مشاهدة النسخة كاملة : اجراءات قضية إخلاء - بلدية الشارقة, دولة الإمارات العربية المتحدة
أسامة سالم
10-03-2016, 12:54 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا مستأجر لشقة أقمت فيها مع أسرتي ما يقارب ال7 سنوات. نظرا لظرف سيئة فقدت عملي منذ عام و نصف و لكنني متأخر في دفع شيكين فقط (آخر قسطين) من الإيجار مما استدعى مكتب الايجار الى رفع دعوى قضائية لإخلاء العين و تطبيق تعميم علي, مع العلم أن لدى مكتب الايجار علم بفقداني لوظيفتي و رغبتي في السداد و عدم هروبي فأنا لا أزال مع أسرتي في الشقة.
الآن إني في صدد استلام عرض عمل جديد و في نفس الوقت لقد تتدبر لدي تقريبا قيمة الشيكين و لكن يطالبني مكتب الايجار بدفع تكاليف القضية كذلك.
أود النصيحة من ناحية قانونية حيث لا أملك المال الكاف لاستئجار شقه أخرى و أريد أن أرفع التعميم بدفع قيمة الشيكين المتأخرين.
و شكرا
علي الراعي
10-03-2016, 05:04 AM
أخى الكريم
هل التعميم عن طريق بلاغ بالشرطة بشان الشيكات ؟
أسامة سالم
10-03-2016, 02:22 PM
الحقيقة لا أعرف و لكن جتءني إخطار (محضر) من البلدية بميعاد جلسة قضائية لفض نزاع إيجاري.
هل أقوم بسؤال مكتب الإيجار أم هل يكون الاستفسار عن طريق البلدية, سيدي؟
أسامة سالم
10-03-2016, 02:46 PM
لقد راجعت مكتب الإيجار و قد أكدوا لي بأن التعميم تم عن طريق مركز شرطة بر دبي يا سيدي. فماذا سيكون الإجراء؟ في محضر البدية يذكر بأنهم يطالبوني بدفع قيمة شيك واحد و ذكروا رقم لبشيك, و لكن نصيا يطالبوني بدفع جميع المستحقات حتى اللحظه و هذا يعني الشيكين المتأخرين و لا يوجد مشكلة لدي الآن بالإضافه الى تكاليف القضية و التي لم يفصحوا عنه. المبلغ المتوفر قد لا يكون كافياً لتغطية تكاليف القضية.
سيستحق شيك آخر اليوم و الذي سأعجز عن دفعه و لكن سيتوفر لدي المبلغ خلال شهر. فبما تنصحني أساذنا الموقر؟
bassamayoub1880
10-03-2016, 11:03 PM
بحسب المادة 12 من قانون رقم ( 2 ) لسنة 2007 م
بشـأن
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمـارة الشارقة
فانه :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب - حتى عند انتهاء مدة الإيجار - إخلاء المستأجر من العين المؤجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار إلا إذا توافر أحد الأسباب التالية :-
إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار المستحق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استحقاقه إذا كانت العين المؤجرة لغرض السكنى ، وخلال ثلاثين يومًا إذا كانت العين المؤجرة مُستأجرة لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فإذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار أو لم يعين مكانـًا يقع فيه الوفاء فللمستأجر أن يودع البدل باسم اللجنة لدى البلدية ويعتبر إيصال الإيداع سندًا بإبراء ذمة المستأجر من قيمة بدل الإيجار المستحق بالقدر المودع وفي جميع الأحوال على اللجنة والمستأجر تبليغ المؤجر بذلك الإيداع ، ولا يجوز للمودع سحب ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة وللمؤجر بناءً على طلبه وموافقة رئيس اللجنة سحب ما أودع لصالحه بعد سداد الرسوم المستحقة ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإيداع والسحب لبدل الإيجار .
مما يعني انه لا يستحق عليك الا ما هو مستحق الاداء اي انه في الحالة اعلاها طلما انه لم يستحق موعد الشيك الثاني فانه لا يجب عليك دفعه بغض النظر عما يقوله المؤجر, فالقانون ملزم للجانبين , في حالة استحقاق الشيك الثاني فان المؤجر عليه القيام بذات الخطوة اي التبليغ عن طريق لجنة البلدية حيث انه لن تقبل الدعوى امام المحكمة الابتدائية قبل ان تقوم لجنة التوفيق و المصالحة برفع تقريرها للمحكمة المختصة بنظر الدعوى.
فنصيحتي لك اخي السائل ان تذهب للجنة التوفيق و المصالحة في البلدية و تدفع المبلغ المستحق عليك و هم ايضا سيخبرونك ما تفعل بالنسبة للشيك الثاني.
اما قانونيا فيجب لاستحقاق المبلغ الثاني فيجب ان يحين موعده اولا حتى يطالب صاحب العين "المؤجر" باستحقاق الشيك الثاني.
اما بالنسبة للقانون المذكور اعلاه فانه يوجد نسخة منه في هذا الموقع اذا رغبت في التاكد و مراجعة القانون بنفسك.
و الله اعلى و اعلم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.