مشاهدة النسخة كاملة : براءة ذمة هل كافية
ما مدى قوة براءة الذمة في التعاملات التجارية, حيث انني تعاملت مع مدير احدى المكاتب العقارية وبعد فترة تعامل دامت ثلاث سنوات وتصفية كافة الحسابات بيننا وحيث انه معظم ايصالات الدفع غير متوفرة وبعضها مفقود فتم منحي براءة ذمة من المدير عن كامل تلك المدة, وبعد منحي براءة الذمة بحوالي 4 شهور تم قطع العلاقة بين المكتب و المدير ,وفوجئت بالمكتب يطلب مني مبالغ أو اثباتها بإيصالات ولدى ابرازي لبراءة الذمة لم يعترفوا بها، مع العلم بأنها موقعة من مدير الشركة اثناء قيامه على رأس عمله فهل هذا كافي وهل لبراءة الذمة القوة ذاتها لدى القضاء، افيدوني جزاكم الله خيرا.
عبد الحميد الكميتي
07-04-2010, 08:29 PM
إذا كانت براءة الذمة صادرة عن المكتب العقاري وممهورة بختم الشركة وتوقيع المدير فإن لها حجية ولايجوز لهم مطالبتك بأي شيء طالما أن صيغة خطاب براءة الذمة شامل لكافة إلتزاماتك التعاقدية.
المحامي مؤمن صابر هشام
07-05-2010, 12:52 AM
السلام عليكم
براءة الذمة تعد من قبيل الاقرار العرفي بالتنازل عن الحق
وهذا التنازل لا يحق الرجوع فيه بعد إستيفاء الحق حرصا على
الالتزامات التى ترتبت بموجب هذا التنازل .
ولا يحق لمن قام بالتنازل الرجوع فيه بل يحق له بصفتها ورقة عرفية
أن يطعن عليها بالانكار او بالتزوير (( مثلا ))
وليس من حقة الرجوع .
تجرى المادة 14 من قانون الاثبات بالآتى :ـ
يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى ان يحلف اليمين بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع .
كما تجرى المادة 15
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
(ا) من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
(ب) من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
(ج) من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص .
(د) من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة فى جسمه .
(هـ) من يوم وقوع اى حادث اخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر . حجة عليه وعلى خلفه العام . أثره . لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.
القاعدة:
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني .
( المواد 14 ، 104 إثبات - 145 من القانون المدني )
( الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/6 س 48 ج 1 ص 257 )
محمد ابراهيم البادي
07-05-2010, 12:25 PM
اعتقد ان اجابة اصحاب السعادة المستشارين كافية استاذي
الشكر لك استاذ عبد الحميد و كذلك لك الاستاذ مؤمن
المحامي مؤمن صابر هشام
07-05-2010, 02:51 PM
الاستاذ / محمد البادى
كل الشكر لك وللاستاذ / عبد الحميد الكميتى الذى دائما ما يثرى المنتدى بمشاركاته القيمة
كل الشكر
تحياتى
نسمة الصباح
07-05-2010, 06:14 PM
الله يفرج همك
السلام عليكم
براءة الذمة تعد من قبيل الاقرار العرفي بالتنازل عن الحق
وهذا التنازل لا يحق الرجوع فيه بعد إستيفاء الحق حرصا على
الالتزامات التى ترتبت بموجب هذا التنازل .
ولا يحق لمن قام بالتنازل الرجوع فيه بل يحق له بصفتها ورقة عرفية
أن يطعن عليها بالانكار او بالتزوير (( مثلا ))
وليس من حقة الرجوع .
تجرى المادة 14 من قانون الاثبات بالآتى :ـ
يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى ان يحلف اليمين بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع .
كما تجرى المادة 15
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
(ا) من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
(ب) من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
(ج) من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص .
(د) من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة فى جسمه .
(هـ) من يوم وقوع اى حادث اخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر . حجة عليه وعلى خلفه العام . أثره . لا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.
القاعدة:
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني .
( المواد 14 ، 104 إثبات - 145 من القانون المدني )
( الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/6 س 48 ج 1 ص 257 )
جزاكم الله خيرا جميعا اخواني القانونيين.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.