محمد ابراهيم البادي
08-16-2016, 10:17 AM
«نقض أبوظبي» تحيل قضية التعويض عن أضرار الدعوى الكيدية إلى «الاستئناف»
صاحب مكتب محاماة يتهم فتاة بالتبديد ليتهرب من حقوقها العمالية
التاريخ:: 16 أغسطس 2016 المصدر: عبدالهادي الشناق - أبوظبي
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.921726.1471291730!/image/image.jpg «الاستئناف» قضت بإلزام مالك المؤسسة بأن يؤدي للطاعنة 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار. أرشيف
قضت محكمة النقض بأبوظبي بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والقاضي بإلزام مؤسسة مهنية للمحاماة بأن تؤدي لفتاة تحمل جنسية دولة عربية 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، نتيجة دعوى كيدية أقامها مالك المؤسسة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، للنظر فيها بهيئة مغايرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية كانت تعمل في مؤسسة مهنية للمحاماة كمستشارة قانونية، براتب شهري قدره 10 آلاف درهم، وخلال عملها وجه إليها مالك المؤسسة إنذاراً يفيد بإنهاء خدماتها لديه، فأقامت ضده دعوى للمطالبة بحقوقها العمالية، ورداً على ذلك، فتح مالك المؤسسة بلاغاً كيدياً ضدها، تكونت عنه دعوى لدى محكمة جزاء أبوظبي بتهمة التبديد، حيث صدر حكم نهائي ببراءتها من التهمة.
وعليه، أقامت المتضررة دعوى لدى محكمة أول درجة، تطلب من مالك المؤسسة أن يؤدي لها 200 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبسمعتها المهنية، بسبب البلاغ الكيدي الذي تقدم به ضدها، فضلاً عن تعطيل مصالحها، وحرمانها من الالتحاق بالمؤتمرات والدورات، و10 آلاف درهم مقابل مصروفات تنقلها بين المحاكم والنيابة والشرطة، و2938 درهماً مقابل الغرامات وإلغاء الإقامة، نتيجة احتجاز جواز سفرها. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولدى استئناف المدعية هذا الحكم، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام مالك المؤسسة بأن يؤدي للطاعنة 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعية، أقامت عليه بالطعن أمام محكمة النقض.
وتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت تعويضاً إجمالياً بسيطاً، دون أن تثبت جميع عناصر الضرر الذي لحق بها، فيما أشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها إلى أن نعي الطاعنة سديد، ذلك أن من المقرر وفقاً لنص المادتين 292 و282 من قانون المعاملات المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة «أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة ما فاته من كسب، وأن يكون الضرر المدعى به نتيجة مباشرة للخطأ، ومحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً، أما الأضرار المحتملة غير محققة الوقوع فلا يكون التعويض عنها واجباً إلا إذا وقعت بالفعل، ويقع على المضرور عبء إثبات عناصر الضرر الذي لحق به».
وبناءً على ذلك، حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للنظر فيها بهيئة مغايرة، وألزمت المطعون ضده بالرسم والمصروفات ومبلغ 2000 درهم نظير أتعاب المحاماة للطاعنة، وأمرت برد التأمين إليها.
صاحب مكتب محاماة يتهم فتاة بالتبديد ليتهرب من حقوقها العمالية
التاريخ:: 16 أغسطس 2016 المصدر: عبدالهادي الشناق - أبوظبي
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.921726.1471291730!/image/image.jpg «الاستئناف» قضت بإلزام مالك المؤسسة بأن يؤدي للطاعنة 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار. أرشيف
قضت محكمة النقض بأبوظبي بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والقاضي بإلزام مؤسسة مهنية للمحاماة بأن تؤدي لفتاة تحمل جنسية دولة عربية 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، نتيجة دعوى كيدية أقامها مالك المؤسسة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، للنظر فيها بهيئة مغايرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية كانت تعمل في مؤسسة مهنية للمحاماة كمستشارة قانونية، براتب شهري قدره 10 آلاف درهم، وخلال عملها وجه إليها مالك المؤسسة إنذاراً يفيد بإنهاء خدماتها لديه، فأقامت ضده دعوى للمطالبة بحقوقها العمالية، ورداً على ذلك، فتح مالك المؤسسة بلاغاً كيدياً ضدها، تكونت عنه دعوى لدى محكمة جزاء أبوظبي بتهمة التبديد، حيث صدر حكم نهائي ببراءتها من التهمة.
وعليه، أقامت المتضررة دعوى لدى محكمة أول درجة، تطلب من مالك المؤسسة أن يؤدي لها 200 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبسمعتها المهنية، بسبب البلاغ الكيدي الذي تقدم به ضدها، فضلاً عن تعطيل مصالحها، وحرمانها من الالتحاق بالمؤتمرات والدورات، و10 آلاف درهم مقابل مصروفات تنقلها بين المحاكم والنيابة والشرطة، و2938 درهماً مقابل الغرامات وإلغاء الإقامة، نتيجة احتجاز جواز سفرها. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولدى استئناف المدعية هذا الحكم، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام مالك المؤسسة بأن يؤدي للطاعنة 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعية، أقامت عليه بالطعن أمام محكمة النقض.
وتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت تعويضاً إجمالياً بسيطاً، دون أن تثبت جميع عناصر الضرر الذي لحق بها، فيما أشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها إلى أن نعي الطاعنة سديد، ذلك أن من المقرر وفقاً لنص المادتين 292 و282 من قانون المعاملات المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة «أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة ما فاته من كسب، وأن يكون الضرر المدعى به نتيجة مباشرة للخطأ، ومحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً، أما الأضرار المحتملة غير محققة الوقوع فلا يكون التعويض عنها واجباً إلا إذا وقعت بالفعل، ويقع على المضرور عبء إثبات عناصر الضرر الذي لحق به».
وبناءً على ذلك، حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للنظر فيها بهيئة مغايرة، وألزمت المطعون ضده بالرسم والمصروفات ومبلغ 2000 درهم نظير أتعاب المحاماة للطاعنة، وأمرت برد التأمين إليها.