المحامي والمحكم علي العقيد
09-02-2016, 04:48 PM
*حكم التورق المصرفي المنظم*
تقدم أن *التورق المصرفي*: هو *قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل ، ثم ينوب البائع عن المشتري ببيع السلعة نقدا لطرف آخر ، ويسلم الثمن النقدي للمتورق* ،
*ولما كانت هذه المسألة حادثة على بيع التورق اختلف فيها أهل العلم المتأخرين على قولين :*
*القول الأول* : *تحريم هذا البيع وبه قال بعض المتأخرين* .
*وحجته :*👇
1 - ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : *لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع* . . . .
*وجه الدلالة* : أن التورق المصرفي فيه أكثر من شرط ففيه اشتراط المشتري توكيل المصرف في بيعها ، وعدم فسخ الوكالة ، وفيه شرط شراء المتورق السلعة بأكثر من ثمنها الذي اشتراها المصرف به ، وفيه شرط بيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها المتورق به .
*ونوقش* : بأن المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة كما سبق .
*وأجيب* : بأن التورق المصرفي ملحق بالعينة كما يأتي .
2 - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : *من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا*.
*وجه الدلالة* : أن التورق المصرفي اشتمل على بيعتين في بيعة هما صفتا النسيئة والنقد في صفقة واحدة ومبيع واحد .
*لمزيد من المناقشة راجع المصدر التالي :*👇
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=10811&PageNo=1&BookID=2
*حكم التورق المصرفي*
تقدم أن *التورق المصرفي*: هو *قيام المصرف بترتيب عملية التورق للمشتري بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل ، ثم ينوب البائع عن المشتري ببيع السلعة نقدا لطرف آخر ، ويسلم الثمن النقدي للمتورق* ،
*ولما كانت هذه المسألة حادثة على بيع التورق اختلف فيها أهل العلم المتأخرين على قولين :*
*القول الأول* : *تحريم هذا البيع وبه قال بعض المتأخرين* .
*وحجته :*👇
1 - ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : *لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع* . . . .
*وجه الدلالة* : أن التورق المصرفي فيه أكثر من شرط ففيه اشتراط المشتري توكيل المصرف في بيعها ، وعدم فسخ الوكالة ، وفيه شرط شراء المتورق السلعة بأكثر من ثمنها الذي اشتراها المصرف به ، وفيه شرط بيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها المتورق به .
*ونوقش* : بأن المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة كما سبق .
*وأجيب* : بأن التورق المصرفي ملحق بالعينة كما يأتي .
2 - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : *من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا*.
*وجه الدلالة* : أن التورق المصرفي اشتمل على بيعتين في بيعة هما صفتا النسيئة والنقد في صفقة واحدة ومبيع واحد .
*لمزيد من المناقشة راجع المصدر التالي :*👇
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=10811&PageNo=1&BookID=2
*حكم التورق المصرفي*