المحترف
08-31-2016, 09:49 AM
ماهوالخطأ الطبي و المسؤليه الجنائيه والطبيه في القانون الاماراتي ؟
.ان مهنه الطبيب من المهن المرتبطه بحياة الانسان وحالته الصحيه والنفسيه وهي من اهم المهن وادقها في التعامل حيث يجب علي الطبيب مراعاة كافه الاصول المهنيه مع المريض واتخاذ كافه الاحتياطات والحيطه والحذر لانقاذ حياة المريض ولايتسبب بالاهمال والرعونه عن اي ضرر للمريض ومدار المسؤولية الطبية يتعلق بوقوع الضرر على المريض من الطبيب ان للخطأ الطبي بمفهومه العام ضوابط ومعايير يمكن تحريرها بدقة للحكم بوجود ما يوجب المسؤولية بحيث تترتب على تلك المسؤولية آثار محددة. أن الأصل براءة ذمة الطبيب، وأن إثبات موجب المسؤولية إنما تقع على المدعي ان الخطأ الطبي العادي هو ما يكون خارج عن نطاق المهنيه اللازمه للطبيب وهي التي يسلكها اي شخص عادي لاخذ الحيطه والحذر اما الخطا المهني وهم ما يتعلق بمهنه الطبيب مثال التشخيص الخطا للمرض او قيام طبيب غير متخصص باجراء عمليه لمريض او لا يقوم طبيب باجراء معين تحتمه عليه مهنته
*اما عن المسؤوليه الجنائيه للطبيب تقوم مدي توافرت اركانها المادي والمعنوي والفعل المادي هي ارتكاب الفعل او الامتناع عن فعل معين مثال ذلك بتر رجل مريض او وفاه المريض واما عن الركن المعنوي وهو القصد الجنائي وهي نيه الاضرار بالغير مثال ذلك عدم انعاش المريض بهدف انهاء حياته اوتركه لان حالته ميئووس منها ويكون المتهم مسئولاً جنائياً عن*جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج*أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه*كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليه و تقدمه فى السن هى من الأمور الثانوية التى لا*تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب*إصابته
*وعن المسؤليه الطبيه اصدر المشرع الامارتي قانون الاتحادي رقم 10/2008 بشان المسؤلبيه الطبيه لحمايه المريض والحفاظ علي حياته ومع مايتناسب من اهميه تنظيم مزاوله مهنه الطب والمسؤليه ونستعرض بعض نصوص مواد من القانون .
المادة3 :يجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله*بما تقتضيه المهنة من الدقة والمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما*يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة*لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
المادة4*:يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة 3:وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة*استعماله كتابة مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفه الطبيه*وتنبيه*المريض أو*ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج والى الآثار*الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.
المادة9*:لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب وليه أو*الوصي عليه.
المادة30 :مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر*سنوات كل من يخالف حكم المادة 9 من هذا القانون.
مع خالص تحياتي
* المستشار*
*اسلام عبدالله
.ان مهنه الطبيب من المهن المرتبطه بحياة الانسان وحالته الصحيه والنفسيه وهي من اهم المهن وادقها في التعامل حيث يجب علي الطبيب مراعاة كافه الاصول المهنيه مع المريض واتخاذ كافه الاحتياطات والحيطه والحذر لانقاذ حياة المريض ولايتسبب بالاهمال والرعونه عن اي ضرر للمريض ومدار المسؤولية الطبية يتعلق بوقوع الضرر على المريض من الطبيب ان للخطأ الطبي بمفهومه العام ضوابط ومعايير يمكن تحريرها بدقة للحكم بوجود ما يوجب المسؤولية بحيث تترتب على تلك المسؤولية آثار محددة. أن الأصل براءة ذمة الطبيب، وأن إثبات موجب المسؤولية إنما تقع على المدعي ان الخطأ الطبي العادي هو ما يكون خارج عن نطاق المهنيه اللازمه للطبيب وهي التي يسلكها اي شخص عادي لاخذ الحيطه والحذر اما الخطا المهني وهم ما يتعلق بمهنه الطبيب مثال التشخيص الخطا للمرض او قيام طبيب غير متخصص باجراء عمليه لمريض او لا يقوم طبيب باجراء معين تحتمه عليه مهنته
*اما عن المسؤوليه الجنائيه للطبيب تقوم مدي توافرت اركانها المادي والمعنوي والفعل المادي هي ارتكاب الفعل او الامتناع عن فعل معين مثال ذلك بتر رجل مريض او وفاه المريض واما عن الركن المعنوي وهو القصد الجنائي وهي نيه الاضرار بالغير مثال ذلك عدم انعاش المريض بهدف انهاء حياته اوتركه لان حالته ميئووس منها ويكون المتهم مسئولاً جنائياً عن*جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج*أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه*كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليه و تقدمه فى السن هى من الأمور الثانوية التى لا*تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب*إصابته
*وعن المسؤليه الطبيه اصدر المشرع الامارتي قانون الاتحادي رقم 10/2008 بشان المسؤلبيه الطبيه لحمايه المريض والحفاظ علي حياته ومع مايتناسب من اهميه تنظيم مزاوله مهنه الطب والمسؤليه ونستعرض بعض نصوص مواد من القانون .
المادة3 :يجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله*بما تقتضيه المهنة من الدقة والمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما*يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة*لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
المادة4*:يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة 3:وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة*استعماله كتابة مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفه الطبيه*وتنبيه*المريض أو*ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج والى الآثار*الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.
المادة9*:لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب وليه أو*الوصي عليه.
المادة30 :مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر*سنوات كل من يخالف حكم المادة 9 من هذا القانون.
مع خالص تحياتي
* المستشار*
*اسلام عبدالله