مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص طلبات المتداعيين
السلام عليكم الرجاء الافاده بخصوص التزام القضاء بالطلبات.زوجتي تقدمت بدعوى اثبات طلاق بائن بينونة كبرى ولكن منطوق الحكم كان اثبات طلاق رجعي ثاني و اثبات الرجعة.هل هذا يعد بمثابة عدم التزام من القاضي بطلب الزوجه؟
وشكرا
علي الراعي
09-21-2016, 07:19 AM
الأخ الكريم
الأصل أن المحكمة لا تحيد عن طلبات الخصوم
ولا تقضى المحكمة بطلبات لم يطلبها الخصوم .
إلا ان المحكمة قد يكون تبين لها مجريات جديدة بالدعوى ، ومن ثم كان تكييفها للطلبات أنها إثبات طلقة رجعية ثانية وإثبات الرجعة
إلا أننى شخصياً أعتبر تلك الطلبات هى طلبات الزوج بدعوى متقبالة أو طلب عارض .
وبالله التوفيق
استاذ علي تحية طيبة ردك موضوعي و مقنع ولكن الزوج من اول جلسة اقر بالطلاق الرجعي مع العلم ان مدة التقاضي استمرت سنتين بالتمام فهل من حكم تجربتك العملية ان اثبات طلاق رجعي يستحق كل هذي المدة من الوقت؟ وجاء الحكم باثبات طلاق رجعي و نفقة زوحية شهرية للزوجة من بداية التقاضي و حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا. انا تقدمت بدعوى طاعة زوجية و رفضت الدعوة لعدم عرضها على التوجيه الاسري اولا الوضع حاليا ان الزواج قائم شكلا لان هو اصلا سبب استحقاق النفقة للزوجة و انفصال الزوجة و مغادرتها للبلاد فعلا وطبعا تم عمل التتفيذ بحسب القانون وطبعا بهدلة الزوج بموضوع التنفيذ للعلم مافي عيال و مجموع النفقة 119 الف درهم !!
بحسب القانون نفقة الزوجة على الزوج بثبوت عقد الزواج ولكن حاليا الزوجة خارج البلاد و خارج طاعة زوجها اصلا هل في هذه الحالة الزوج ملزم بدفع النفقة بحسب الحكم و لا بحسب شرع رب العالمين الذي يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ مافي حد يخلي حقه و يسافر في حال انه فعلا عنده حق.
ارجو الإفادة و لك جزيل الشكر
علي الراعي
09-21-2016, 01:31 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
يستعصى علينا الرد على بعض جوانب سؤالك لضرورة الاطلاع على الحكم الصادر وأسبابه وحيثياته .
فهل تم الطلاق أم تمت الرجعة وغياها من الأمور التى فيها بعض الغموض بمشاركتك .
أما عن النفقة وزوجتك مقيمة بالخارج
فإنه من المقرر قانونا أن نفقة الزوجة على الزوج واجبة شرعا . أما إذا كانت فى غير طاعة الزوج فإن ذلك يستوجب الحصول على حكم بعد طاعتها ومن ثم نشوزها وهى الحالة الوحيدة لحرمان الزوجة من نفقاتها الشرعية .
وبالله التوفبق
السلام عليكم
بحسب طلبات الزوجة فانها كانت تطلب اثبات طلاق ثلاثي بائن بينونة كبري وعلى اساس اثبات الطلاق طلبت المؤخر و النفقة الشهريه حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا و نفقة سابقة و رد مصوغات ذهبية وبعد مدة التقاضي المذكورة جاء منطوق الحكم باثبات طلاق المدعى عليه من المدعية طلاقا ثانيا رجعيا ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلال العدة وتم الحكم لها بنفقة سابقة و قيمة المصوغات الذهبية و 3500 درهم شهريا اعتبارا من تاريخ اول جلسه و حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا وحكم النفقة الشهرية هذا جاء بناء على حسب القانون و على اساس انها ما طالبت بالنفقة فهي قرينة على استحقاقها لها . طبعا في فرق في (اثبات الطلاق) حيث ان الطلاق الذي طالبت به الزوجه و استمرت لاجله المحاكمة سنتان هو اثبات الطلاق البائن ولكن الطلاق في منطوق الحكم هو اثبات الطلاق الرجعي. وتم رفض جميع الطلبات التي تتعلق بالطلاق البائن (المؤخر العدة) الزوجة قدمت استئناف على اساس انها تريد الطلاق البائن و انا قدمت استئناف على اساس تخفيض النفقة و تم رفض الاستئنافين استند قاضي الاستئناف على رفض طلبها بأنها لم تستطع اثبات الطلقة الثالثة و في استئنافي انا على انني ميسور الحال (وقتها كان عندي مصدر دخل حر من تجارة السيارات و اقررت اني دخلي منه 5000 درهم شهريا لكن المحكمة التفتت عن هذا النعي بحجة ان 5000 درهم هي دون المنطق العادي للأمور في بيع السيارات دون تحديد ماهو المنطق العادي او حتى كيفية تقدير هذا المنطق العادي) اسف للاطالة استاذي الفاضل و لكنني فعلا اشعر بالقهر من هذا الحكم الجائر يعني بصريح العبارة ان المحكمة ما قدرت تثبت الطلاق البائن اللي اتبهدلت علشانه سنتين في المحكمة بس قدرت انها تعطي الزوجة تعويض عن فترة سنوات التقاضي.
ارجو ان الحكم يكون واضح الان لحضرتك و شكرا
السلام عليكم
بحسب طلبات الزوجة فانها كانت تطلب اثبات طلاق ثلاثي بائن بينونة كبري وعلى اساس اثبات الطلاق طلبت المؤخر و النفقة الشهريه حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا و نفقة سابقة و رد مصوغات ذهبية وبعد مدة التقاضي المذكورة جاء منطوق الحكم باثبات طلاق المدعى عليه من المدعية طلاقا ثانيا رجعيا ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلال العدة وتم الحكم لها بنفقة سابقة و قيمة المصوغات الذهبية و 3500 درهم شهريا اعتبارا من تاريخ اول جلسه و حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا وحكم النفقة الشهرية هذا جاء بناء على حسب القانون و على اساس انها ما طالبت بالنفقة فهي قرينة على استحقاقها لها . طبعا في فرق في (اثبات الطلاق) حيث ان الطلاق الذي طالبت به الزوجه و استمرت لاجله المحاكمة سنتان هو اثبات الطلاق البائن ولكن الطلاق في منطوق الحكم هو اثبات الطلاق الرجعي. وتم رفض جميع الطلبات التي تتعلق بالطلاق البائن (المؤخر العدة) الزوجة قدمت استئناف على اساس انها تريد الطلاق البائن و انا قدمت استئناف على اساس تخفيض النفقة و تم رفض الاستئنافين استند قاضي الاستئناف على رفض طلبها بأنها لم تستطع اثبات الطلقة الثالثة و في استئنافي انا على انني ميسور الحال (وقتها كان عندي مصدر دخل حر من تجارة السيارات و اقررت اني دخلي منه 5000 درهم شهريا لكن المحكمة التفتت عن هذا النعي بحجة ان 5000 درهم هي دون المنطق العادي للأمور في بيع السيارات دون تحديد ماهو المنطق العادي او حتى كيفية تقدير هذا المنطق العادي) اسف للاطالة استاذي الفاضل و لكنني فعلا اشعر بالقهر من هذا الحكم الجائر يعني بصريح العبارة ان المحكمة ما قدرت تثبت الطلاق البائن اللي اتبهدلت علشانه سنتين في المحكمة بس قدرت انها تعطي الزوجة تعويض عن فترة سنوات التقاضي.
ارجو ان الحكم يكون واضح الان لحضرتك و شكرا
علي الراعي
09-21-2016, 09:36 PM
بصراحة غير واضح
وخاصة العبارة " ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلال العدة "
وهل تقيمون سوياً الآن ؟
وهل راجعتها بعد الطلقة الثانية تلك ؟
السلام عليكم استاذ علي و جزاك الله كل خير على مجهوداتك
عبارة ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلالها هذه موجودة في منطوق الحكم اساسا قضية النفقة هذي من 3 سنوات و تم اثبات الرجعة بعد الطلقة الثانية
نص الحكم :
1-اثبات طلاق المدعي عليه من المدعيه طلاقا ثانيا رجعيا اعتبارا من 22-12-2011 ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلالها
2-إلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية نفقة زوجية سابقة بمقدار 20 الف درهم لمرة واحده شاملة جميع أوجه النفقة ونفقة زوجية بمقدار 3500 درهم شهريا شاملة جميع أوجه النفقة اعتبارا من 23-12-2011 وحتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا
3-الزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية ذهبا بمقدار 83 جرام عيار 21 او قيمته نقدا اعتبارا من الحكم
4-الزام طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة
5- رفض ما عدا ذلك من الطلبات
هذا هو حرفيا نص الحكم الصادر في قضية الزوجة و التي موضوعها اثبات طلاق بائن
انا و الزوجة استانفنا الحكم و تم رفض الاستئناف و تأييد هذا الحكم الابتدائي
الزوجه غادرت قبل صدور حكم الاستئناف باسبوع وقام محاميها بعمل تتفيذ و تم عمل التنفيذ و تم توقيفي لمدة شهر لان قاضي التفيذ قال لي يا تدفع يا احبسك والحين انا متكفل بجوازي مع انه طلب جوازين في الاول للكفالة و الحمدلله خسرت الوظيفة و بسبب التعميم و الجواز المحجوز ضاعو على اكثر من فرصة للعمل وفرضا اني حصلت دوام ادفع نفقة حق منو و باي حق ادفعها وكم مدة الدفع؟ على حسب استنتاجك من الحكم
ان شاءالله الحكم يكون واضح الحين؟
تاريخ حكم الاستئناف 9-12-2013 و تاريخ مغادرة الزوجة 2-12-2013 و تاريخ عمل التتفيذ 8-2014
مع احترامي لكل القانونيين و للمحكمة بس المنطق يقول ان المحاكم جهة فصل في نزاعات و خصومات وعلى هذا الاساس لازم يكون طرف من الأطراف مستفيد من الحكم بس لما بعد سنتين من التقاضي يصدر حكم لا يقدم ولا ياخر في موضوع الطلاق لاننا دخلنا المحكمة وهم اصلا طلقتين و خرجنا منها و هم ما زالوا طلقتين طيب وين موضوع الخصومة اللي على اساسه استمرت المحاكمة سنتين؟؟ وحاليا مافي حد مستفيد من هذا الحكم فعليا لا انا مستفيد انو حفظ لي زواجي ولا هي مستفيدة بالنفقة ولو ان الاساس في النفقة الزوجية هو احتباس الزوجة في بيت زوجها. لعلك تسالني ليش انا ساكت كل هذا الوقت بصراحة التقاضي كان فعلا مجهود و انا اموري بدأت تسؤ وحتى بعد سفر الزوجه حاولت اني أعدل اوضاعي و ارجعها بطرق ودية ولكن هي متمسكمة بحكم المحكمة و تعتقد انها طلقت و ان هذي النفقة هي حقها الشرعي
المفروض ان المحاكم تحاول الإصلاح بين الازواج و لكن يصدر حكم بهذا الشكل يهضم حق الزواج القائم و يعظم حق النفقة فيه ظلم واضح للزوج واتخاذ الزواج سبب لتحصيل نفقة وبس
مرة ثانية اسف على الإطالة بس بهدلة وتعطيل مصالح لمدة 4 سنوات والله انها كثيرة
السلام عليكم
انتظر رد الاساتذة على مشكلتي ولا ان المشكلة مالها حل اصلا؟
السلام عليكم
ارجو من الاساتذة الافاضل مساعدتي لايجاد حل لمشكلتي لان الوضع الحالي ليس حلا ومافي حد مستفيد
تقدمت بدعوى طاعة زوجية على اساس ان الحكم ما فيه طلاق بائن وحتى استطيع اني اوقف التنفيذ و استلم جوازي و تعديل اوضاعي فكان الحكم برفض الطاعة مع وجود شهادة ادارة الاقامة بان الزوجة خارج البلاد من 2013 ووجود شاهدين على مغادرة الزوجة منزل الزوجيه استانفات الحكم و بعد طول اجراءات وفي اخر جلسة رفض القاضي الاستماع لي بحجة كثرة القضايا و عدم وجود وقت و قال لي باحجزها للحكم فقلت للقاضي ان الشهود موجودين فقال اذا احتجنا لهم بنقول لك وللاسف تم الرفض ايضا
يعني واحد متزوج وزوجته خارجه من طاعته و خارج البلاد و عليه حكم نفقة يدفع النفقة لمن وباي حق؟
وحسبي الله و نعم الوكيل
المحترف
09-29-2016, 03:43 PM
1-اثبات طلاق المدعي عليه من المدعيه طلاقا ثانيا رجعيا اعتبارا من 22-12-2011 ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلالها
2-إلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية نفقة زوجية سابقة بمقدار 20 الف درهم لمرة واحده شاملة جميع أوجه النفقة ونفقة زوجية بمقدار 3500 درهم شهريا شاملة جميع أوجه النفقة اعتبارا من 23-12-2011 وحتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا
3-الزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية ذهبا بمقدار 83 جرام عيار 21 او قيمته نقدا اعتبارا من الحكم
4-الزام طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة
5- رفض ما عدا ذلك من الطلبات
السلام عليكم اخي الفاضل تعلقيا علي ما جاء
بذلك الحكم فقد يرتبط باسبابه وحثياته التي تتناولها المحكمه من حيث الطلاق والصيرورة الخاصه به ويتتضح ذلك من تقرير الحكمين والذي يستند اليه القاض في الحكم الصادر وحتي نلم بكافه الاتجاهات الخاصه بالقضيه لابد من الربط ما بين الحكم واسبابه وكذلك الاطلاع علي تقرير الحكمين ومن الملاحظ ان نفقه الزوجه 3500 دون ابناء ورد دهب هذا وليكن هناك من احداثيات في القضيه للاطلاع عليها حتي اعطاء الراي القانوني السليم والتنفيذ الخاص بشان الزوجه للنفقه فدايه لايوجد سوي الاستشكال بما يفيد انك قمت بسداد مبالغ للزوجه من قبل لخصمها من النفقات او ما شابه ذلك ودعوي مستقله فيما بعد لتخفيض النفقه المقررة.
هذا لحين الاطلاع علي اسباب الحكم
واتفق مع راي الاستاذ علي فيما تفضل به
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله
السلام عليكم
مافي تقرير حكمين حيث تم تحويل القضية للحكمين بعد عدم استطاعتها اثبات الضرر و رفضت الزوجة تحكيم الحكمين و قامت بتغيير الدعوى من طلاق للضرر الى اثبات طلاق ثالث بائن وهو ما لم تستطع هي اثباته
لم ادفع اي مبالغ حيث ان المبالغ محسوبة حتى مواعيد الطعن في حكم النفقة فقط
مافي مانع اي ارسل لك صورة من الحكم جميع الأحكام الموجودة لدي حتى تفهم الوضع فهما صحيحا لاني انا بصراحة الى الحين مش فاهم اي شي غير اني متبهدل و مصالحي معطلة
السلام عليكم
بصراحة لم افهم ابدا حكم النفقة الصادر بحقي ولم افهم ايضا سبب رفض المحكمة لدعوى الطاعة هل هو تحايل على شرع رب العالمين دفعي غصبا لأداء نفقة زوجية و بمسمى الزواج و الزوجة غير موجوده في البلاد و لتضرري الفعلي من حكم النفقة السابق.
يعني الزوجه عندها حكم بالنفقة في الإمارات شو اللي يمنع الزوجه انها هي ايضا تتحايل على القانون و الشرع و تطلق نفسها او تفسخ عقد الزواج في بلدها وهي مطمئنة ان حقوقها في الإمارات محفوظة و بقوة القانون؟؟
شرع رب العالمين فوق الكل وما اظن ابدا ان في حالة قضيتي تم تطبيق هذا الشرع غير في موضوع النفقة و فقط كأنه عقاب لي على الزواج و حسبي الله و نعم الوكيل
ان شاءالله السادة الافاضل يكون عندهم حل لي .
علي الراعي
10-02-2016, 03:01 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
كما سلف وخلال ردى الأول على المشركة فإن موضوعك ما زال مجهل ،
وتوقفى عن الرد خلال الفترة الماضية لطلبى الإطلاع على الحكم ، وما زلت بإنتظارك .
موضوعك ما زال مجهل ، ولا يمكن تفسيره إلا بالإطلاع على الحكم وأسبابه وحيثياته . وخلاف ذلك لا يمكن التنبؤ بالدعوى . وهل الحكم فيها نهائى بات أم ما زال يمكن الطعن عليه .
وبالله التوفيق
السلام عليكم استاذ علي
حكم النفقة نهائي و حكم الطاعة مازال فيه مجال للتمييز كيف ممكن ارسل لك الأحكام؟
علي الراعي
10-02-2016, 06:17 AM
أخى الكريم
يمكنك التواصل معى على الخاص
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.