محمد ابراهيم البادي
09-05-2016, 03:09 PM
تسري أحكامه على كل من يزاول المهنة داخل الدولة
خليفة يصدر قانون المسؤولية الطبية 2016
تاريخ النشر: 05/09/2016
http://www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/dd4c3cd3-5490-4594-8ac8-0f9710d02cc2/460/355
أبوظبي: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016، في شأن المسؤولية الطبية الذي تسري أحكامه على كل من يزاول المهنة داخل الدولة، وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية الصادر أمس.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم: على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، تأدية عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة، ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجته لتحقيق منفعة غير مشروعة، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.
حددت المادة الرابعة، الشروط الواجب على الطبيب الالتزام بها، ومنها ضرورة اتباع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة، تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، وتسجيل الحالة الصحية للمريض وسيرته المرضية الشخصية والعائلية، واستخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة واللازمة للحالة، فضلاً عن تبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة، ووصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة، وبوضوح .
وعلى الطبيب الالتزام بإعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي يمكن أن تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي، قبل بدء تطبيقه ورصدها.
المادة الخامسة، يحظر على الطبيب معالجة المريض دون رضاه، فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً، ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو المصاب بمرض معدٍ ومهدد للصحة أو السلامة العامة. كما يحظر عليه الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعاً لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب، .
ويحظر على الطبيب كذلك، إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه، أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية: إذا كان بناء على طلب المريض أو موافقته، أولمصلحة الزوج أو الزوجة، وأبلغ شخصياً لأي منهما، أو لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط، أو إذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية في الدولة، بوصفه خبيراً أو إذا استدعته إحداهما شاهداً في تحقيق أو دعوى جزائية، أو إذا كان مكلفاً إجراء الكشف من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف، أو إذا كان بناء على طلب من الجهة الصحية، أولحماية الصحة العامة، أولدفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة تحقيق أو أي جهة قضائية.
ويحظر على الطبيب الكشف السريري على مريض من جنس آخر، بدون حضور طرف ثالث، وبغير موافقة المريض المسبقة على ذلك، ما لم تقتضِ الضرورة ما يخالف ذلك، كما يحظر عليه إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك عادة ما تقتضيه الحالات الطارئة، ويحظر عليه إجراء عمليات تغيير الجنس. وأخيراً يحظر على الطبيب القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية للمريض، دون موافقته المستنيرة.
وحددت المادة السادسة، ماهية الخطأ الطبي، مشيرة إلى أنه ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها، في كل من يمارس المهنة من درجته وتخصصه ذاتيهما، وعدم اتباعه الأصول المهنية والطيبة المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة، والإهمال، وعدم اتباعه الحيطة و الحذر.
وأجازت المادة السابعة، إجراء عمليات تصحيح الجنس، إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره، بين ذكر أو أنثى، أو أن له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.
في المادة الثامنة، أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة: أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً، وفقاً لتخصصه العلمي وخبرته ودرجة دقة العملية، وأن تجرى الفحوص والتحاليل المختبرية اللازمة، للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض، والتحقق من أن حالته الصحية تسمح بذلك، وأن تجرى في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجرائها، وأن تؤخذ موافقة المريض الكتابية، إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إن كان عديمها أو ناقصها. ويعدّ أهلاً للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة.
وفي حال تعذر الحصول على موافقة المريض أو زوجه، أو أي من أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة، يكتفى بتقرير من الطبيب المعالج وطبيب آخر من المنشأة الصحية ذاتها ومديرها، يؤكد الحاجة إلى العملية الجراحية.
وحددت المادة التاسعة، الحالات التي يمكن إخراج المريض فيها من المنشأة الصحية، وهي إذا كانت حاله الصحية تسمح بذلك، طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أو نقله إلى منشأة أخرى، لاستكمال علاجه شريطة توفير مستلزمات النقل الصحي السليم، وعدم تضرره من عملية النقل.
المادة العاشرة، عدم جواز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه، إلا إذا توقف القلب والتنفس، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً، وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
المادة 11 السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض في حالة الاحتضار، إذا كان يعاني مرضاً غير قابل للشفاء منه غالباً، أو تستنفد جميع طرق العلاج، وفي حالة ثبوت عدم جدوى العلاج في مثل هذه الحالة، أو أن ينصح الطبيب المعالج بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، أو في حالة تقدير ثلاثة على الأقل من الأطباء الاستشاريين أن مصلحة المريض تقتضي السماح بحدوث الوفاة الطبيعية وعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.
المادة 12، حظرت إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وإجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات ذلك القصد، فضلاً عن حظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، إلا بعد موافقته.
وحظرت المادة 13، تركيب الأعضاء الصناعية في جسم شخص إلا بعد التأكد من ملاءمتها له، وتهيئة جسمه لتقبلها.
المادة 14،عدم جواز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة، أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين، وبناء على موافقتهما.
وأشارت المادة 15 إلى عدم جواز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل، إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز أي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة.
في المادة 16، حالتان فقط يجوز بهما للطبيب إجراء عملية إجهاض حامل وهما: أولاً إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذها غيره. وأن يتم بمعرفة طبيب متخصص وموافقة الطبيب المعالج للحالة، ويحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب، على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها، في حال تعذر الحصول على موافقتها. ثانياً: إذا ثبت تشوّه الجنين، بشرط أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين وألا يكون قد مر على الحمل 120 يوماً.
وأعفت المادة 17 الطبيب من المسؤولية الطبية في الحالات التالية: أولاً: إذا لم يكن الضرر نتيجة أي من الأسباب المحددة في المادة رقم (6)، ومن ذلك المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ثانياً: إذا كان الضرر وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية، ثالثاً: إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص. رابعاً: إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها، أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية، وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
وحددت المادة 18 اختصاصات لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إذ تنشأ لجنة المسؤولية الطبية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، وتتألف من الأطباء المختصين في جميع التخصصات الطبية.
وتختص هذه اللجان دون غيرها بالنظر في الشكاوى التي تحيلها إليها الجهة الصحية أو النيابة العامة أو المحكمة، وتقرير مدى وقوع الخطأ الطبي، ومدى جسامته.
المادة 25، تحظر مزاولة المهنة في الدولة دون التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المتضرر، دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
وأكدت المادة 27 أن شركات التأمين تحل حلولاً قانونياً محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.
خليفة يصدر قانون المسؤولية الطبية 2016
تاريخ النشر: 05/09/2016
http://www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/dd4c3cd3-5490-4594-8ac8-0f9710d02cc2/460/355
أبوظبي: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016، في شأن المسؤولية الطبية الذي تسري أحكامه على كل من يزاول المهنة داخل الدولة، وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية الصادر أمس.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم: على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، تأدية عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة، ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجته لتحقيق منفعة غير مشروعة، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.
حددت المادة الرابعة، الشروط الواجب على الطبيب الالتزام بها، ومنها ضرورة اتباع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة، تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، وتسجيل الحالة الصحية للمريض وسيرته المرضية الشخصية والعائلية، واستخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة واللازمة للحالة، فضلاً عن تبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة، ووصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة، وبوضوح .
وعلى الطبيب الالتزام بإعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي يمكن أن تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي، قبل بدء تطبيقه ورصدها.
المادة الخامسة، يحظر على الطبيب معالجة المريض دون رضاه، فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً، ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو المصاب بمرض معدٍ ومهدد للصحة أو السلامة العامة. كما يحظر عليه الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعاً لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب، .
ويحظر على الطبيب كذلك، إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه، أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية: إذا كان بناء على طلب المريض أو موافقته، أولمصلحة الزوج أو الزوجة، وأبلغ شخصياً لأي منهما، أو لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط، أو إذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية في الدولة، بوصفه خبيراً أو إذا استدعته إحداهما شاهداً في تحقيق أو دعوى جزائية، أو إذا كان مكلفاً إجراء الكشف من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف، أو إذا كان بناء على طلب من الجهة الصحية، أولحماية الصحة العامة، أولدفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة تحقيق أو أي جهة قضائية.
ويحظر على الطبيب الكشف السريري على مريض من جنس آخر، بدون حضور طرف ثالث، وبغير موافقة المريض المسبقة على ذلك، ما لم تقتضِ الضرورة ما يخالف ذلك، كما يحظر عليه إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك عادة ما تقتضيه الحالات الطارئة، ويحظر عليه إجراء عمليات تغيير الجنس. وأخيراً يحظر على الطبيب القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية للمريض، دون موافقته المستنيرة.
وحددت المادة السادسة، ماهية الخطأ الطبي، مشيرة إلى أنه ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها، في كل من يمارس المهنة من درجته وتخصصه ذاتيهما، وعدم اتباعه الأصول المهنية والطيبة المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة، والإهمال، وعدم اتباعه الحيطة و الحذر.
وأجازت المادة السابعة، إجراء عمليات تصحيح الجنس، إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره، بين ذكر أو أنثى، أو أن له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.
في المادة الثامنة، أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة: أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً، وفقاً لتخصصه العلمي وخبرته ودرجة دقة العملية، وأن تجرى الفحوص والتحاليل المختبرية اللازمة، للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض، والتحقق من أن حالته الصحية تسمح بذلك، وأن تجرى في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجرائها، وأن تؤخذ موافقة المريض الكتابية، إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إن كان عديمها أو ناقصها. ويعدّ أهلاً للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة.
وفي حال تعذر الحصول على موافقة المريض أو زوجه، أو أي من أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة، يكتفى بتقرير من الطبيب المعالج وطبيب آخر من المنشأة الصحية ذاتها ومديرها، يؤكد الحاجة إلى العملية الجراحية.
وحددت المادة التاسعة، الحالات التي يمكن إخراج المريض فيها من المنشأة الصحية، وهي إذا كانت حاله الصحية تسمح بذلك، طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أو نقله إلى منشأة أخرى، لاستكمال علاجه شريطة توفير مستلزمات النقل الصحي السليم، وعدم تضرره من عملية النقل.
المادة العاشرة، عدم جواز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه، إلا إذا توقف القلب والتنفس، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً، وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
المادة 11 السماح بحدوث الوفاة الطبيعية، بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض في حالة الاحتضار، إذا كان يعاني مرضاً غير قابل للشفاء منه غالباً، أو تستنفد جميع طرق العلاج، وفي حالة ثبوت عدم جدوى العلاج في مثل هذه الحالة، أو أن ينصح الطبيب المعالج بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، أو في حالة تقدير ثلاثة على الأقل من الأطباء الاستشاريين أن مصلحة المريض تقتضي السماح بحدوث الوفاة الطبيعية وعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.
المادة 12، حظرت إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وإجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات ذلك القصد، فضلاً عن حظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، إلا بعد موافقته.
وحظرت المادة 13، تركيب الأعضاء الصناعية في جسم شخص إلا بعد التأكد من ملاءمتها له، وتهيئة جسمه لتقبلها.
المادة 14،عدم جواز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة، أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين، وبناء على موافقتهما.
وأشارت المادة 15 إلى عدم جواز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل، إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز أي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة.
في المادة 16، حالتان فقط يجوز بهما للطبيب إجراء عملية إجهاض حامل وهما: أولاً إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذها غيره. وأن يتم بمعرفة طبيب متخصص وموافقة الطبيب المعالج للحالة، ويحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب، على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها، في حال تعذر الحصول على موافقتها. ثانياً: إذا ثبت تشوّه الجنين، بشرط أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين وألا يكون قد مر على الحمل 120 يوماً.
وأعفت المادة 17 الطبيب من المسؤولية الطبية في الحالات التالية: أولاً: إذا لم يكن الضرر نتيجة أي من الأسباب المحددة في المادة رقم (6)، ومن ذلك المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ثانياً: إذا كان الضرر وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية، ثالثاً: إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص. رابعاً: إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها، أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية، وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
وحددت المادة 18 اختصاصات لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إذ تنشأ لجنة المسؤولية الطبية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، وتتألف من الأطباء المختصين في جميع التخصصات الطبية.
وتختص هذه اللجان دون غيرها بالنظر في الشكاوى التي تحيلها إليها الجهة الصحية أو النيابة العامة أو المحكمة، وتقرير مدى وقوع الخطأ الطبي، ومدى جسامته.
المادة 25، تحظر مزاولة المهنة في الدولة دون التأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المتضرر، دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
وأكدت المادة 27 أن شركات التأمين تحل حلولاً قانونياً محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.