخ كل عقد ومكانه ورقمه المتسلسل .
المادة (26)
على المأذون أن يحرر العقد بعبارة واضحة بلا محو أو شطب أو تحشير ، وإذا وقع خطأ مؤثر في الكتابة ، فعليه إلغاء الوثيقة مع بقاء أصلها ، فإن كان الخطأ غير مؤثر أشار إلى ذلك في الهامش ويوقع عليه هو وطرفا العقد .
المادة (27)
على المأذون أن يحرر بيانات عقد الزواج بنفسه في ذات محل إجراء العقد في السجل المعد لذلك ، وأن يوقع الزوجان والولي أو من يقوم مقامهم والشاهدان على الســـــجل بإمضائهم ، فإن جهل أحد منهم الكتابة وجب أخذ بصمة إبهام يده اليسرى .
المادة (28)
على المأذون سماع المرأة المعقود عليها في شأن رضاها بالزوج والمهر والشروط ، كما يتعين على المأذون إعلامها بسن الزواج ، فإن تعذر سماعها مباشرة فيعتمد على شهادة الشهود في ذلك مع إثبات ذلك في مضمون السجل .
المادة (29)
يسجل العقد طبقا للتاريخ الهجري والميلادي لليوم الذي أجرى فيه ، ولا يجوز للمأذون تسجيله بتاريخ سابق أو لاحق
المادة (30)
لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج إلا بعد إبراز الشهادة الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية التي تفيد خلو الزوجين من الأمراض التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية ويحتفظ المأذون بأصل الشهادة لتسليمها إلى المحكمة لحفظها مع مستندات العقد .
المادة (31)
ليس للمأذون أن يجري عقد زواج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه .
المادة (32)
لا يجوز للمأذون أن يجري عقد متوفى عنها زوجها إلا بعد إبراز شهادة رسمية أو إعلام شرعي بالوفاة ، وعليه أن يثبت ذلك في السجل مع إثبات تاريخ الوفاة ، فإذا كانت الشهادات والإعلامات صادرة من خارج الدولة تعين أن تكون مصدقة أصولا وفي جميع الأحوال يتعين عليه الإطلاع على أصل الشهـادات والإعلامــات وختمهــا مـن المحكمـــة
بمطابقتها للأصل وتسليمها له .
المادة (33)
ليس للمأذون أن يقبل أي توكيل أو وثيقة زواج أو طلاق صادرة من خارج الدولة إلا إذا كانت مصدقة أصولاً ، ويتعين عليه الإطلاع على أصل التوكيل أو الوثيقة مــع الاحتفاظ بصورة بعد ختمها من المحكمة بمطابقتهـا للأصــل وحـفظ أصــل التوكيل إذا كان خاصا بالزواج .
المادة (34)
لا يجوز للمأذون أن يجري عقد زواج مطلقة إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطـلاق المـوثق حسب الأصول والتأكد من انقضاء العدة وعدم المراجعة ، وإذا كانت المرأة مطلقة بموجب حكم فيلزم التأكد من مضي فترة الطعن فيه صيرورته نهائيا وباتا بموجب شهادةرسمية صادرة من المحكمة المختصة .
المادة (35)
على المأذون أن يقدم ما يبرمه من عقود الزواج إلى المحكمة التابع لها خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ إجراء العقد وذلك لاعتمادها واستخراج وثيقة الزواج ، ويســــــلم الزوج وثيقة عقد الزواج ، كما تسلم الزوجة أو وليها صورة طبق الأصل عنها ، وتحــفظ صورة أخرى في ملف المحكمة .
المادة (36)
على المأذون عند تقديم السجل إلى المحكمـة أن يرفق به جميـع صــور المستندات التي تسلمها من طرفي العقد واستند عليها في إجرائه.
المادة (37)
إذا فقدت إحدى أوراق السجل فعلى المأذون تبليغ رئيس القسم بذلك وتودع في السجل نسخة من ملف المحكمة فإن لم توجد طلبت الصورة الخاصة بالزوج لتوضــع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل مختومة بخاتم القسم والمحكمة .
وإذا لم توجد وثيقة لدى الزوج أو تعذر الحصول عليها تؤخذ البيانات من نسخة الزوجـة وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم القسم والمحكمة ويوقعها رئيس المحكمة أو القاضي المختص ، ويؤشر عليها بأنها نقلا من وثيقة الزواج ، وتلصق بالدفتر .
المادة (38)
إذا فقد دفتر المأذون يعرض الأمر على اللجنة وتجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشـأن من ملفات المحكمة أو من أصحاب الشأن إن تعذر ذلك ، وترتب وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر المفقود ، ويسلم لأصحاب الشأن صور طبق الأصل مما أخذ منهم .
المادة (39)
الأصل في عمل الماذون احتساب الأجر من الله ، وإذا أراد المأذون مقابلا فلا يجوز له أن يطلب أكثر من (500) خمسمائة درهم عن العقد .
المادة (40)
يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ، ويوقعها المأذون على العقد ، وولي المرأة في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابنا ثم أخاً ثم عمـــاً ، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولي الزواج بشروطه جـاز ، ويتعين مـن أذنت له المخطوبه وذلك مع مراعاة أحكام المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية .
المادة (41)
لا يجوز للمأذون إجراء عقد الزواج في الأحوال التالية إلا بعد إذن كتابي من القاضي التابع له :
1- المرأة التي لا ولي لها .
2- إذا كان عمر الزوجين أو أحدهما أقل من ثمانية عشر عاما قمريا أو كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر .
3- الزواج بين غير مسلمين .
4- إذا كان كلا الزوجين أو أحدهما لا يحمل وثيقة تدل على جنسيته ، أو لا يحمل إقامة سارية المفعول في الدولة .
5- أية حالة أخرى يتطلب قانون الأحوال الشخصية الحصول على إذن القاضي فيها .
المادة (42)
للقاضي المختص عند الحاجة بعد موافقة اللجنة أن يندب موظفا أو أكثر من العاملين بالمحكمة مما تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (9) مـن هــذه اللائحة بمهام المأذون أثناء ساعات العمل بمقر المحكمة ولا يجــوز للموظف المنتدب بموجب أحكام هذه المادة أن يطلب أو يقبل أجرا من ذوي الشأن نظير ما قام به .
المادة (43)
كل مأذون يخالف أحكام هذه اللائحة ، يجري معه تحقيق كتابي يقوم به قاضي يندبه رئيس اللجنة ، ويجب تبليغ المأذون بالواقعة محل المخالفة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفق الأصول المقررة .
المادة (44)
يجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بوقف المأذون عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق ، وإذا ثبتت المخالفة ، أوصي بتوقيع أحد الجزاءات الآتية :
1- التنبيه على ألا يزيد على ثلاث مرات .
2- الإنذار بوقف أو إلغاء الترخيص .
3- وقف الترخيص مدة لا تجاوز ستة أشهر ولا تقل عن شهر .
4- إلغاء الترخيص .
وللجنة توقيع الجزاء التي تراه مناسبا .
المادة (45)
يبلغ الماذون بالجزاء الموقع عليه كتابة فور صدور القرار بذلك ، وله أن يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام ، ولها تأييد القرار أو تعديله أو إلغاؤه ، ويصــدر القــرار مـن اللجنة في التظلم بالأغلبية .
المادة (4)
لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء .
المادة (47)
يجوز لرئيس اللجنة وقف الماذون عن عملة اذا ما اتخذت بشانة اية اجراءات جزائية فى جناية او فى جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ، وذلك لحــين البت فى القضيــة المتهم بها.
المادة (48)
لا يجول طلب اعفاء المأذون من عمله دون السير فى اجراءات محاسبته ان كان لذلك مقتض.
المادة (49)
يلتزم المأذون فى حالة وقفه أو إلغاء ترخيصه أو أعفائه تسليم ما لديه من أوراق ومستندات وسجلات خاصة بعمله الى القاضي التابع له ، وفي حالة وفاته أو فقد أهليته فعلى ورثته أو القيم عليه تسليم ما ذكر إلى القاضي الذي يتبع له المأذون وإذا امتنع من لديه تلك المستندات عن تسليمها تعرض للمساءلة الجزائية .
المادة (50)
دون إخلال باختصاص القاضي لا يجوز لأي شخص غير مرخص له بموجب أحكــــام هذا النظام إجراء عقود الزواج وفي حالة المخالفة يتعرض للمساءلة الجزائية .
المادة (51)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
المادة (52)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
محمد بن نخيرة الظاهري
وزير العدل
العدد 465 من الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 31-05-2007
تاريخ العمل به: 31-05-2007