محمد ابراهيم البادي
10-26-2016, 06:17 PM
الطعن رقم 130 لسنة 2008 تجاري
جلسة الثلاثاء 11 نوفمبر 2008
برئاسة السيد القاضي أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد خميس البسيوني و علي أحمد شلتوتو ماجد علي قطب و عبد الوهاب صالح حمودة
(255)
(1) دعوى "عدم سماع الدعوى". تقادم"التقادم الخمسي".
خضوعالحق للتقادم الخمسي. طبقا للمادة (474/1) معاملات مدنية. مناطه.
(2) تقادم "انقطاع التقادم". دعوى "مسائل تعترض سير الخصومة".
سريانالزمان المانع من سماع الدعوى. انقطاعه بإقرار المدين بالحق صراحة أو ضمناً أوبالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن في مواجهة المدين ويتمسكبحقه فيه، الانقطاع أثره. الإقرار بالدين ماهيته. تقدير الإقرار بالدين واستخلاصالنزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) شركات "أنواع الشركات ـ شركات المحاصة".
شركةالمحاصة والشركة الواقعية. ماهية كل منهما. المواد (56 ، 59 ، 61) من قانونالشركات.
(4) شركات "مسائل عامة".
شركاتالأشخاص بكل صورها. قيامها على تعدد الشركاء فيها. حدوث تجمع رأسمالها بأي تصرف منالتصرفات في يد شخص واحد. أثره. إنحلال الشركة بقوة القانون. علة ذلك.
(5) شركات "أنواع الشركات ـ الشركات التجارية" .
الأرباح والخسائر فيشركات التضامن ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة تحديدها من واقعالميزانية وحساب الأرباح والخسائر. اعتبار كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباحبمجرد تحديد هذا النصيب.
جلسة الثلاثاء 11 نوفمبر 2008
برئاسة السيد القاضي أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد خميس البسيوني و علي أحمد شلتوتو ماجد علي قطب و عبد الوهاب صالح حمودة
(255)
(1) دعوى "عدم سماع الدعوى". تقادم"التقادم الخمسي".
خضوعالحق للتقادم الخمسي. طبقا للمادة (474/1) معاملات مدنية. مناطه.
(2) تقادم "انقطاع التقادم". دعوى "مسائل تعترض سير الخصومة".
سريانالزمان المانع من سماع الدعوى. انقطاعه بإقرار المدين بالحق صراحة أو ضمناً أوبالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن في مواجهة المدين ويتمسكبحقه فيه، الانقطاع أثره. الإقرار بالدين ماهيته. تقدير الإقرار بالدين واستخلاصالنزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) شركات "أنواع الشركات ـ شركات المحاصة".
شركةالمحاصة والشركة الواقعية. ماهية كل منهما. المواد (56 ، 59 ، 61) من قانونالشركات.
(4) شركات "مسائل عامة".
شركاتالأشخاص بكل صورها. قيامها على تعدد الشركاء فيها. حدوث تجمع رأسمالها بأي تصرف منالتصرفات في يد شخص واحد. أثره. إنحلال الشركة بقوة القانون. علة ذلك.
(5) شركات "أنواع الشركات ـ الشركات التجارية" .
الأرباح والخسائر فيشركات التضامن ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة تحديدها من واقعالميزانية وحساب الأرباح والخسائر. اعتبار كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباحبمجرد تحديد هذا النصيب.