المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إهمال الأم للأبناء


showkyhaitham
10-13-2016, 06:19 AM
لقد طلقت منى زوجتى وتم عمل استئناف على الحكم ولقد تم اثبات اهمالها لأبنى وتركة لوحدة بالبيت وغلق البيت علية وهو طفل عمرة 7 سنوات ويعانى من ازمات ربو مفاجئة وتم عمل شكوى بالدعم الاجتماعى وتحولت الى النيابة وتم اثبات تلك الحالة هناك
متى يمكننى رفع دعوى اسقاط حضانة وهل فية احتمال لأكسب القضية ام لا بمعنى هل هذا الاهمال سبب يكفى لاسقاط الحضانة عن الام

ارجو المساعدة والرد سريعا ومشكورين ومأجورين باذن الله

علي الراعي
10-13-2016, 07:32 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
هل زوجتك طلبت فى دعوى الطلاق اثبات حضانة الأبناء لصالحها ؟
وهل الحكم فى الإستئاف صدر أم ما زالت متداولة ؟
وهل انت طالبت بالحضانة فى تلك الدعوى ؟

أرجو الر لنتمكن من إبداء المشورة .
وبالله التوفيق

showkyhaitham
10-14-2016, 11:40 AM
نعم طلبت الحضانة فى دعوى طلاقها
مازالت متداولة فى الاستئناف
لا لم اطلب الحضانة فى هذة الدعوى

ارجو الرد وبارك الله فيكم واعزكم

علي الراعي
10-15-2016, 04:54 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
كان يستوجب عليك أن تطالب بحضانة الطفل ،وبعد بيان إهمال الأم كانت المحكمة ستتجيب لطلبك بمشيئة الله إن كان فى مصلحة الطفل .
إلا ان مرحلة الإستئناف لن تتمكن من تقديم طلباتك ، ومن ثم فإن المحكمة قد تقضى بأحقية زوجتك فى حضانة الطفل لأنك لم تطالب بها وهى طالبت وحدها .
أما عن سبب الإهمال فإنه من الأدلة التى تخضع لتقدير المحمة ، وقد تأخذ به المحكمة كسبب وحيد ، وقد تحتاج إلى ما يسانجه من أسباب اخرى لأن العبرة فى الحضانة هى مصلحة المحضون ،
لأنه من المقرر قانوناً أن مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضنة أو ولى المحضون .
ولذلك تمسك بالطعن فى أحقيتك طليقتك فى حانة إبنك بسبب إهمالها بما ينال فى أحقيتها فى الحضانة .
إلا أنه يستوجب عليك الإنتظار لما سيسفر عنه الحكم فى الإستئناف الحالى ، وعندئذ لكل حادث حديث .
وبالله التوفيق

showkyhaitham
10-15-2016, 05:53 PM
سعادة المستشار
تحية طيبة
تم اخذ موعد للاستئناف فى الحكم الصادر فى قضية الطلاق بمؤخر 15 الف جنية مصرى بالاضافة الى نفقة للولد الف درهم شهريا وبدل سكن للولد الفان درهم شهريا ومائة درهم بدل حضانة لأمة
وانا حاليا لا اعمل وعندى ما يثبت ذلك هل تتوقع ان يتم تخفيض النفقة لتكون ايسر لاننى لا استطيع الوفاء بهذا المبلغ حاليا لاننى لا اعمل منذ 6 شهور تقريبا

كما اود السؤال بعد الحكم فى الاستئناف هل لى ان اتقدم بطلب اسقاط الحضانة وقتها

علي الراعي
10-16-2016, 01:11 AM
أخى الكريم
الله يكون بالعون
مؤخر الصداق يجب أن يسدد .
أما عن النفقات فإن القاضى سيضع فى إعتباره عدم عملك ، إلا أنه يجب عليك إثبات ذلك .
يمكنك رفع دعوى اسقاط حضانة فى أى وقت لاحق إذا كان لديك أدلة جديدة لم تنظر أمام المحكمة التى تقضى للحاضنة بأحقيتها فى الحضانة .

وبالله التوفيق

showkyhaitham
10-19-2016, 10:16 PM
سعادة المستشار

تحية طيبة

الان موعد استئناف قضية الطلاق تاريخ 30 اكتوبر وكما ذكرت انة تم اثبات حالة الاهمال من طليقتى فى تركها ابنى لوحدة فى البيت وغلق البيت علية مع العلم انة يعانى من حالات الربو ولة ملف طبى شامل باحدى المستشفيات هذا بالاضافة الى معاملتها لة بقسوة وعنف واحيانا بالضرب كثيرا كان ابنى يشكو من ضربها لة بقسوة
هل لى ان اذكر طلب اسقاط الحضانة بمذكرة الاستئناف التى سوف اقدمها مستندا بالادلة السابقة

وما هو التصرف القانونى فى هذة المسألة

وجزاك الله كل خير لسعة صدرك وتحملك لى

علي الراعي
10-19-2016, 11:19 PM
اخى الكريم
كما أخبرتك سابقاً أنه كان يستوجب عليك أن ترفع بمواجهتها دعوى إثبات طاعة لصالحك ، وأدلتك كانت قوية ..
إلا أنه فى الوضع الراتب هى التى رفعت الدعوى وأنت لم ترفع ، فإذا طعنت على أحقيتها بالحضانة ورأت المحكمة أنها ليست كفؤا لحضانة الإبن ، فلمن ستسند الحضانة ؟
وحيث أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز أن ترفع دعوى اسقاط حضانة بعد فترة من إثباتها لأى من الوالدين ولكن بشرط أن تكون قد ظهرت أسباب جديدة .
إلا أنك إذا قدمت هذه الأسباب حالياً فإنها لن تعتبر أسباب جديدة عند رفعك دعوى اسقاط الحضانة .
وبالله التوفيق

showkyhaitham
10-20-2016, 01:42 AM
سعادة المستشار

تحية طيبة

ارجو العلم اننى رفعت دعوى طاعة زوجية وتم ضم الدعوتين معا لوحدة الخصوم ولكن لما صدر الحكم بتطليقها تم الحكم فى قضية الطاعة ايضا وكأنها لم تكن
حيث حكم القاضى بتطليفها وانت اكيد تعلم انة لا يتم جبر المرأة على شيء

علي الراعي
10-20-2016, 01:47 AM
أخى الكريم
من المكد أن الحكم بحيثياته جاء به أن المحكمة قد حكمت بتطليق المدعى عليها طلاقا بائنا وبذلك لم يبق أي موجب للحكم بالطاعة .
أى ينتفى الغرض الذى طلبت من أجله بالدخول فى طاعة الزواج .
وبالله التوفيق

showkyhaitham
01-07-2017, 07:16 PM
سيادة المستشار

تم الحكم فى قضية الطلاق بنفقة 3100 درهم موزعة كالاتى 2000 درهم بدل مسكن والف درهم نفقة لأبنى و100 درهم اجرة حضانة
تم عمل استئناف نظرا لاننى لا اعمل حاليا واثبت ذلك فى المحكمة وقدمت ايضا تفاصيل حسابى البنكى لمدة 6 شهور لأثبت ذلك
وعلى الرغم من كدة تم تأييد الحكم المستأنف

هل هناك مجال لعمل استشكال لاننى لا اتحمل تكاليف عمل طعن

مع جزيل الشكر
وجزاكم الله خيرا

علي الراعي
01-09-2017, 01:51 AM
الأخ الكريم
الإستشكال لن يؤثر في الأمر شئ .
الطعن بالنقض هو الذي قد يغير من الأمر .
إلا أنه في موضوعك اعتقد أن الطعن أيضاً لن يغير في الأمر شئ لأن حدسي بأن الحكم الإبتدئي صحيح ،
وذلك لأنه علي ولي المحضون أن يجتهد ويعمل لكي يوفر لأولاده النفقة اللازمة لحياتهم .
ومن خلال خبرتي في هذه الداوي ، فإن هذه النفقة بسيطة جداً .
ومن ثم فإن المحكمة رات في البداية حاجة المنفق عليه وهو ما يصادف صحيح القانون .
وبالله التوفيق

showkyhaitham
01-09-2017, 02:04 PM
سيادة المستشار

تحية طيبة

اولا جزاكم الله خيرا على هذا العمل جعلة الله لكم خير ثواب واجر
تم الحكم ورفض الاستآناف من كلا الطرفين وتم تأييد الحكم المسأنف
وهو نفقة 3100 درهم موزعة كالاتى 2000 درهم بدل سكن لابنى و 1000 درهم نفقة لابنى و 100 درهم بدل حضانة لأمة
مع العلم انى قدمت مايثبت انى موقوف عن العمل وايضا تم تقديم شهادة كشف حساب من البنك لمدة 6 شهور تؤكد انى ليس لى دخل فى الوقت الحالى

حقيقة انا لا اعلم لما رفض الاستئناف الخاص بى وللعلم تم رفض استئناف طليقتى ايضا حيث انها طلبت نفقة 6500 درهم

المهم هل هناك حل مثلا عمل استشكال لانى لا اقدر على تحمل مصاريف الطعن

وبالنسبة للحضانة هل لرفع قضية اسقاط حضانة هل من الضرورى وجود اسباب جديدة لان طليقتى لازالت تترك ابنى لوحدة بالمنزل مكررة نفس الخطأ الذى فعلتة من قبل وتم اثباتة مسبقا

لكم منى جزيل الشكر والعرفان

علي الراعي
01-10-2017, 12:54 AM
أخي الكريم
تم رفض استئنافك لأن المبلغ المقضي به هو أقل مبلغ يمكن الحاضنة من الإنفاق على المحضون وأن 1000 درهم شهرياً بالكاد لا يكفي مصاريف الولد ، وأن 2000 درهم هي بالفعل أقل إيجار لأستوديو في الدولة ،
ومن ثم فإنه تطبيقاً للشريعة الإسلامية وقانون الدولة يجب أن يراعي حاجة المنفق عليه ، وقدرة المنفق .
بالإضافة إلي أن نفقة الولد على أبيه شرعاً ، ومن ثم فإن والده عليه أن يعمل لتوفير النفقة ،
أما عن الحضانة فيمكنك المطالبة بها عند توفر أسباب جديدة لم تناقش من قبل في المحكمة .
وبالله التوفيق