المحامي والمحكم علي العقيد
09-01-2016, 10:08 AM
نصت المادة ( 1 ) من القانون (http://www.theuaelaw.com/vb/t28893.html) الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات : ( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ).
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتطبيق حد الحرابة في حق المحارب لابد من شروط وهي :
أولاً : من الجرائم التي تعتبر حرابة اتفاقًا :
القتل ، وأخذ المال ، وانتهاك العرض ، وقطع الطريق ، وإخافة السبيل إذا وقع ذلك أو بعضه جهارًا بالسلاح في صحراء ، ومنها ما حصل من ذلك في مصر بسلاح أو مفجرات ليلاً أو نهارًا ، أو بخشب ونحوه في مصر ليلاً عند أبي يوسف ومن وافقه ،
ومنها ما يقع من ذلك خنقًا أو خديعة وتعزيرًا أو تنويمًا بحبوب ونحوها في مصر أو صحراء ليلاً أو نهارًا عند مالك ومن وافقه،
ومنها ما يقع من ذلك في طائرة بالجو أو سفينة في بحر أو قطار أو سيارة بالإرهاب بسلاح ونحوه إلى أمثال ذلك .
ثانياً : الخلاف في عقوبة جرائم المحاربة ومناقشتها :
اختلف العلماء في عقوبة جرائم الحرابة والسعي في الأرض فسادًا هل هي على التوزيع حسب نوع الجريمة ، أو هي على التخيير . أيها شاء الإمام فعل ، أو بعضها على التخيير ، وبعضها على التوزيع ، ومنشأ الخلاف في ذلك الخلاف في معنى (أو) في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) - المائدة .
هل هو توزيع للعقوبة تبع نوع الجريمة أو تخيير للإمام فيها مع اتفاق الجميع على أنها من الحدود فلا يجوز العفو فيها من الإمام ولا ولي الدم .
أولاً : قال الجمهور : إنها على التوزيع ثم اختلفوا في كيفيته :
أ- فقال الحنفية وجماعة : إن أخذ قبل أن يقتل ويأخذ مالاً . وإنما كان منه مجرد إخافة السبيل ؛ نفي - أي : حبس - حتى يتوب أو يموت ، وإن قتل مسلمًا أو ذميًّا ولم يأخذ مالاً قتل ، وإن أخذ مالاً ولم يقتل وكان ما أخذ قدر عشرة دراهم أو ما يعادلها قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، وإن قتل وأخذ المال فالإمام مخير إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله وصلبه ، وإن شاء قتله وصلبه ، وقال محمد: يقتل أو يصلب ؛ لأن ما دون النفس يدخل في النفس.
ب-وقال الشافعية: إذا أخاف السبيل وأخذ قبل أن يقتل أو يأخذ مالاً ؛ عزِّر بما يراه الإمام من حبس ونحوه . وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى إذا بلغ ما أخذه نصاب القطع في السرقة ، وإذا قتل قتلاً يوجب القود ولم يأخذ مالاً قتل فقط ، وإذا قتل قتلاً يوجب القول وأخذ مالاً يوجب القطع قتل ولم يقطع ، ثم غسل وكفن وصلي عليه ، ثم صلب ثلاثة أيام بلياليها أو يبقى مصلوبًا حتى يتهرى لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير آية الحرابة فإن ذلك منه توقيف أو بيان لمعنى- أو لغة - كل منهما من مثله حجة ؛ لأنه ترجمان القرآن.
ج- وقال ابن جرير الطبري: إذا حارب فقتل فعليه القتل ، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب . وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف .
وإذا حارب وأخاف السبيل فقط فعليه النفي . كل ذلك إذا أخذ قبل التوبة.
د- وقال الحنابلة : إن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً نفوا فلا يتركون يأوون في بلد . وإذا قتلوا ولم يأخذوا مالاً قتلوا ولم يصلبوا ، وفي رواية أخرى عن أحمد يقتلون ويصلبون ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى إذا بلغ ما أخذه نصاب القطع ، وإذا قتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر ، ثم يدفع إلى أهله ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
وقد يقال : أن ما استدل به من يقول بتوزيع العقوبات التي بالآية على الجرائم حسب ما هو معروف من النصوص الأخرى في عقوبة القتل والسرقة . . إلخ من النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح ؛ لما تقدم من الطعن في سنده ، ولأن ما ذكروه من جريمة أخذ المال لا يتحقق فيه ضابط السرقة ، لكونه وقع على سبيل الغصب.
والمغالبة ، وأيضًا الحد في الآية لم يعرف في نصوص الشريعة أنه حد للسرقة ، فكان حدًّا للمحاربة مستقلاًّ ؛ ولأن الصلب لم يعرف عقوبة شرعية لمجرد القتل . فكان في الآية حدًّا منفردًا للحرابة ، ولأن عقوبة قتل النفس قصاصًا لا تسمى حدًّا فيقبل فيها عفو ولي الدم بخلافها في الحرابة والسعي في الأرض فسادًا ، فكانت حدًّا منفردًا خاصًّا بها ، ولأن عقوبة القتل والقطع لا تتأثر بالتوبة قبل القدرة على القاتل والسارق في غير الحرابة بخلافها في الحرابة فكانت فيها حدًّا منفردًا .
وإذا كان الأمر كذلك وجب ألا تكون العقوبة فيها على التوزيع والترتيب حسب نوع الجريمة ؛ ولأنهم قد يجمعون بين عقوبتين من الأربع دون مناسب ، ثم دعوى الإجماع على أن المحارب الذي أخاف السبيل فقط لا يقتل ، مردودة بوجود الخلاف عن جماعة ممن نقل عنهم القول بتخيير الإمام.
وأخيرًا ما ذكر عنهم من التوزيع لم يجر على سنن مستقيمة ولا أصل مطرد .
ثالثًا : جمع مالك : بين توزيع العقوبة في الحرابة وترتيبها حسب جريمتها وبين التخيير.
وبيان ذلك أن المحارب إن قَتَل قُتل أو صُلب ، ولا تخيير للإمام في قطعه أو نفيه ، وإن أخذ المال ولم يقتل فللإمام الخيار في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف دون نفيه ، وإن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف أو نفيه . ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام ، فإن كان المحارب ذا رأى وتدبير في الحرابة خُيِّر في قتله أو صلبه ؛ لأن شره إنما يزول بذلك ، وإن كان ذا بأس وبطش قطع من خلاف . وإلا عزِّر بأيسر من ذلك من ضرب أو نفي.
هذا ويرد على قول مالك بالتخيير في بعض الأحوال دون بعض ما ورد على قول الجمهور ، بل فيه زيادة تحكم واضطراب وبعد عن ظاهر الآية من إطلاق التخيير .
ثالثاً : ما يسقط بالتوبة قبل القدرة ولا يسقط بها من الحقوق :
أ - يسقط بالتوبة حد الحرابة فقط ، ولا تسقط حقوق الله الأخرى كحد الزنا وقطع السارق ونحوهما ، ولا تسقط حقوق الناس في الدماء والأموال بل يتبعهم بها المستحقون هذا عند الحنفية والمالكية.
ب - وتسقط بها حقوق الله كلها من حد حرابة ، وحد زنا ، وقطع في سرقة دون حقوق الناس من قصاص ودية وأموال عند الشافعية والحنابلة.
ج - وقيل : يسقط بالتوبة جميع حقوق الله ، ويؤخذ بحقوق الناس في الدماء والأموال فيما وجد بعينه في أيديهم ولا تتبع ذممهم .
د- وقيل : التوبة تسقط حقوق الله وحقوق الآدميين من الدماء والأموال إلا ما كان من المال قائمًا بعينه في يده.
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبي الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين .
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتطبيق حد الحرابة في حق المحارب لابد من شروط وهي :
أولاً : من الجرائم التي تعتبر حرابة اتفاقًا :
القتل ، وأخذ المال ، وانتهاك العرض ، وقطع الطريق ، وإخافة السبيل إذا وقع ذلك أو بعضه جهارًا بالسلاح في صحراء ، ومنها ما حصل من ذلك في مصر بسلاح أو مفجرات ليلاً أو نهارًا ، أو بخشب ونحوه في مصر ليلاً عند أبي يوسف ومن وافقه ،
ومنها ما يقع من ذلك خنقًا أو خديعة وتعزيرًا أو تنويمًا بحبوب ونحوها في مصر أو صحراء ليلاً أو نهارًا عند مالك ومن وافقه،
ومنها ما يقع من ذلك في طائرة بالجو أو سفينة في بحر أو قطار أو سيارة بالإرهاب بسلاح ونحوه إلى أمثال ذلك .
ثانياً : الخلاف في عقوبة جرائم المحاربة ومناقشتها :
اختلف العلماء في عقوبة جرائم الحرابة والسعي في الأرض فسادًا هل هي على التوزيع حسب نوع الجريمة ، أو هي على التخيير . أيها شاء الإمام فعل ، أو بعضها على التخيير ، وبعضها على التوزيع ، ومنشأ الخلاف في ذلك الخلاف في معنى (أو) في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) - المائدة .
هل هو توزيع للعقوبة تبع نوع الجريمة أو تخيير للإمام فيها مع اتفاق الجميع على أنها من الحدود فلا يجوز العفو فيها من الإمام ولا ولي الدم .
أولاً : قال الجمهور : إنها على التوزيع ثم اختلفوا في كيفيته :
أ- فقال الحنفية وجماعة : إن أخذ قبل أن يقتل ويأخذ مالاً . وإنما كان منه مجرد إخافة السبيل ؛ نفي - أي : حبس - حتى يتوب أو يموت ، وإن قتل مسلمًا أو ذميًّا ولم يأخذ مالاً قتل ، وإن أخذ مالاً ولم يقتل وكان ما أخذ قدر عشرة دراهم أو ما يعادلها قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، وإن قتل وأخذ المال فالإمام مخير إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله وصلبه ، وإن شاء قتله وصلبه ، وقال محمد: يقتل أو يصلب ؛ لأن ما دون النفس يدخل في النفس.
ب-وقال الشافعية: إذا أخاف السبيل وأخذ قبل أن يقتل أو يأخذ مالاً ؛ عزِّر بما يراه الإمام من حبس ونحوه . وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى إذا بلغ ما أخذه نصاب القطع في السرقة ، وإذا قتل قتلاً يوجب القود ولم يأخذ مالاً قتل فقط ، وإذا قتل قتلاً يوجب القول وأخذ مالاً يوجب القطع قتل ولم يقطع ، ثم غسل وكفن وصلي عليه ، ثم صلب ثلاثة أيام بلياليها أو يبقى مصلوبًا حتى يتهرى لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير آية الحرابة فإن ذلك منه توقيف أو بيان لمعنى- أو لغة - كل منهما من مثله حجة ؛ لأنه ترجمان القرآن.
ج- وقال ابن جرير الطبري: إذا حارب فقتل فعليه القتل ، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب . وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف .
وإذا حارب وأخاف السبيل فقط فعليه النفي . كل ذلك إذا أخذ قبل التوبة.
د- وقال الحنابلة : إن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً نفوا فلا يتركون يأوون في بلد . وإذا قتلوا ولم يأخذوا مالاً قتلوا ولم يصلبوا ، وفي رواية أخرى عن أحمد يقتلون ويصلبون ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى إذا بلغ ما أخذه نصاب القطع ، وإذا قتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر ، ثم يدفع إلى أهله ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
وقد يقال : أن ما استدل به من يقول بتوزيع العقوبات التي بالآية على الجرائم حسب ما هو معروف من النصوص الأخرى في عقوبة القتل والسرقة . . إلخ من النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح ؛ لما تقدم من الطعن في سنده ، ولأن ما ذكروه من جريمة أخذ المال لا يتحقق فيه ضابط السرقة ، لكونه وقع على سبيل الغصب.
والمغالبة ، وأيضًا الحد في الآية لم يعرف في نصوص الشريعة أنه حد للسرقة ، فكان حدًّا للمحاربة مستقلاًّ ؛ ولأن الصلب لم يعرف عقوبة شرعية لمجرد القتل . فكان في الآية حدًّا منفردًا للحرابة ، ولأن عقوبة قتل النفس قصاصًا لا تسمى حدًّا فيقبل فيها عفو ولي الدم بخلافها في الحرابة والسعي في الأرض فسادًا ، فكانت حدًّا منفردًا خاصًّا بها ، ولأن عقوبة القتل والقطع لا تتأثر بالتوبة قبل القدرة على القاتل والسارق في غير الحرابة بخلافها في الحرابة فكانت فيها حدًّا منفردًا .
وإذا كان الأمر كذلك وجب ألا تكون العقوبة فيها على التوزيع والترتيب حسب نوع الجريمة ؛ ولأنهم قد يجمعون بين عقوبتين من الأربع دون مناسب ، ثم دعوى الإجماع على أن المحارب الذي أخاف السبيل فقط لا يقتل ، مردودة بوجود الخلاف عن جماعة ممن نقل عنهم القول بتخيير الإمام.
وأخيرًا ما ذكر عنهم من التوزيع لم يجر على سنن مستقيمة ولا أصل مطرد .
ثالثًا : جمع مالك : بين توزيع العقوبة في الحرابة وترتيبها حسب جريمتها وبين التخيير.
وبيان ذلك أن المحارب إن قَتَل قُتل أو صُلب ، ولا تخيير للإمام في قطعه أو نفيه ، وإن أخذ المال ولم يقتل فللإمام الخيار في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف دون نفيه ، وإن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف أو نفيه . ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام ، فإن كان المحارب ذا رأى وتدبير في الحرابة خُيِّر في قتله أو صلبه ؛ لأن شره إنما يزول بذلك ، وإن كان ذا بأس وبطش قطع من خلاف . وإلا عزِّر بأيسر من ذلك من ضرب أو نفي.
هذا ويرد على قول مالك بالتخيير في بعض الأحوال دون بعض ما ورد على قول الجمهور ، بل فيه زيادة تحكم واضطراب وبعد عن ظاهر الآية من إطلاق التخيير .
ثالثاً : ما يسقط بالتوبة قبل القدرة ولا يسقط بها من الحقوق :
أ - يسقط بالتوبة حد الحرابة فقط ، ولا تسقط حقوق الله الأخرى كحد الزنا وقطع السارق ونحوهما ، ولا تسقط حقوق الناس في الدماء والأموال بل يتبعهم بها المستحقون هذا عند الحنفية والمالكية.
ب - وتسقط بها حقوق الله كلها من حد حرابة ، وحد زنا ، وقطع في سرقة دون حقوق الناس من قصاص ودية وأموال عند الشافعية والحنابلة.
ج - وقيل : يسقط بالتوبة جميع حقوق الله ، ويؤخذ بحقوق الناس في الدماء والأموال فيما وجد بعينه في أيديهم ولا تتبع ذممهم .
د- وقيل : التوبة تسقط حقوق الله وحقوق الآدميين من الدماء والأموال إلا ما كان من المال قائمًا بعينه في يده.
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبي الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين .