المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الى التفتيش القضائي - رأيكم لطفا


ا. العسكر
08-10-2016, 07:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في قضية جزائية (شيك) حكم على شخص (احمد) بالشارقة غيابيا بالسجن لمدة شهرين حيث كان خارج الدولة وقت حدوث الاحداث التي وردت بالقضية (بمعنى آخر انه كان بعيد كل البعد عن جميع تفاصيل هذه القضية) ، بعد دخوله مطار دبي تم القاء القبض عليه واودع سجن الشارقة المركزي.
اعترض على الحكم وقدم ادلته واحيل للمختبر الجنائي فثبت انه بريء ـ عدلت المحكمة الحكم وبرأت (أحمد) ولكن (بعد مكوثه بالسجن المركزي لاكثر من شهر ) !!
عند محاولة (أحمد) تقديم شكوى البلاغ الكاذب ضد ( علي ) وجد ان النيابة العامة بالشارقة قد اقامت دعوى ضد (علي) واحالته للمحكمة بالمواد ( 216/2 ، 217 ، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته
ولكن في مذكرة النيابة التي تمت على ضوئها احالة المتهم (علي) الى المحكمة وردت تفاصيل مخالفة للواقع الذي حصل
وبعيدا عن الافادة التي دونتها النيابة عن اقوال (احمد) بتحقيقاتها وذلك بسبب الالتباس اللغوي واستخدام الضمائر اللغوية حيث تبدل موقع الظالم بدل المظلوم ، ولم يجد القاضي سوى البت بهذ القضية استنادا الى ما ساقته النيابة فاصدر الحكم ببراءة (علي) وحرم المظلموم من المطالبة بحقه المدني. ولم تستأنف النيابة الحكم !!!!
اضافة الى ما ورد اعلاه فوقائع القضية مليئة بالاثباتات التي لا يمكن اللبس فيها ، الا ان المحكمة التفتت عن التفاصيل كونها اقتنعت ببراء (علي) عن المادة 216/2 !!
لاشك (مطلقا) بانه لا شيوخنا الكرام ولا قضاء الامارات يقبل باخذ الحق من المظلوم واعطائه للظالم في دولة لم تصل الى هذا العلى الا بالحق والعدل .
الى من يهمه الامر
مع وافر الاحترام والتقدير

محمد ابراهيم البادي
08-11-2016, 08:55 AM
اذا كانت عند أي شكوى على هذا الموضوع
فادارة التفتيش القضائي بوزارة العدل مشرعة أبوابها
تستطيع سرد من ما ذكرته وترفق المستندات الدالة على ذلك في شكواك
وتحدد الشخص المعني في الشكوى


وعذرا سوف انقل الموضوع الى منتدى المناقشات القانونية مكانه المخصص

ا. العسكر
08-11-2016, 01:45 PM
بوركتم وجزاكم الله كل الخير

المحامي والمحكم علي العقيد
08-31-2016, 04:40 PM
لديك حلقات مفقودة وخصوصاً أنك ذكرت بأن هناك أخطاء لغوية لدى النيابة العامة علاوة على عدم قيام النيابة بالطعن على الحكم وهذا الإجراء هو من اختصاصها وليس من اختصاص المدعي بالحق المدني ثم أنك لم تحدد ما هو المطلوب من الطلب تحديداً سوى مجرد عموميات والقضايا الجزائية لا تبنى على الظن والتخمين بل تبنى على أدلة الدعوى الجنائية من محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ومحاضر المحكمة وما ثبت لديها يقيناً أثناء نظر الدعوى الجنائية .
والأخطر من ذلك إذا تحصن الحكم وليس هناك مجالاً للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً .
وبذلك تكون قد فوت على نفسك فرصة إعادة النظر في القضية .
وما ذكر لك الأستاذ الفاضل هو صحيح بأن يتم سرد الوقائع أمام الجهة المختصة بالدولة وبخلاف ذلك لا فائدة .

ا. العسكر
09-01-2016, 12:22 PM
كل الشكر والتقدير لاهتمامكم والتكرم بوضع بصماتكم العلمية في هذا الاتجاه
لاشك انني افتقر الى علم القانون فانا لست محاميا وعندما طرحت هذا الموضوع في رحابكم الكريم كنت اعي ان المعني المباشر هو التفتيش القضائي، ولكني كنت اهدف الى معرفة بعض الجوانب التي سيتكرم علينا بها امثالكم الطيبين اولا وثانيا عند اهتمام احد الاخوة المستشارين بالتفاصيل للبحث الدقيق ولتشخيص موقع الخطا الذي تسبب بصدور القرار الظالم ...سيسعدنا تقديم كل المستندات للدراسة الشاملة وتقييم الموضوع قبل التوجه الى التفتيش القضائي.
اكرر شكري واحترامي