alraesi2002
07-27-2016, 02:25 AM
الأخوة الأفاضل
يوجد لدى استفسار واطلب الراي القانوني في الموضوع التالي :
اشترط المجلس الوطني وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013 وجوب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط انتاج وتصميم برامج الكمبيوتر كما قام بفرض غرامة على كل من يعمل بدون ترخيص علما بان الحصول على رخصة تجارية لا يعفي من الحصول على الترخيص الاعلامي
سؤالي :
في حالة عدم وجود الترخيص المنوه عنه فهل يجوز للشركة المشاركة في مناقصة لجهة اتحادية بخصوص توفير برامج وحلول الكترونية ؟ وعلى فرض مشاركة الشركة وفوزها بالمناقصة فهل تكون الجهة الاتحادية قد خالفت القانون بترسية المناقصة على شركة غير محاصله على ترخيص المجلس الوطني للاعلام علما بانها حاصلة على رخصة تجارية ؟ وهل يجوز للمنافسين الطعن في قرار الجهة الإتحادية بترسية المناقصة على اساس ان الشركة غير حاصلة على ترخيص اعلامي ؟ وفي حالة قيام الشركة بتعديل وضعها وحصولها على الترخيص وبعد ترسية المناقصة بناءا على شكوى المنافسين فهل يمكن الدفع بالمبدأ القانوني ما بني على باطل فهو باطل ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
يوجد لدى استفسار واطلب الراي القانوني في الموضوع التالي :
اشترط المجلس الوطني وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013 وجوب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط انتاج وتصميم برامج الكمبيوتر كما قام بفرض غرامة على كل من يعمل بدون ترخيص علما بان الحصول على رخصة تجارية لا يعفي من الحصول على الترخيص الاعلامي
سؤالي :
في حالة عدم وجود الترخيص المنوه عنه فهل يجوز للشركة المشاركة في مناقصة لجهة اتحادية بخصوص توفير برامج وحلول الكترونية ؟ وعلى فرض مشاركة الشركة وفوزها بالمناقصة فهل تكون الجهة الاتحادية قد خالفت القانون بترسية المناقصة على شركة غير محاصله على ترخيص المجلس الوطني للاعلام علما بانها حاصلة على رخصة تجارية ؟ وهل يجوز للمنافسين الطعن في قرار الجهة الإتحادية بترسية المناقصة على اساس ان الشركة غير حاصلة على ترخيص اعلامي ؟ وفي حالة قيام الشركة بتعديل وضعها وحصولها على الترخيص وبعد ترسية المناقصة بناءا على شكوى المنافسين فهل يمكن الدفع بالمبدأ القانوني ما بني على باطل فهو باطل ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا