المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المستشار القانوني


المحترف
09-01-2016, 02:31 PM
المادة 49 من قانون السير والمرور

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على سبعة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
7-قيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه .ويجوز للمحكمة في الحالات السابقة أن توقف العمل برخصة قيادته لمدة لا تزيد على إثنى عشر شهرا من تاريخ الحكم عليه .

فايز وردك
09-01-2016, 06:52 PM
لكن الملاحظ أن المحاكم في الغالب تحكم على من قاد السيارة تحت تأثير الكحول او المخدر بعشرين ألف درهم غرامة

المحترف
09-02-2016, 11:11 AM
الشكر لسيادتكم علي التفاعل المثمر وللتوضيح كانت المحكمه الاتحاديه العليا راي في ذلك
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم دان متهماً في جريمتي شرب الخمر والقيادة تحت تأثيره، بتغريمه 5000 درهم، موضحة أنه عوقب عن التهمتين باعتبارهما جريمة واحدة، بسبب ارتباطهما ببعضهما بعضا وكانت الدوريات المختصة ضبطت المتهم يقود مركبته على الطريق وهو تحت تأثير الخمر، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة طالبة معاقبته عن تهمتي شرب الخمر والقيادة تحت تأثيره وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة الأولى، و20 ألف درهم عن الثانية، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بتغريمه 5000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه، ولم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند عدم وجود ارتباط بين الجريمتين.

ورفضت المحكمة العليا طلب النيابة، موضحة أن «المادة 88 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت جرائم بغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة،
مع خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله

علي الراعي
09-02-2016, 06:00 PM
سعادة المستشار إسلام عبدالله
منورنا بالمنتدى وشرف لنا بإنضمامكم إلينا
لكم منى كل الشكر والإحترام والتقدير

المحترف
09-03-2016, 11:16 AM
لمعاليكم كل التقدير والشكر والاحترام سعادة المستشار /علي الراعي علي كلماتكم الراقيه