المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قطع التقادم


مجدي عطية
10-20-2016, 11:39 PM
السلام عليكم
أنهيت خدماتي بتاريخ 2014/8/1 ولم أحصل على مستحقاتي العمالية حتى الأن وقدمت معاملة نقل كفالة لكفيل جديد وقعها صاحب العمل وتسلمها مع جواز السفر ليسلمها للجوازات لأجل الإلغاء .... ولكنه حجز المعاملة وجواز السفر لديه ولم يسلمهما للجوازات ولم يلغي الإقامة وقام بالتعميم ضدي بأنني هارب من كفيلي وقال السسبب عدم الخروج من السكن علما بأن السكن حكمت 3 محاكم بعدم إخلاءه حتى أتسلم مستحقاتي العمالية وعلما بأنني دفعت عن سنة إيجار للشقة ومن المفترض أن يعتمد صاحب العمل دفع الإيجار بالمنازعات ويسلمني مستحقاتي وهذا ما حصل مع بعض زملائي ..............سلمت نفسي للجوازات وأقرت أن التعميم كيدي وطالبت بفكه ... وأحالتني للمحكمة لأشتكي على صاحب العمل وطلبت بالمحكمة جواز سفري ومعاملة نقل الكفالة وإلغاء التعميم ... وأمرت المحكمة بتسليمي جواز سفري والمعاملة ....ولم يستجب صاحب العمل لأمر القضاء ولم يسلمني جواز سفري حتى ألغي إقامتي وأتسلم مستحقاتي لأنه من شروط إستلام المستحقات إلغاء الإقامة ..... والإستفسار للأتي إنهاء الخدمة كان 1/8/2014 وأقمت دعوى عمالية يوم 9/8/2016 أي بعد سنتين من إنهاء الخدمة ....... وجاء رد صاحب العمل بطلبه عدم سماع الدعوى لمرور الزمن وفوات سنتين .... السؤال هل الدفع بالمنازعات لإخلاء السكن ولتصبح علاقتي مع المؤجر مباشرة وشكوتي للجوازات وللمحكمة للحصول على الجواز لأتمكن من إلغاء الإقامة هل هذه الإمور تقطع التقادم ...... ثم في محضر الإحالة للمحكمة من وزارة العمل أفاد صاحب العمل بالمحضر بالصيغة الأتية حرفيا (( لامانع لدى المنشأة من تسليم الشاكي مستحقاته إلا أنه الى الأن لم ينتهي من إجراءات إخلاء الطرف ومن ضمنها إخلاء السكن )) هل يعتبر هذا الإقرار قاطع للتقادم و وتطبق المادة 484من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والتي تنص على ((إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى ارجو الإجابة / مجدي عطية

علي الراعي
10-22-2016, 02:58 AM
أخى الكريم
بالطبع الإقرار بالحق قضائى أو غير قضائى يقطع التقادم ، وفى سبيل ذلك أتشرف بقديم مبدأ قانونى بهذا الشأن صادر عن محكمة تمييز دبى .
قضت محكمة تمييز دبى " إن النص في المادة 6/ 3 من القانون الاتحادي رقم 8/ 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل المعدلة بالقانون الاتحادي قم 12/ 1986 على أنه (وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه...) يدل على أنه يتعين على رب العمل أو العامل المطالبة بأي حق من حقوقه المترتبة على قانون العمل في خلال سنة من تاريخ استحقاقه لهذا الحق وإلا كانت دعواه غير مسموعة، لما كان ذلك وكان هذا القانون قد خلت أحكامه من تنظيم حالات انقطاع أو وقف هذه المدة، فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى الأحكام الواردة في قانون المعاملات المدنية باعتباره القانون العام، والذي نصت مادتيه (483), (485) على أن (إقرار المدين بالحق صراحةً أو دلالةً يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى، وإنه إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى)، بما مؤداه أن إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا سواء كان ذلك بعمل أو تصرف من جانبه يقطع المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى فإذا انقطعت بدأت مدة أخرى كالمادة السابقة ويعتبر الإقرار الصادر من المدين تصرفًا من جانبه وحده يتضمن نزولاً منه عن مدة التقادم التي انقضت، فلا يكون هناك ثمة حاجة لقبول الدائن لهذا الإقرار، ولا يجوز للمدين الرجوع فيه،"[الطعن رقم (30) - لسنة 1992 ق - تاريخ الجلسة 9/ 5/ 1992 .
وبالله التوفيق