المحامي والمحكم علي العقيد
09-04-2016, 09:53 PM
*الطعن بالدستورية في ضوء النظام القانوني للمحكمة الإتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة*
*فما هذه المحكمة، وما دورها ومتى ومن يمكن أن يلجأ إليها؟*
*الدكتور عبد الوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا،* ورئيس الدائرة الدستورية في المحكمة أوضح في حوار مع "البيان" أن *دور هذه المحكمة يقتصر على تفسير النصوص الدستورية والنظر بدستورية القوانين واللوائح والأنظمة الحكومية*، ولا يمكن للشخص العادي ان يلجأ إليها مباشرة، موضحاً ان أكثر القضايا التي تأتي بناء على طلب أشخاص تتعلق بالحقوق العامة، وفي ما يلي نص الحوار:
*ما المحكمة الدستورية؟ وما الفرق بينها وبين المحاكم العادية؟*
*الدائرة الدستورية* في المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة تخصصية متخصصة في نظر القضايا الدستورية ولا تنظر في القضايا الأخرى، وهنا في الامارات تختص المحكمة الدستورية بنظر نوعين :
*الأول* النظر في الطعون في دستورية بعض القوانين والتشريعات سواء كانت هذه التشريعات اتحادية أو محلية،
*والثانية* النظر في طلب تفسير بعض المواد الدستورية، ومن الممكن في ما بعد أن تتوسع مهام المحكمة وان يسند إليها المزيد من المهام.
أما من حيث تبعية المحكمة فإن الأنظمة في العالم تقريباً بين اتجاهين،
*الأول* ينشأ محكمة دستورية خاصة تحت هذا المسمى " *المحكمة الدستورية*" أو " *المجلس الدستوري*" وفي الدول العربية نماذج عن هذا الاتجاه في البحرين والمغرب والجزائر وغيرها.
*والاتجاه الثاني* أن تلحق المحكمة الدستورية بالمحكمة الاتحادية كما هو النظام في الإمارات،
ومسماها هو " *الدائرة الدستورية* في المحكمة الاتحادية العليا" أي : ليس لدينا محكمة دستورية قائمة بذاتها إنما هي تعتبر *دائرة من دوائر المحكمة الاتحادية العليا*، ولكن هي تؤدي *دور المحكمة الدستورية*.
وتتكون *هيئة المحكمة الدستورية* من *خمسة قضاة* يتم اختيارهم وفق معيار الأقدمية، أي أنهم أقدم خمسة قضاة أصليين في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة رئيس المحكمة أي التشكيل يكون من رئيس المحكمة واقدم أربعة قضاة أصليين في المحكمة.
*من له الحق أن يلتجئ إلى المحكمة الدستورية أو إلى الدائرة الدستورية؟*
يجب ان نشير هنا إلى وجود قيود في هذا الاتجاه، *والدائرة ليست مفتوحة للجميع*، بل هناك أشخاص معينون لهم الحق ان يلتجئوا إليها، وعلى *رأس هؤلاء تأتي الجهات الحكومية سواء كانت اتحادية أو محلية*،
كذلك هناك *المحاكم* فالاتصال بهذه المحكمة يكون عن طريق *المحاكم الاتحادية او المحلية* التي يمكنها من نفسها أن تحيل بعض القضايا أو بعض الطلبات إلى الدائرة الدستورية للطلب منها،
*إما النظر في طعون بعدم الدستورية او طلب تفسير نص دستوري*،
وأخيراً يأتي الفرد العادي اي احاد الناس، وهو ليس له الحق ان يلتجئ مباشرة إلى الدائرة الدستورية، *فلا بد ان يتم ذلك عن طريق محكمة*،
*والمثال العملي* أن يكون لدي كشخص قضية أمام المحكمة سواء قضية جزائية أو مدنية أو عمالية أو غيرها موجودة امام محكمة ولنفترض أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، وفي أثناء نظر الدعوة شعرت كطرف أن القانون الذي سيطبق علي فيه شبهة أن يكون غير دستوري،
*فهنا أنا أطلب من المحكمة الابتدائية ان توقف سير الدعوة* ؛ لأني أريد اللجوء إلى المحكمة العليا للنظر في دستورية القانون، والمحكمة تنظر في هذا الطلب فإن وجدت فيه وجاهة وشيئا حقيقيا، فإنها توقف سير الدعوة وتوجه صاحب الطلب إلى رفع قضية أمام المحكمة الدستورية وتحدد 15 أو 20 يوما لرفع الدعوى، وتطلب منه احضار شهادة تفيد برفعه الدعوى، وهنا يأتي إلى المحكمة العليا ويقدم طلبه أمام المحكمة الدستورية ويتم اعطاؤه شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بانه أقام الدعوى الدستورية، بينما تبقى الدعوى الموضوعية المرفوعة واقفة إلى حين البت في دستورية القانون المطعون فيه.
*إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون هل يتغير القانون فوراً ام يتم تحويله للجهة المختصة؟*
دور الدائرة هو البت في دستورية او عدم دستوية المادة من القانون المطعون فيها أمام المحكمة، وتكون الصياغة الصادرة عن هيئة المحكمة *حكمت المحكمة بدستورية هذه المادة أو حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة*، وتنتهي مهمة المحكمة عند ذلك، ولكن *بمجرد ان نقول بعدم الدستورية* لأي مادة أو لائحة أو قانون *فيجب بحكم القانون ألا تطبق بعد ذلك لا في القضية المعينة والتي حولت الدعوى بناء عليها ولا في أي محكمة أخرى*، لكن الحكومية هي التي تقوم بواجبها بهذا الاطار وفق ما ترى، وهذا لا يرتبط بالمحكمة الدستورية، *ونحن كمحكمة لا نقوم بالتعميم ولا نخاطب أي جهة*، ولكن الحكم *ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح ملزماً*، ونحن كدائرة دستورية لسنا معنيين في الطريقة التي تتعاطى فيها الحكومة مع القرار لأن هذا من اختصاصها وهي التي تقرر الطريقة التي تتعامل فيها مع المادة المحكوم بعدم دستوريتها فإما تلغيها أو تعدلها وفق ما تراه مناسباً، وهذا لا يعود للدائرة الدستورية التي يتوقف دورها على اعطاء القرار بدستورية أو عدم دستورية المادة او القانون الذي نظرته.
في محاولة لفهم المزيد عن عمل الدائرة الدستورية، لنفترض أن سيدة تعمل في جهة ما، وهذه الجهة لديها لوائح حرمتها من امتياز ما باعتبارها أنثى، هل يمكن أن ترفع قضية في محكمة ادارية ثم تطلب أن تنظر قضيتها في المحكمة الدستورية باعتبار أن لوائح الدائرة عاملتها بتفرقة على أساس الجنس وهو مخالف للدستور الذي يقول بالتساوي بين المواطنين؟
الموضوع فيه بعض التعقيد، فالشخص العادي لا يستطيع اللجوء إلى المحكمة الدستورية، *هي تلجأ إلى محكمة الموضوع وتطلب التحويل إلى المحكمة الدستورية*، فمثلاً أنا موظف في وزارة ما، وصدرت لائحة أنا تضررت منها كموظف تشمله هذه اللائحة، ورفعت دعوى على الوزارة التي أعمل بها، فإذا تبين لي أن هذه اللائحة تتضمن مخالفة للدستور، فيمكنني عن طريق محكمة الموضوع أن ألجأ إلى المحكمة الدستورية، وهذه الوزارة ملزمة بموجب القانون إذا قالت المحكمة الدستورية بعدم دستورية اللائحة أن تعدلها بما يتوافق مع الدستور، وهنا أؤكد أننا نقضي بالدستورية أو عدم الدستورية لكن النتائج المترتبة عليها لا يرتبط بنا ونحن لا نخاطب اي جهة، والشخص صاحب الحق هو الذي يتابع التنفيذ وهو معني به، نحن لا نصدر الحكم بإلزام أي طرف، لكن هناك *صيغة تنفيذية للحكم توضع كختم*، وتوضع بصيغة أن على الحكومة والوزارات والافراد تنفيذ هذا الحكم، عندما يكون الحكم بعدم دستورية مادة من القانون فإن المخاطب هنا هو *مجلس الوزارة* ولكن المحكمة لا تقول ان على مجلس الوزارة تغيير القانون هي فقط تقول رأيها والصيغة التنفيذية تحمل الباقي.
*أشهر أنواع القضايا التي يمكن للأشخاص اللجوء فيها للمحكمة الدستورية؟*
بصفة عامة القضايا قليلة جداً حتى الآن، القضايا التي نظرتها المحكمة تتعلق بمعظمها بطلب تفسير نصوص للدستور، أما قضايا الطعن بالدستورية هناك عدد من الطعون بعدم الدستورية وهي منصبة بمعظمها على الحقوق العامة مثل حق تولي الوظيفة العامة وحق التقاضي.
*نلاحظ أحياناً خلال حضور قضايا المحامين يقولون بعد الدستورية ولكن المحكمة لا تقوم بتحويل هذه القضايا؟*
محكمة الموضوع تنظر في الطلب وهي التي تقرر وجاهة طلب التحويل للمحكمة الدستورية من عدمه، *فإن لم تجد أن الطلب حقيقي وفيه وجاهة للتحويل لا تقوم بتحويله*.
*فما هذه المحكمة، وما دورها ومتى ومن يمكن أن يلجأ إليها؟*
*الدكتور عبد الوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا،* ورئيس الدائرة الدستورية في المحكمة أوضح في حوار مع "البيان" أن *دور هذه المحكمة يقتصر على تفسير النصوص الدستورية والنظر بدستورية القوانين واللوائح والأنظمة الحكومية*، ولا يمكن للشخص العادي ان يلجأ إليها مباشرة، موضحاً ان أكثر القضايا التي تأتي بناء على طلب أشخاص تتعلق بالحقوق العامة، وفي ما يلي نص الحوار:
*ما المحكمة الدستورية؟ وما الفرق بينها وبين المحاكم العادية؟*
*الدائرة الدستورية* في المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة تخصصية متخصصة في نظر القضايا الدستورية ولا تنظر في القضايا الأخرى، وهنا في الامارات تختص المحكمة الدستورية بنظر نوعين :
*الأول* النظر في الطعون في دستورية بعض القوانين والتشريعات سواء كانت هذه التشريعات اتحادية أو محلية،
*والثانية* النظر في طلب تفسير بعض المواد الدستورية، ومن الممكن في ما بعد أن تتوسع مهام المحكمة وان يسند إليها المزيد من المهام.
أما من حيث تبعية المحكمة فإن الأنظمة في العالم تقريباً بين اتجاهين،
*الأول* ينشأ محكمة دستورية خاصة تحت هذا المسمى " *المحكمة الدستورية*" أو " *المجلس الدستوري*" وفي الدول العربية نماذج عن هذا الاتجاه في البحرين والمغرب والجزائر وغيرها.
*والاتجاه الثاني* أن تلحق المحكمة الدستورية بالمحكمة الاتحادية كما هو النظام في الإمارات،
ومسماها هو " *الدائرة الدستورية* في المحكمة الاتحادية العليا" أي : ليس لدينا محكمة دستورية قائمة بذاتها إنما هي تعتبر *دائرة من دوائر المحكمة الاتحادية العليا*، ولكن هي تؤدي *دور المحكمة الدستورية*.
وتتكون *هيئة المحكمة الدستورية* من *خمسة قضاة* يتم اختيارهم وفق معيار الأقدمية، أي أنهم أقدم خمسة قضاة أصليين في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة رئيس المحكمة أي التشكيل يكون من رئيس المحكمة واقدم أربعة قضاة أصليين في المحكمة.
*من له الحق أن يلتجئ إلى المحكمة الدستورية أو إلى الدائرة الدستورية؟*
يجب ان نشير هنا إلى وجود قيود في هذا الاتجاه، *والدائرة ليست مفتوحة للجميع*، بل هناك أشخاص معينون لهم الحق ان يلتجئوا إليها، وعلى *رأس هؤلاء تأتي الجهات الحكومية سواء كانت اتحادية أو محلية*،
كذلك هناك *المحاكم* فالاتصال بهذه المحكمة يكون عن طريق *المحاكم الاتحادية او المحلية* التي يمكنها من نفسها أن تحيل بعض القضايا أو بعض الطلبات إلى الدائرة الدستورية للطلب منها،
*إما النظر في طعون بعدم الدستورية او طلب تفسير نص دستوري*،
وأخيراً يأتي الفرد العادي اي احاد الناس، وهو ليس له الحق ان يلتجئ مباشرة إلى الدائرة الدستورية، *فلا بد ان يتم ذلك عن طريق محكمة*،
*والمثال العملي* أن يكون لدي كشخص قضية أمام المحكمة سواء قضية جزائية أو مدنية أو عمالية أو غيرها موجودة امام محكمة ولنفترض أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، وفي أثناء نظر الدعوة شعرت كطرف أن القانون الذي سيطبق علي فيه شبهة أن يكون غير دستوري،
*فهنا أنا أطلب من المحكمة الابتدائية ان توقف سير الدعوة* ؛ لأني أريد اللجوء إلى المحكمة العليا للنظر في دستورية القانون، والمحكمة تنظر في هذا الطلب فإن وجدت فيه وجاهة وشيئا حقيقيا، فإنها توقف سير الدعوة وتوجه صاحب الطلب إلى رفع قضية أمام المحكمة الدستورية وتحدد 15 أو 20 يوما لرفع الدعوى، وتطلب منه احضار شهادة تفيد برفعه الدعوى، وهنا يأتي إلى المحكمة العليا ويقدم طلبه أمام المحكمة الدستورية ويتم اعطاؤه شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بانه أقام الدعوى الدستورية، بينما تبقى الدعوى الموضوعية المرفوعة واقفة إلى حين البت في دستورية القانون المطعون فيه.
*إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون هل يتغير القانون فوراً ام يتم تحويله للجهة المختصة؟*
دور الدائرة هو البت في دستورية او عدم دستوية المادة من القانون المطعون فيها أمام المحكمة، وتكون الصياغة الصادرة عن هيئة المحكمة *حكمت المحكمة بدستورية هذه المادة أو حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة*، وتنتهي مهمة المحكمة عند ذلك، ولكن *بمجرد ان نقول بعدم الدستورية* لأي مادة أو لائحة أو قانون *فيجب بحكم القانون ألا تطبق بعد ذلك لا في القضية المعينة والتي حولت الدعوى بناء عليها ولا في أي محكمة أخرى*، لكن الحكومية هي التي تقوم بواجبها بهذا الاطار وفق ما ترى، وهذا لا يرتبط بالمحكمة الدستورية، *ونحن كمحكمة لا نقوم بالتعميم ولا نخاطب أي جهة*، ولكن الحكم *ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح ملزماً*، ونحن كدائرة دستورية لسنا معنيين في الطريقة التي تتعاطى فيها الحكومة مع القرار لأن هذا من اختصاصها وهي التي تقرر الطريقة التي تتعامل فيها مع المادة المحكوم بعدم دستوريتها فإما تلغيها أو تعدلها وفق ما تراه مناسباً، وهذا لا يعود للدائرة الدستورية التي يتوقف دورها على اعطاء القرار بدستورية أو عدم دستورية المادة او القانون الذي نظرته.
في محاولة لفهم المزيد عن عمل الدائرة الدستورية، لنفترض أن سيدة تعمل في جهة ما، وهذه الجهة لديها لوائح حرمتها من امتياز ما باعتبارها أنثى، هل يمكن أن ترفع قضية في محكمة ادارية ثم تطلب أن تنظر قضيتها في المحكمة الدستورية باعتبار أن لوائح الدائرة عاملتها بتفرقة على أساس الجنس وهو مخالف للدستور الذي يقول بالتساوي بين المواطنين؟
الموضوع فيه بعض التعقيد، فالشخص العادي لا يستطيع اللجوء إلى المحكمة الدستورية، *هي تلجأ إلى محكمة الموضوع وتطلب التحويل إلى المحكمة الدستورية*، فمثلاً أنا موظف في وزارة ما، وصدرت لائحة أنا تضررت منها كموظف تشمله هذه اللائحة، ورفعت دعوى على الوزارة التي أعمل بها، فإذا تبين لي أن هذه اللائحة تتضمن مخالفة للدستور، فيمكنني عن طريق محكمة الموضوع أن ألجأ إلى المحكمة الدستورية، وهذه الوزارة ملزمة بموجب القانون إذا قالت المحكمة الدستورية بعدم دستورية اللائحة أن تعدلها بما يتوافق مع الدستور، وهنا أؤكد أننا نقضي بالدستورية أو عدم الدستورية لكن النتائج المترتبة عليها لا يرتبط بنا ونحن لا نخاطب اي جهة، والشخص صاحب الحق هو الذي يتابع التنفيذ وهو معني به، نحن لا نصدر الحكم بإلزام أي طرف، لكن هناك *صيغة تنفيذية للحكم توضع كختم*، وتوضع بصيغة أن على الحكومة والوزارات والافراد تنفيذ هذا الحكم، عندما يكون الحكم بعدم دستورية مادة من القانون فإن المخاطب هنا هو *مجلس الوزارة* ولكن المحكمة لا تقول ان على مجلس الوزارة تغيير القانون هي فقط تقول رأيها والصيغة التنفيذية تحمل الباقي.
*أشهر أنواع القضايا التي يمكن للأشخاص اللجوء فيها للمحكمة الدستورية؟*
بصفة عامة القضايا قليلة جداً حتى الآن، القضايا التي نظرتها المحكمة تتعلق بمعظمها بطلب تفسير نصوص للدستور، أما قضايا الطعن بالدستورية هناك عدد من الطعون بعدم الدستورية وهي منصبة بمعظمها على الحقوق العامة مثل حق تولي الوظيفة العامة وحق التقاضي.
*نلاحظ أحياناً خلال حضور قضايا المحامين يقولون بعد الدستورية ولكن المحكمة لا تقوم بتحويل هذه القضايا؟*
محكمة الموضوع تنظر في الطلب وهي التي تقرر وجاهة طلب التحويل للمحكمة الدستورية من عدمه، *فإن لم تجد أن الطلب حقيقي وفيه وجاهة للتحويل لا تقوم بتحويله*.