جمال كريمش
09-07-2016, 02:25 PM
صدر حكم بالاخلاء لعقار ولم يتم اعلامي به ولم استلمه بشكل رسمي القيمة اقل من 100000 درهم بتاريخ 15-6-2016
ما الاجراءات التي ممكن ان اعملها علما بانه ذكر في الحكم تعذر عمل التسوية الودية وهو غير موجود بملف الدعوي
ولم يتم انزاري حسب المادة 20 من قانون الايجار
وان التعهد الذي تم عقدة لدي المؤجر عند اخر تجديد لعقد الايجار كان بالاكراه وكتبت به العبارة التالية (اتعهد باخلاء العقار عند انتهائه او تحويله لتجاري حسب الاصول)
هل يمكنني الاستئناف او رفع صحيفة للنائب العام بنقض الحكم لخطا في تطبيق القانون لعدم العمل بالانذار حسب قانون الايجار
وهل عقد الايجار من النظام
وفيما اذا رفع الحكم الي التنفيذ ما هي الاجراءات المتبعة من قبلي
ما الاجراءات التي ممكن ان اعملها علما بانه ذكر في الحكم تعذر عمل التسوية الودية وهو غير موجود بملف الدعوي
ولم يتم انزاري حسب المادة 20 من قانون الايجار
وان التعهد الذي تم عقدة لدي المؤجر عند اخر تجديد لعقد الايجار كان بالاكراه وكتبت به العبارة التالية (اتعهد باخلاء العقار عند انتهائه او تحويله لتجاري حسب الاصول)
هل يمكنني الاستئناف او رفع صحيفة للنائب العام بنقض الحكم لخطا في تطبيق القانون لعدم العمل بالانذار حسب قانون الايجار
وهل عقد الايجار من النظام
وفيما اذا رفع الحكم الي التنفيذ ما هي الاجراءات المتبعة من قبلي