المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار من أهل الخبرة بخصوص أوامر الإحالة من النيابة العامة


Eslam Ragab
10-19-2016, 09:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

أرجو من أهل الخبرة مساعدتي في فهم الأمر الذي سأعرضه:

دار نقاش بيني وبين أحد الزملاء بخصوص أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة وكان رأي زميلي بأنه يجوز التظلم منه، وهنا كان الاعتراض من طرفي لأن أوامر الإحالة ليست من الأوامر الإدارية التي يجوز التظلم منها، وفي حالة وجود أية اعتراض على أمر الإحالة يتطلب ذلك تسجيل معارضة أمام المحكمة في الجلسة المحددة.

أرجو الإقادة في هذه الجزئية وتوضيح أي من الرأيين هو الأصح.
وجزاكم الله كل خير.

علي الراعي
10-20-2016, 01:09 AM
الأخ الكريم
أنا لى رأى آخر
إذا افترضنا جدلا- والفرض غير الحقيقة - بإمكانية الطعن عليه ، هل يجوز اعادة الدعوى الجزائية للتحقيق وهو أمر يتعارض مع قاعدة عدم جواز سحب الدعوى الجنائية بعد إحالتها إلى القضاء .
لا يجوز للنيابة العامة أن تسحب الدعوى بعد إحالتها إلى القضاء أو تتنازل عنها أو تعدل فى
التهمة فيها، سواء أكان ذلك بالنسبة لقضاء أول درجة أو بالنسبة لمحكمة الطعن. فبإحالة
الدعوى إلى القضاء تزول ولاية النيابة العامة ، ويلتزم القضاء بالفصل فيها ، ويعلل ذلك
بعدم جواز التدخل فى شئون القضاء وباعتبارات الفصل بين السلطات. وتطبيقاً لذلك قضى
بأنه بإحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء فلا يجوز للنيابة العامة التنازل عنها أو الرجوع فيها
إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز لها أيضاً تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال
غيرها بها ما دامت الدعوى قد خرجت من يدها ودخلت فى حوزة المحكمة امتثالاً للأصل
المقرر من الفصل بين سلطتى الإتهام و المحاكمة. وقصارى ما تملكه النيابة العامة هو أن تطلب
من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف و للأخيرة السلطة التقديرية فى ذلك فى حدود ما نص
عليه القانون. " الدكتور أشرف توفیق شمس الدین - شرح قانون الإجراءات الجنائیة (الجزء الأول: مرحلة ما قبل المحاكمة) "
وبالله التوفيق