المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوصية الواجبة


Eissa330
10-14-2016, 03:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتك اخواني الاعضاء
عندي صديق عزيز توفي والده في سنة 1990 وتوفي جده في سنة 2015 وهو يعلم بالوصية الواجبه بالمادة رقم 272 في قانون الاحوال الشخصية بدولة الامارات وعند قيام الورثة بإجراءات الاعلام الشرعي لم يتم ذكر والده بأنه متوفي ولم يتم ذكره فهو لايعرف وعندما علم لم يستطع الطعن لخوفه بأنه يخسر الطعن ويخسر اهله مع العلم بأن له اخوان قاصرين وقامو بتغيير الوصي من اسم الجد الى اسم احدهم كون الجد كان وصي عليهم قبل وفاته
افيدوني اثابكم الله

علي الراعي
10-15-2016, 05:48 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
قضت محكمة تمييز دبى :-" إذا كان نص قانون الأحوال الشخصية على الوصية الواجبة في المادة 272 منه هو نص مستحدث بشأن تلك الوصية ولم يلحقها القانون المذكور بالمواريث، ومن ثم فإن هذا النص يسري بأثر فوري، أي على وفيات الآباء التي تحدث بعد العمل به ولا يسري على وفيات الآباء التي حدثت قبل العمل به لأنه في هذه الحالة يكون لكل وارث حق مكتسب في نصيبه في التركة طبقًا للقانون القديم، ولا يمكن للقانون الجديد تعديله لأن القاعدة أن هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة في ظل قانون كان نافذًا قبل العمل به.

لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول ما يدعيه الطاعنون باستحقاقهم الوصية الواجبة بقدر نصيب والدهم الذي توفى في حياة جدهم في 11-6-1994 ولما كانت واقعة وفاة والد الطاعنين والذي يتلقون عنه الوصية الواجبة حدثت قبل تاريخ العمل بقانون الأحوال الشخصية فإن هذا القانون لا يسري على تلك الوصية " الطعن رقم 93 لسنة 2007 "أحوال شخصية ،جلسة الثلاثاء 25 مارس 2008

أما إذا إرتأى صديقك برفع دعوى فتكون طلبات كما يلى :-
الحكم بتعديل الإعلام الشرعي رقم ...... لسنة ........ مسلمين بإدخالهم ضمن ورثة جدهم المتوفى ........... فى حدود ثلث التركة أوفي حدود النصيب الشرعي .
وبالله التوفيق

Eissa330
10-15-2016, 05:16 PM
هل الاعتباريه بوفاة الاب او وفاة الجد؟؟

علي الراعي
10-16-2016, 01:07 AM
ماذاتقصد بسؤالك