مشاهدة النسخة كاملة : طلب أحكام
aboawab
08-09-2016, 01:21 PM
أرجو شاكرا تزويدي بالأحكام التالية:
1- (تمييز دبى – الطعن رقم 214 لسنه 1995 – جلسه 10/3/1996 )
2- ( تمييز دبى – الطعن رقم 2007 / 244 طعن مدني- جلسه 13/1/2008 )
( تمييز دبى – الطعن رقم 127لسنه 1997 – جلسه 11/5/1997 )
( اتحاديه عليا – الطعن رقم 72لسنه 14ق – جلسه 22/9/1992 )
طلال الجابري
08-09-2016, 02:45 PM
الحمدلله العدل ... اخي يمكنك ان تبحث عنها في خانة البحث بالصفحة الرئيسية أو خانة الكلمات الدلالية (طعن)
علي الراعي
08-09-2016, 04:09 PM
طعن رقم 72 لسنة 14 القضائية
بتاريخ 22/9 / 1992
1- شروط قيام حجية الأمر المقضي.
2- عدم تناول الحكم الإستئنافي مسؤولية المطعون ضده في الخسارة اللاحقة بالبنك الطاعن موضوع الدعوى الماثلة مؤدًّ إلى عدم حيازته الحجية في هذه الدعوى.
3- سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية عن التعويض.
4- اعتبار توقيع الشريك مراسلات المصرف غير كاف لاعتماده لعدم استيفائها توقيعات المفوضين من قبل الشركة لتشغيل حسابها لديه.
5- عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي أمام المحكمة العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حكم " حجيته ". تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قوة الأمر المقضي .
- حجية الأمر المقضي قيامها متى كانت المسألة المقضي فيها قد تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بالحكم استقرار جامعا مانعا . مثال .
( 2 ) مسئولية " مسئولية مدنية . مسئولية تقصيرية ". تعويض " الخطأ ". محكمة الموضوع " سلطتها "
- استخلاص الخطأ الموجب للتعويض وتقدير توافر الصلة السببية بين الخطأ والنتيجة . موضوعي متى كان سائغا . مثال لاستخلاص سائغ .
1 - يشترط لقيام حجية الأمر المقضي التي تمنع من معاودة بحث النزاع من جديد أن يكون المسألة المقضي فيها قد تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم استقرارا جامعا مانعا ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل ولم تدل بكلمتها فيه فلا يصح أن يكون موضوعا لحكم يجوز حجية الأمر المقضي ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1988/37 أبوظبي لم يعرض في أسبابه لبحث مسئولية المطعون ضده في الخسارة التي لحقت بالبنك الطاعن موضوع الدعوي الماثلة واقتصرت على القول بأن التعاقد الذي تم بين المطعون ضده وبين البنك عن شراء مليوني مارك آجلا لا يسري في حق الشركة ولا تحاج به وان كان يسري في حق المطعون ضده لصدور الايجاب بشراء هذه العملة منه والبنك وشأنه في مقاضاته عن الفرق بين سعر شرائها وسعر صرفها بدرهم الامارات ، وإذا كان هذا الذي أورده الحكم لم يتضمنه قضاء في مدى مسئولية المطعون ضده عن الخسارة موضوع الدعوى الماثلة ولم يبحث ثبوتها أو انتفاء قيامها بل استبقى للطاعن حق رفع دعوى اخرى بشأنها ، فلا يكون ذلك الحكم حائزا حجية تحول دون النظر في مدى توافر أركان مسئولية المطعون ضده عن الخسارة المدعى بها في هذه الدعوى .
2 - لما كان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض سواء كان خطأ الغير أم خطأ المضرور وتقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها يعتبر من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبوله لها أصلها في الأوراق وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي اتخذه الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه أن المراسلات التي بعث بها المطعون ضده إلى البنك الطاعن قبل عمادا لقضائه ان المراسلات التي بعث بها المطعون ضده إلى البنك الطاعن قبل قيام الأخير بعملية الحجز المستقبل للعمله موضوع التداعي غير مكمله من الناحية المصرفية والفنية ولم يورد فيها طلبا مباشرا وصريحا بالحجز المستقبلي الذي قصد به الشراء الاجل لهذه العملة وأنه كان يتعين على البنك أن يطلب تعزيزا خطيا من الشركة موقعا حسب الأصول ، وأنه من الناحية المصرفية أيضا فإن توقيع المطعون ضده على المراسلات التي قام البنك بموجبها بتمام الصفقة لا يعتبر كافيا لاعتماده من قبل البنك لعدم استيفائها توقيعات المفوضين من قبل الشركة لتشغيل حسابها لديه وعدم تضمنها طريقة تسديد الدراهم التي تمثل قيمة العمله في تاريخ الآجل ، وأن تسرع البنك الطاعن في شراء العمله كان سبب ما لحقه من ضرر ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه تقدم سائغا وله أصله الثابت من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة المحكمة العليا ويكون النعي على غير اساس .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقريرالتلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن وقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوي رقم 2227 لسنة 1989 مدني أبوظبي بطلب الحكم بالزام المطعون ضده أداء مبلغ أربعمائة وعشرون ألف ومائة واثنين درهم فرق سعر مليوني مارك ألماني اشتراها البنك بناء على طلب الأخير بصفته شريكا في شركة ........ الهندسية ، رفضتها الشركة وتبين أنه غير مفوض في الشراء فاضطر البنك إلى تحويلها إلى دراهم بعد انخفاض سعر المارك مما الحق به خسارة تتمثل في المبلغ المطالب به . قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، استأنف البنك - ومحكمة الاستئناف حكمت بالتأييد فطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما : أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ، إذ ذهب إلى أن الخسارة التي لحقت البنك الطاعن لم تكن نتيجة طلب المطعون ضده شراء العمله وإنما نشأت عن قيام البنك ببيعها بأقل من سعر شرائها ، ولم يقدم الأخير ما يثبت أن للمطعون ضده دور في عملية البيع أو أنه حصل على إذن منه بذلك في حين أن طلب المطعون ضده شراء العمله متجاوزا حدود سلطاته كان بداية الأعمال التي أدت إلى حدوث الخسارة وقد تأكدت مسئوليته في هذه الخسارة بالحكم البات الصادر في الاستئناف رقم 1988/37 أبوظبي الذي حاز حجية يتعين التزامها ولم يكون في مقدور البنك الرجوع اليه في خصوص بيع العمله بعد أن اعتبر نفسه في حل من أي التزام بشأنها ولم تثبت مسئوليته عن شرائها إلا بعد عملية الشراء والبيع بأكثر من خمس سنوات ، وقد أخطر البنك الشركة التي يديرها المطعون ضده ويشارك فيها بعزمه على بيع العمله إذا لم يرد إليه جوابها ولكنها لم تجب .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه يشترط لقيام حجية الأمر المقضي التي تمنع من معاودة بحث النزاع من جديد أن يكون المسألة المقضي فيها قد تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم استقرارا جامعا مانعا ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل ولم تدل بكلمتها فيه فلا يصح أن يكون موضوعا لحكم يجوز حجية الأمر المقضي ،
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1988/37 أبوظبي لم يعرض في أسبابه لبحث مسئولية المطعون ضده في الخساره التي لحقت بالبنك الطاعن موضوع الدعوي الماثلة واقتصرت على القول بأن التعاقد الذي تم بين المطعون ضده وبين البنك عن شراء مليوني مارك آجلا لا يسري في حق الشركة ولا تحاج به وان كان يسري في حق المطعون ضده لصدور الايجاب بشراء هذه العملة منه والبنك وشأنه في مقاضاته عن الفرق بين سعر شرائها وسعر صرفها بدرهم الامارات ، وإذا كان هذا الذي أورده الحكم لم يتضمنه قضاء في مدى مسئولية المطعون ضده عن الخسارة موضوع الدعوى الماثلة ولم يبحث ثبوتها أو انتفاء قيامها بل استبقى للطاعن حق رفع دعوى اخرى بشأنها ، فلا يكون ذلك الحكم حائزا حجية تحول دون النظر في مدى توافر أركان مسئولية المطعون ضده عن الخسارة المدعى بها في هذه الدعوى .
ولما كان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض سواء كان خطأ الغير أم خطأ المضرور وتقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها يعتبر من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبوله لها أصلها في الأوراق
وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي اتخذه الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه أن المراسلات التي بعث بها المطعون ضده إلى البنك الطاعن قبل عمادا لقضائه ان المراسلات التي بعث بها المطعون ضده إلى البنك الطاعن قبل قيام الأخير بعملية الحجز المستقبل للعمله موضوع التداعي غير مكمله من الناحية المصرفية والفنية ولم يورد فيها طلبا مباشرا وصريحا بالحجز المستقبلي الذي قصد به الشراء الاجل لهذه العملة وأنه كان يتعين على البنك أن يطلب تعزيزا خطيا من الشركة موقعا حسب الأصول ، وأنه من الناحية المصرفية أيضا فإن توقيع المطعون ضده على المراسلات التي قام البنك بموجبها بتمام الصفقة لا يعتبر كافيا لاعتماده من قبل البنك لعدم استيفائها توقيعات المفوضين من قبل الشركة لتشغيل حسابها لديه وعدم تضمنها طريقة تسديد الدراهم التي تمثل قيمة العمله في تاريخ التسليم الآجل ، وأن تسرع البنك الطاعن في شراء العمله كان سبب ما لحقه من ضرر ،
وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه مما تقدم سائغا وله أصله الثابت من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة المحكمة العليا ويكون النعي على غير اساس .
لذلك - حكمت المحكمة برفض الطعن .
aboawab
08-09-2016, 06:03 PM
أشكرك جزيل الشكر أخي الاستاذ علي الراعي..
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.