المحامي والمحكم علي العقيد
09-01-2016, 09:17 AM
نصت المادة ( 1 ) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات : ( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ).
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بشروط تطبيق حد السرقة وهو قطع يد السارق هي :
يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
1 - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيًا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.
2 - أن يكون السارق مكلفًا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.
3 - أن يكون المسروق نصابًا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.
4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.
6 - أن يسرق من حرز.
7 - أن يخرجه من الحرز.
8 - أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق.
9 - أن يأتي مالك المسروق ويدعيه.
والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بشروط تطبيق حد السرقة وهو قطع يد السارق هي :
يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
1 - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيًا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.
2 - أن يكون السارق مكلفًا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.
3 - أن يكون المسروق نصابًا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.
4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.
6 - أن يسرق من حرز.
7 - أن يخرجه من الحرز.
8 - أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق.
9 - أن يأتي مالك المسروق ويدعيه.
والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.