المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حد القذف في ضوء القانون والشريعة الإسلامية


المحامي والمحكم علي العقيد
09-01-2016, 10:42 AM
نصت المادة ( 1 ) من القانون (http://www.theuaelaw.com/vb/t28893.html) الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات : ( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ).
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بشروط تطبيق حد القذف في حق القاذف لابد من شروط وهي :
يجب إقامة الحد الشرعي ، على كل من قذف امرأةً ، وهو أن يجلد ثمانين جلدة كما أمر الله - سبحانه وتعالى- إلا أن يأتي بأربعة شهداء عدول على ما قال، فإذا قال إنها زانية ولم يأت بأربعة شهداء فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة وإلا فحد في ظهره؛ لأن الله - سبحانه وتعالى- قال : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [(4) سورة النــور].
فالحاصل أن الواجب على المرآة ووليها التحرز من ذلك، وأن لا يتساهلوا في هذه الأشياء فمن قذف يطالب بالبنية، فإن أحضر البينة وهي أربعة شهود عدول على ما قال من كونها زانية برئ ساحته، وأقيم عليها الحد هي على زناها، أما إذا لم يحضر أربعة شهود فإنه يقام عليه الحد ، يجلد ثمانين جلدة لقذفه المحصنة ، إذا كانت محصنة، عفيفة ، معروفة بالخير والاستقامة فإنه يجلد ثمانين جلدة - والله المستعان .
المقدم: إذاً لا بد من إقامة الحد ، إما أن ترتدع المرأة أو يرتدع القاذف؟
إما أن يثبت الحق عليها فيقام عليها الحد بأربعة شهود ،
وإما أن لا يحصل الشهود هو فيقام عليه الحد بثمانين جلدة لقذفه لها إذا كانت محصنة ،
أما إذا كانت غير محصنة ، يعني تتهم فيعزر ، يضرب تعزيراً؛ لأن القذف لا يجوز بغير بينة، فإن كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يقام عليه الحد ثمانين جلدة ،
أما إن كانت غير محصنة بل معروفةً بالتساهل بالأمور والتهمة ولا يحكم عليها بأنها محصنة ، ما ثبت عند القاضي أنها محصنة فإنها تعزر ، هي تجلد ما يراه القاضي ، أربعين جلدة ، ثلاثين جلدة ، عشرين جلدة ، ما يراه القاضي تعزيراً لها ، يجلد القاذف لغير المحصنة ، يجلد ما يراه القاضي تعزيراً له، وكفاً للسانه عن التعرض للمسلمين.

هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصبحه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين .

ام عبدالله 2020
10-19-2016, 04:24 PM
بخصوص القانون الاماراتي شو عقوبتها حسب محاكم ابوظبي

طلال الجابري
10-19-2016, 06:34 PM
الحمدلله العد .. المادة رقم ظ£ظ§ظ¢ من قانون العقوبات الاتحادي (الحبس مدة لاتزيد على السنتين أو بالغرامة التي تزيد عن عشرين ألف درهم )