المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية لخطاء كتابي في الحكم


محمد الزقري
10-15-2016, 12:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوكم افيدوني هل يوجد خطاء كتابي في صيغة منطوق الحكم وذلك في الفقرة الثانية من المنطوق في الدعوى المتقابلة حيث جاء منطوق الحكم في الدعويين الأصلية والمتقابلة كالتالي :
(( فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا للمدعية المذكورة على المدعى عليه المذكور بما يلي:-
اولا في الدعوى الاصلية:
1) نفاذ قرار المحكمين وهو تطليق المدعية على المدعى عليه بطلقة واحدة بائنة دون بدل وفق ما أنتهى إليه قرار الحكمان وعلى المدعية إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها وذلك أعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم باتا .
2) الزامه بان يؤدي لها مؤخر صداقها وذلك أعتبارا من تاريخ صيرورة حكم الطلاق باتا .
3) إلزام المدعى عليه بالمصروفات و(500) درهم مقابل أتعاب المحاماة .
4) رفض ماعدا ذلك من طلبات .
ثانيا :- في الدعوى المتقابلة :
- أنتهاء حضانة المدعية للأولاد ( س وص وع) مع إلزامها بضمهم لوالدهم المدعي تقابلا وم إجراء المقاصة بخصم المبالغ المسددة المتعلقة بالنفقة المؤقته من النفقة الأصلية
- إلزام المدعى عليه بالمصروفات و(500) درهم مقابل أتعاب المحاماه .
===========================================
فهل وقع خطأ مادي ( كتابي ) في الفقرة الثانية من منطوق الحكم في الدعوى المتقابلة حيث ورد ( إلزام المدعى عليه بالمصروفات و(500) درهم مقابل أتعاب المحاماة ) والصحيح أنه ( إلزام المدعى عليها بالتقابل بالمصروفات و(500) درهم مقابل أتعاب المحاماة ) وبما أن قسم الحسابات لدى المحكمة قام باحتساب الرسوم واتعاب المحاماة لصالح المدعية وتم احتسابها على المدعى عليه ( المدعي بالتقابل ) في الدعويين الاصلية والمتقابلة مع العلم بان المدعي عليه ( المدعي بالتقابل ) كسب الحكم في الدعوى المتقابله وتم الحكم لصالحه وكان منطوق الحكم في الدعوى المتقابلة كالتالي : ((ثانيا :- في الدعوى المتقابلة :
- أنتهاء حضانة المدعية للأولاد (س وص وع وج ) مع إلزامها بضمهم لوالدهم المدعي تقابلا وم إجراء المقاصة بخصم المبالغ المسددة المتعلقة بالنفقة المؤقته من النفقة الأصلية
- إلزام المدعى عليه بالمصروفات و(500) درهم مقابل أتعاب المحاماة ))

وهل يجب على المحكمة تصحيح الخطأ المادي المذكور عملا بأحكام المادة ( 137 ) من قانون الإجراءات المدنية .

وما هي رقم المادة القانونية التي يستند عليها المدعي بالنسبة لتحمل الرسوم والمصروفات على من يخسر الدعوى في حال تقديم طلبه تصحيح الخطاء المادي

علي الراعي
10-15-2016, 04:13 PM
أخى الكريم
بعد التحية
قد تكون المحكمة قضت لك ببعض طلباتك دون البعض الآخر ، وعندئذ يكون حكمها صحيحاً ،
إلا انه بوجه عام يمكنك تقديم طلب تصحيح الخطأ المادى عملاً نص المادة 137 من قانون الاجراءات المدنية .
السند القانونى فى مصاريف الدعوى تطبيقاً لنص المادة (133):من ذات القانون والتى تنص على :-
1 - يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى.
2 - ويُحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزامهم المقضى به.

وبالله التوفيق

محمد الزقري
10-22-2016, 01:22 PM
أخى الكريم
بعد التحية
قد تكون المحكمة قضت لك ببعض طلباتك دون البعض الآخر ، وعندئذ يكون حكمها صحيحاً ،
إلا انه بوجه عام يمكنك تقديم طلب تصحيح الخطأ المادى عملاً نص المادة 137 من قانون الاجراءات المدنية .
السند القانونى فى مصاريف الدعوى تطبيقاً لنص المادة (133):من ذات القانون والتى تنص على :-
1 - يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى.
2 - ويُحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزامهم المقضى به.

وبالله التوفيق



تسلم سعادة المستشار / علي الراعي
على الجهود الذي تبذلها في خدمة الاعضاء في هذا المنتدى الرائع
وتقبل شكري العميق

علي الراعي
10-22-2016, 11:10 PM
أخى محمد الشكر لله أولاً وأخيراً
ودائماً وأبداً نرحب بك وبكل الأعضاء وباستشاراتهم .
جزاك الله خيراً