محمد ابراهيم البادي
08-04-2016, 07:48 PM
الطعن رقم 67 لسنة 20القضائية مدني ـ مسئولية طبية
جلسة الاحد 12 مارس 2000
برئاسة القاضي عبدالعزيزفوده رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة منيرتوفيق صالح و احمد المصطفى ابشر
(68)
(1) نقض"صحيفة الطعن" . وزارة.
دفع المطعونضدها بعدم قبول الطعن بالنقض لان صحيفة الطعن المقدمة من دائرة الفتوى و التشريععن الوزارة الطاعنة موقعة من قانوني تقل درجته عن رئيس نيابة دون ان تقدم الدليلعلى ذلك ـ نعي عار عن الدليل غير مقبول.
(2) عمل "علاقة العمل". طبيب . مسئولية.
توافر عنصرالرقابة والتوجيه لدى صاحب العمل على من يعمل عنده ـ مناطها ـ ان يكون للمتبوعالسلطة الفعلية في ان يصدر لتابعه من الاوامر و التوجيهات في عمله ولو توجيهاعاما. عدم لزوم ان يكون المتبوع قادرا على الرقابة من الناحية الفنية ـ اكتفاءبتوافر الرقابة و التوجيه من الناحية الادارية ـ مؤدى ذلك ـ توافر علاقة التبعيةبين الطبيب و المستشفى الذي يستخدمه في معنى المادة (313) معاملات مدنية.
اثره: مسئوليةالمستشفى عن خطأ الطبيب في علاج المريض.
(3) محكمةالموضوع "سلطتها" . اثبات "تقدير الادلة" . خبرة . طبيب.
تحصيل فهمالواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها تقارير الخبرة ـ من سلطة محكمة الموضوعمتى جاء استخلاصها سائغا ومبنيا على ما له اصله الثابت بالاوراق . عدم التزامهابندب خبرة ثلاثية متى رأت كفاية ما انطوت عليه الدعوى من ادلة ووقائع ـ تقرير الطبيبالشرعي ـ لمحكمة الموضوع الاكتفاء برأيه باعتباره جهاز النيابة العامة والمحاكموفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بانشائه رقم 5 لسنة 1987 .
(4) وزارة .دعوى "الرسوم". رسوم "رسوم قضائية".
الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامةمعفاة من الرسوم القضائية عن الدعاوى والطعون التي تقيمها عنها دائرة الفتوىوالتشريع على الغير . طبقا للمادة الاولى ومن القانون رقم 8 لسنة 1978.
جلسة الاحد 12 مارس 2000
برئاسة القاضي عبدالعزيزفوده رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة منيرتوفيق صالح و احمد المصطفى ابشر
(68)
(1) نقض"صحيفة الطعن" . وزارة.
دفع المطعونضدها بعدم قبول الطعن بالنقض لان صحيفة الطعن المقدمة من دائرة الفتوى و التشريععن الوزارة الطاعنة موقعة من قانوني تقل درجته عن رئيس نيابة دون ان تقدم الدليلعلى ذلك ـ نعي عار عن الدليل غير مقبول.
(2) عمل "علاقة العمل". طبيب . مسئولية.
توافر عنصرالرقابة والتوجيه لدى صاحب العمل على من يعمل عنده ـ مناطها ـ ان يكون للمتبوعالسلطة الفعلية في ان يصدر لتابعه من الاوامر و التوجيهات في عمله ولو توجيهاعاما. عدم لزوم ان يكون المتبوع قادرا على الرقابة من الناحية الفنية ـ اكتفاءبتوافر الرقابة و التوجيه من الناحية الادارية ـ مؤدى ذلك ـ توافر علاقة التبعيةبين الطبيب و المستشفى الذي يستخدمه في معنى المادة (313) معاملات مدنية.
اثره: مسئوليةالمستشفى عن خطأ الطبيب في علاج المريض.
(3) محكمةالموضوع "سلطتها" . اثبات "تقدير الادلة" . خبرة . طبيب.
تحصيل فهمالواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها تقارير الخبرة ـ من سلطة محكمة الموضوعمتى جاء استخلاصها سائغا ومبنيا على ما له اصله الثابت بالاوراق . عدم التزامهابندب خبرة ثلاثية متى رأت كفاية ما انطوت عليه الدعوى من ادلة ووقائع ـ تقرير الطبيبالشرعي ـ لمحكمة الموضوع الاكتفاء برأيه باعتباره جهاز النيابة العامة والمحاكموفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بانشائه رقم 5 لسنة 1987 .
(4) وزارة .دعوى "الرسوم". رسوم "رسوم قضائية".
الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامةمعفاة من الرسوم القضائية عن الدعاوى والطعون التي تقيمها عنها دائرة الفتوىوالتشريع على الغير . طبقا للمادة الاولى ومن القانون رقم 8 لسنة 1978.