المحامي والمحكم علي العقيد
09-25-2016, 11:29 AM
أولاً : تعريف الأثر الفوري لقوانين الإجراءات :
وهو عبارة عن سريان قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - وهذا يطلق عليه قاعدة الأثر الفوري للقانون ، أي : أن القانون يطبق على الحالة الراهنة من تاريخ العمل به .
ويرد على هذه القاعدة عدة استثناءات وهي :
الاستثناء الأول : إذا قررت المحكمة قفل باب المرافعة في الدعوى ثم بعد ذلك صدر قانون يعدل اختصاص هذه المحكمة على أن يعمل به بعد تاريخ صدوره ، فهذا القانون ينسحب بأثر رجعي بناء على هذا الاستثناء لقاعدة الأثر الفوري للقانون ، وتطبيقاً لهذا الاستثناء فإن القانون الجديد إذا كان يعدل اختصاص المحكمة القيمي فإن المحكمة تقضي بعدم الاختصاص القيمي وتحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة قيمياً ؛ لأن القانون الجديد صدر بعد تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى وقبل الفصل فيها .
الاستثناء الثاني : إذا أصدرت المحكمة الإبتدائية المختصة حكماً قطعياً ثم بدأ موعد الطعن بالإستئناف بالسريان ثم صدر قانون جديد يعدل مواعيد الطعن بالاستئناف فإن هذا القانون الجديد ينسحب بأثر رجعي من تاريخ سريان الميعاد ، فإذا كان القانون الجديد ينص على انقاص ميعاد الاستئناف إلى 20 يوماً وكان القانون القديم ينص على أن ميعاد الاستئناف هو 30 يوماً فإن القانون الجديد ينسخ القانون القديم بخصوص هذه الجزئية ويصبح الميعاد قد انقضى بمقتضاه ، فلا يحق لمن له مصلحة أن يطعن على الحكم الابتدائي بالاستئناف تمسكاً بالقانون القديم .
الإستثناء الثالث : إذا أصدرت المحكمة حكماً ثم صدر قانون جديد يلغي طريق الطعن بالإستئناف في مسألة معينة وكان القانون القديم ينص على الطعن بالاستئناف فيها ، فلا يحق لمن له مصلحة في أن يطعن على الحكم بالاستئناف ؛ لأن القانون الجديد قد ألغى هذا الطريق من طرق الطعن بخصوص هذه المسألة ومن ثم فهو القانون الواجب التطبيق تطبيقاً لهذا الاستثناء على قاعدة الأثر الفوري للقانون .
أو كان القانون الجديد منشىء لطريق جديد من طرق الطعن لم يكن منصوصاً عليه في القانون القديم ، فإنه يحق لصاحب الشأن الطعن على الحكم الابتدائي بالاستئناف بناء عليه وتطبيقاً لهذا الاستثناء على قاعدة الأثر الفوري للقانون .
وهو عبارة عن سريان قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - وهذا يطلق عليه قاعدة الأثر الفوري للقانون ، أي : أن القانون يطبق على الحالة الراهنة من تاريخ العمل به .
ويرد على هذه القاعدة عدة استثناءات وهي :
الاستثناء الأول : إذا قررت المحكمة قفل باب المرافعة في الدعوى ثم بعد ذلك صدر قانون يعدل اختصاص هذه المحكمة على أن يعمل به بعد تاريخ صدوره ، فهذا القانون ينسحب بأثر رجعي بناء على هذا الاستثناء لقاعدة الأثر الفوري للقانون ، وتطبيقاً لهذا الاستثناء فإن القانون الجديد إذا كان يعدل اختصاص المحكمة القيمي فإن المحكمة تقضي بعدم الاختصاص القيمي وتحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة قيمياً ؛ لأن القانون الجديد صدر بعد تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى وقبل الفصل فيها .
الاستثناء الثاني : إذا أصدرت المحكمة الإبتدائية المختصة حكماً قطعياً ثم بدأ موعد الطعن بالإستئناف بالسريان ثم صدر قانون جديد يعدل مواعيد الطعن بالاستئناف فإن هذا القانون الجديد ينسحب بأثر رجعي من تاريخ سريان الميعاد ، فإذا كان القانون الجديد ينص على انقاص ميعاد الاستئناف إلى 20 يوماً وكان القانون القديم ينص على أن ميعاد الاستئناف هو 30 يوماً فإن القانون الجديد ينسخ القانون القديم بخصوص هذه الجزئية ويصبح الميعاد قد انقضى بمقتضاه ، فلا يحق لمن له مصلحة أن يطعن على الحكم الابتدائي بالاستئناف تمسكاً بالقانون القديم .
الإستثناء الثالث : إذا أصدرت المحكمة حكماً ثم صدر قانون جديد يلغي طريق الطعن بالإستئناف في مسألة معينة وكان القانون القديم ينص على الطعن بالاستئناف فيها ، فلا يحق لمن له مصلحة في أن يطعن على الحكم بالاستئناف ؛ لأن القانون الجديد قد ألغى هذا الطريق من طرق الطعن بخصوص هذه المسألة ومن ثم فهو القانون الواجب التطبيق تطبيقاً لهذا الاستثناء على قاعدة الأثر الفوري للقانون .
أو كان القانون الجديد منشىء لطريق جديد من طرق الطعن لم يكن منصوصاً عليه في القانون القديم ، فإنه يحق لصاحب الشأن الطعن على الحكم الابتدائي بالاستئناف بناء عليه وتطبيقاً لهذا الاستثناء على قاعدة الأثر الفوري للقانون .