المحامي والمحكم علي العقيد
09-20-2016, 07:52 PM
لما كان من المقرر أن جريمة الاحتيال لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات الاتحادي بالمادة 399 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخداعه وغشه، وإلا فلا جريمة. وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أن هناك حجز واقع على البضاعة محل التداعي . فإن الحكم إذا دانه في جريمة الاحتيال على أساس أن الاتفاق الذي تم بين المتهم والمدعي بالحق المدني كان مشوبا بالخداع والاحتيال من جانب المتهم وذلك ببيعه المال المنقول دون أن يثبت أنه مالكا فعليا له أو له حق التصرف فيه )) فإنه يكون قاصرا في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ أن ما قاله لا ينهض ردا على الدفاع الذي تمسك به المتهم فوق ذلك فإنه من المقرر أن الحجز على المنقول وإن كان يسلب المالك سلطة التصرف فيه من يوم توقيع الحجز وإلا كان تصرفه باطلا. ويعد التصرف حينئذ تبديدا ويكون من الوجهة المدنية تدليساً إذا كان المشتري لا يعلم بالحجز ولكنه لا يعد إحتيال لأن البائع لا يزال مالكا)) وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه.