المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحجز التحفظي على السفينة


المحامي والمحكم علي العقيد
09-02-2016, 12:30 AM
*الحجز التحفظي على السفينة*

1- يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة *ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري*.

2- *ويقصد بالدين البحري* الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية:

أ- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره.

ب- الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلاها.

ج- المساعدة والإنقاذ.

د- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلاها بمقتضى عقد إيجار أو غيره.

هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك من الوثائق.

و- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.

ز- الخسائر المشتركة.

ح- قطر السفينة أو إرشادها.

ط- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد.

ي- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.

ك- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

ل- أجور الربان والضباط والبحارة وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة بمقتضى عقد عمل بحري.

م- المنازعة في ملكية السفينة.

ن- المنازعة المتعلقة بالملكية الشائعة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق في الأرباح الناشئة عن هذا الاستغلال.

س- الرهن البحري.