سعيد مرزوق
07-03-2010, 07:28 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الــقــتــــــــل
تعد جريمة القتل من أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص حيث تمس حق في الحياة، ويعرف القتل بأنه إزهاق روح إنسان دون وجه حق.
وتعتبر من الحقوق المقدسة في التشريعات السماوية وكذالك في القوانين الوضعية، وقد دعت الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس الإنسانية ونهت عن القتل العمد واعتبرته من الكبائر وجاء ذلك في قوله تعالى((ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله علية ولعنه وأعد له عذابا عظيما)) كما جعل سبحانه القصاص كجزاء مناسب لمثل تلك الجرائم لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.....))حيث في القصاص شفاءُ لنفس ولي الدم وفيه زجر لكل مجرم وفيه مصلحة المجتمع.
وقد صنف الفقه الجنائي الإسلامي القتل إلى:
1-القتل العمد المحض:
وهو أن يتعمد الجاني قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد أو ما يمور في اللحم مور الحديد أو ما يقتل بثقله كالحجارة.
عقوبتها:
الأصل أن يعاقب الجاني بالقتل قصاصاً كما أنه لا يحكم بالقصاص إلا بطلب من أولياء الدم (حيث يعد حضورهم واجب) وهم العصبة الوارثون من الرجال وإذا لم يظهر للقتيل أولياء للدم حل ولي الأمر محلهم وللنيابة أن تحل محلهم على انه ليس لها أن تعفو في مقابل الدية ويكون طلبها بتوقيع القصاص فقط ،وطلب القصاص لا يتجزأ بحيث لا يستجاب لطلب الحكم بالقصاص إلا إذا أصر عليه جميع المستحقين له من أولياء الدم أما العفو فإنه يقبل التجزئة بمعنى أنه إذا عفا واحد من أولياء الدم امتنع الحكم بالقصاص، وفي القتل العمد يجوز لأولياء الدم العفو دون مقابل أو أن يأخذوا الدية. كما أنه لا يجوز الجمع بين العقوبة الأصلية وهي القتل والعقوبة البديلة وهي الدية، إذا لا يجتمع البديل والمبدل منه في آن واحد.
2-القتل شبة العمد:
وهو ما يسمى في القانون الوضعي (الضرب المفضي إلى موت)وهو أن يتعمد الجاني الفعل غير قاصد القتل
عقوبتها:
تكون الدية على العاقلة مغلظة وتغليظها في الذهب والورق أن يزداد عليها ثلثها وفي الإبل مئة على أن تكون أثلاثا، ثلاثون حقه وثلاثون جذعه وأربعون خلفه في بطونها أولادها.
والعاقلة: نعني بها عشيرته وأهله من دون العبيد،
التغليظ: فهو إذا وقع القتل في حرم مكة المعظمة أو في الأشهر الحرم كانت الدية مغلظة، وهي دية وثلث من دية المقتول في غيرهما، رجلاً كان أو امرأة. ويختص ذلك بدية القتل ولا يعم دية الأطراف والجروح وغيرهما. ولا يلحق بحرم مكة حرم المدينة المنورة ولا غيره من الأماكن المقدسة، كالمساجد والمشاهد المشرفة وتكون ملزمة فور ثبوتها.
ويقصد بالورق: هو الفضة ،
ويقصد بالحقه: الناقة التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة
ويقصد بالجذعه: الناقة التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة،
ويقصد بالخلفه: هي الناقة الحامل.
3-القتل الخطأ:
هو أن يتسبب الجاني في القتل من غير قصد فلا يقاد القاتل بالمقتول
وهي نوعان :
الخطأ في القصد: كأن يرمي الإنسان شبحا بعيداً يظنه صيداً فإذ هو إنسان معصوم، فقد أخطأ الجاني في قصده ولم يخطئ في الفعل.
الخطأ في الفعل: كمن يطلق سهما على هدف فينحرف السهم فيصيب إنسانا فيقتله فقد أخطأ الجاني هنا في الفعل دون القصد.
عقوبتها:
الدية وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها دون الحاجة لمطالبة المجني علية بها، بل يجب على المحكمة الحكم بها حتى لو تنازل الورثة عنها وإلا كان حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون، وتكون على العاقلة لا في ماله وذلك تخفيفا علية من هول الواقعة فتتحملها العاقلة وهي مؤجلة في ثلاث سنين من حين يموت القتل بعكس المغلظة.ولما كانت العاقلة في مفهومها القديم يصعب تواجدها في العصر الحديث فإن الدولة هي التي تتحمل الدية عند عدم معرفة الفاعل.والأصل في جرائم القتل الخطأ أن الدية مبلغها ثابت بمقتضى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 لذلك لا يخطئ الحكم الذي صدر بإلزام المتهم بالدية دون أن يحدد مقدارها.ً
كانت تقدر الدية بمقدار 150 ألف درهم وذلك حسب القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1992م والتي يوجب تنفيذه في جميع محاكم الدولة ثم عدلت في 29نوفمبر لسنة 2003 وذلك بالقانون الاتحادي رقم 9لسنة 2003 حيث أصبحت 200ألف درهم وهذا لا يعد تدخلا من المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية أو تشديدها وإنما هو مجرد معادلة لقيمتها بالعملة المحلية التي تتعرض للتغير في قوتها الشرائية ، مفاد ذلك أن هذا القانون والمعمول به من تاريخ نشره في 13 ديسمبر 2003 لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة.
مقالة كتبتها شخصياًً أيام الدراسة وكانت تحت إشراف الدكتورة لطيفة حميد أستاذة القانون الجنائي بجامعة عجمان
الــقــتــــــــل
تعد جريمة القتل من أخطر جرائم الاعتداء على الأشخاص حيث تمس حق في الحياة، ويعرف القتل بأنه إزهاق روح إنسان دون وجه حق.
وتعتبر من الحقوق المقدسة في التشريعات السماوية وكذالك في القوانين الوضعية، وقد دعت الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس الإنسانية ونهت عن القتل العمد واعتبرته من الكبائر وجاء ذلك في قوله تعالى((ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله علية ولعنه وأعد له عذابا عظيما)) كما جعل سبحانه القصاص كجزاء مناسب لمثل تلك الجرائم لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.....))حيث في القصاص شفاءُ لنفس ولي الدم وفيه زجر لكل مجرم وفيه مصلحة المجتمع.
وقد صنف الفقه الجنائي الإسلامي القتل إلى:
1-القتل العمد المحض:
وهو أن يتعمد الجاني قتل النفس بما يقطع بحده كالحديد أو ما يمور في اللحم مور الحديد أو ما يقتل بثقله كالحجارة.
عقوبتها:
الأصل أن يعاقب الجاني بالقتل قصاصاً كما أنه لا يحكم بالقصاص إلا بطلب من أولياء الدم (حيث يعد حضورهم واجب) وهم العصبة الوارثون من الرجال وإذا لم يظهر للقتيل أولياء للدم حل ولي الأمر محلهم وللنيابة أن تحل محلهم على انه ليس لها أن تعفو في مقابل الدية ويكون طلبها بتوقيع القصاص فقط ،وطلب القصاص لا يتجزأ بحيث لا يستجاب لطلب الحكم بالقصاص إلا إذا أصر عليه جميع المستحقين له من أولياء الدم أما العفو فإنه يقبل التجزئة بمعنى أنه إذا عفا واحد من أولياء الدم امتنع الحكم بالقصاص، وفي القتل العمد يجوز لأولياء الدم العفو دون مقابل أو أن يأخذوا الدية. كما أنه لا يجوز الجمع بين العقوبة الأصلية وهي القتل والعقوبة البديلة وهي الدية، إذا لا يجتمع البديل والمبدل منه في آن واحد.
2-القتل شبة العمد:
وهو ما يسمى في القانون الوضعي (الضرب المفضي إلى موت)وهو أن يتعمد الجاني الفعل غير قاصد القتل
عقوبتها:
تكون الدية على العاقلة مغلظة وتغليظها في الذهب والورق أن يزداد عليها ثلثها وفي الإبل مئة على أن تكون أثلاثا، ثلاثون حقه وثلاثون جذعه وأربعون خلفه في بطونها أولادها.
والعاقلة: نعني بها عشيرته وأهله من دون العبيد،
التغليظ: فهو إذا وقع القتل في حرم مكة المعظمة أو في الأشهر الحرم كانت الدية مغلظة، وهي دية وثلث من دية المقتول في غيرهما، رجلاً كان أو امرأة. ويختص ذلك بدية القتل ولا يعم دية الأطراف والجروح وغيرهما. ولا يلحق بحرم مكة حرم المدينة المنورة ولا غيره من الأماكن المقدسة، كالمساجد والمشاهد المشرفة وتكون ملزمة فور ثبوتها.
ويقصد بالورق: هو الفضة ،
ويقصد بالحقه: الناقة التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة
ويقصد بالجذعه: الناقة التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة،
ويقصد بالخلفه: هي الناقة الحامل.
3-القتل الخطأ:
هو أن يتسبب الجاني في القتل من غير قصد فلا يقاد القاتل بالمقتول
وهي نوعان :
الخطأ في القصد: كأن يرمي الإنسان شبحا بعيداً يظنه صيداً فإذ هو إنسان معصوم، فقد أخطأ الجاني في قصده ولم يخطئ في الفعل.
الخطأ في الفعل: كمن يطلق سهما على هدف فينحرف السهم فيصيب إنسانا فيقتله فقد أخطأ الجاني هنا في الفعل دون القصد.
عقوبتها:
الدية وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها دون الحاجة لمطالبة المجني علية بها، بل يجب على المحكمة الحكم بها حتى لو تنازل الورثة عنها وإلا كان حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون، وتكون على العاقلة لا في ماله وذلك تخفيفا علية من هول الواقعة فتتحملها العاقلة وهي مؤجلة في ثلاث سنين من حين يموت القتل بعكس المغلظة.ولما كانت العاقلة في مفهومها القديم يصعب تواجدها في العصر الحديث فإن الدولة هي التي تتحمل الدية عند عدم معرفة الفاعل.والأصل في جرائم القتل الخطأ أن الدية مبلغها ثابت بمقتضى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 لذلك لا يخطئ الحكم الذي صدر بإلزام المتهم بالدية دون أن يحدد مقدارها.ً
كانت تقدر الدية بمقدار 150 ألف درهم وذلك حسب القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1992م والتي يوجب تنفيذه في جميع محاكم الدولة ثم عدلت في 29نوفمبر لسنة 2003 وذلك بالقانون الاتحادي رقم 9لسنة 2003 حيث أصبحت 200ألف درهم وهذا لا يعد تدخلا من المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية أو تشديدها وإنما هو مجرد معادلة لقيمتها بالعملة المحلية التي تتعرض للتغير في قوتها الشرائية ، مفاد ذلك أن هذا القانون والمعمول به من تاريخ نشره في 13 ديسمبر 2003 لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة.
مقالة كتبتها شخصياًً أيام الدراسة وكانت تحت إشراف الدكتورة لطيفة حميد أستاذة القانون الجنائي بجامعة عجمان