المحترف
09-03-2016, 12:29 PM
*
*القتل في حالة الدفاع الشرعي عن النفس *والمال والشرف والقانون الاماراتي ؟
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة *ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر حال غير مشروع *وان يقع هذا الفعل على النفس والمال كما لو قام احد الأشخاص باختطاف فتاة من اجل اغتصابها وطارده رجل الشرطة من اجل حماية هذه الفتاة والقبض عليه وتخليصها منه ولم يمثل للأمر الصادر إليه من رجل الشرطة *فيحق لرجل الشرطة إطلاق العيار الناري من مسدسه لإرهابه أو إصابته .قام احد اللصوص بالسطو على محل ذهب ومجوهرات *وقام بسرقته فطارده رجل الشرطة ولم يمثل لأوامره بالوقوف للقبض عليه *فهنا يحق لرجل الشرطة استعمال السلاح حتى يتمكن من إصابته والقبض عليه ولا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي فلا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة .
اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة *وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي الذي فرضه عليه وله القانون .
وتطبيقاً للقواعد العامة يجوز الدفاع عن النفس أو المال بالقتل العمدي أو الاعتداء الذي قد يفضي إلى الموت طالما أن الجريمة كانت لازمة ومتناسبة مع الاعتداء
ولقد حدد المشرع الإماراتي الحالات التي يجوز الإلتجاء فيها إلى القتل العمد دفاعاً عن النفس أو المال فنصت المادة 57 عقوبات اتحادي على أنه "لايبيح حق الدفاع القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:
فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .او مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة .او اختطاف إنسان او جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة .او الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته " .
ويتضح من هذا النص أن المشرع الاتحادي حدد على سبيل الحصر الحالات التي تبيح الدفاع الشرعي عن طريق القتل العمد، غير أن هذه الإباحة ليست مطلقة، أي أن الدفاع الشرعي عن طريق القتل العمد جائز دون قيود كلما توافرت إحدى هذه الحالات، على أن يتوافر شرط التناسب بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء، أي ثبوت أن القتل كان هو القدر اللازم لدفع الاعتداء في الظروف التي ارتكب فيها .
إذا لجأ المدافع إلى القتل العمد في غير الحالات التي نصت عليها المادة 57 المشار إليها فإن حالة الدفاع الشرعي تنتفي ويتعين إنكارها أما إذا قامت حالة الدفاع الشرعي، وثبت أنه كان بالإمكان دفع خطر الاعتداء بوسيلة دون القتل العمد، وأن المدافع استخدم القتل العمد، فإن ذلك يعد تجاوزا لحدود الإباحة.
وقد نصت المادة 59 عقوبات اتحادي على أن تجاوز حدود الإباحة بحسن نية يعد عذراً مخففاً ويجوز الحكم بالعفو إذا رأى القاضي محلاً لذلك. فالمتجاوز حسن النية هو الذي يستعمل حقه في الدفاع الشرعي بعد قيامه قانوناً ولم يقصد باستعمال القوة أن يحدث ضرراً أشد مما يقتضيه رد الاعتداء. فهذا المدافع يختلف عن المعتدي الذي لايسنده حق أو الذي تمادى في استخدام القوة بسوء نية، لذلك فهو متعدي ويستحق العقاب ولكنه في ذات الوقت معذور *لذلك على القاضي تخفيف العقوبة تطبيقاً لحكم المـادة (97) عقوبات اتحادي بل ويجوز له الإعفاء من العقوبة إذا قدر لذلك مقتض
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله
*القتل في حالة الدفاع الشرعي عن النفس *والمال والشرف والقانون الاماراتي ؟
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة *ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر حال غير مشروع *وان يقع هذا الفعل على النفس والمال كما لو قام احد الأشخاص باختطاف فتاة من اجل اغتصابها وطارده رجل الشرطة من اجل حماية هذه الفتاة والقبض عليه وتخليصها منه ولم يمثل للأمر الصادر إليه من رجل الشرطة *فيحق لرجل الشرطة إطلاق العيار الناري من مسدسه لإرهابه أو إصابته .قام احد اللصوص بالسطو على محل ذهب ومجوهرات *وقام بسرقته فطارده رجل الشرطة ولم يمثل لأوامره بالوقوف للقبض عليه *فهنا يحق لرجل الشرطة استعمال السلاح حتى يتمكن من إصابته والقبض عليه ولا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي فلا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة .
اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة *وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي الذي فرضه عليه وله القانون .
وتطبيقاً للقواعد العامة يجوز الدفاع عن النفس أو المال بالقتل العمدي أو الاعتداء الذي قد يفضي إلى الموت طالما أن الجريمة كانت لازمة ومتناسبة مع الاعتداء
ولقد حدد المشرع الإماراتي الحالات التي يجوز الإلتجاء فيها إلى القتل العمد دفاعاً عن النفس أو المال فنصت المادة 57 عقوبات اتحادي على أنه "لايبيح حق الدفاع القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:
فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .او مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة .او اختطاف إنسان او جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة .او الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته " .
ويتضح من هذا النص أن المشرع الاتحادي حدد على سبيل الحصر الحالات التي تبيح الدفاع الشرعي عن طريق القتل العمد، غير أن هذه الإباحة ليست مطلقة، أي أن الدفاع الشرعي عن طريق القتل العمد جائز دون قيود كلما توافرت إحدى هذه الحالات، على أن يتوافر شرط التناسب بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء، أي ثبوت أن القتل كان هو القدر اللازم لدفع الاعتداء في الظروف التي ارتكب فيها .
إذا لجأ المدافع إلى القتل العمد في غير الحالات التي نصت عليها المادة 57 المشار إليها فإن حالة الدفاع الشرعي تنتفي ويتعين إنكارها أما إذا قامت حالة الدفاع الشرعي، وثبت أنه كان بالإمكان دفع خطر الاعتداء بوسيلة دون القتل العمد، وأن المدافع استخدم القتل العمد، فإن ذلك يعد تجاوزا لحدود الإباحة.
وقد نصت المادة 59 عقوبات اتحادي على أن تجاوز حدود الإباحة بحسن نية يعد عذراً مخففاً ويجوز الحكم بالعفو إذا رأى القاضي محلاً لذلك. فالمتجاوز حسن النية هو الذي يستعمل حقه في الدفاع الشرعي بعد قيامه قانوناً ولم يقصد باستعمال القوة أن يحدث ضرراً أشد مما يقتضيه رد الاعتداء. فهذا المدافع يختلف عن المعتدي الذي لايسنده حق أو الذي تمادى في استخدام القوة بسوء نية، لذلك فهو متعدي ويستحق العقاب ولكنه في ذات الوقت معذور *لذلك على القاضي تخفيف العقوبة تطبيقاً لحكم المـادة (97) عقوبات اتحادي بل ويجوز له الإعفاء من العقوبة إذا قدر لذلك مقتض
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله