المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حد الزنا في ضوء القانون والشريعة الإسلامية


المحامي والمحكم علي العقيد
09-01-2016, 10:25 AM
نصت المادة ( 1 ) من القانون (http://www.theuaelaw.com/vb/t28893.html) الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات : ( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ).
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بشروط تطبيق حد الزنا في حق الزاني والزانية لابد من شروط وهي :
لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية، فإن ذلك إنما يفيد اجتماعًا ومخالطة، ويثير التهمة، ويبعث ريبة في النفوس، ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها، كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا، وإن الله تعالى أعلم بعباده، وأرحم بهم منهم بأنفسهم، ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات، ولم يأت بأربعة شهداء، وهو سبحانه العليم الحكيم في تشريعه، ولو كان هناك ما يدفع حد القذف سوى ذلك لبينه سبحانه في كتابه، أو بالوحي إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما كان ربك نسيا، ولا يخفى على من له بصيرة بتشريع الله وحكمته، ما في حد القذف من القضاء على إشاعة الفواحش، وصيانة الأعراض وإغلاق أبواب الشحناء، وإنه لعظم الخطر في ذلك لم يكتف سبحانه بأقل من أربعة شهود عيان، وهو العليم الحكيم.


هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماُ كثيراً والحمد لله رب العالمين .

طلال الجابري
10-19-2016, 07:01 PM
بيّض الله ويهك اخوي الاستاذ علي تسلم على العلم النافع