المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب استشارة : هل يجوز الرجوع على الكفيل المواطن في القضايا العمالية استنادا الى قانون وزارة العمل رقم 757 ؟


Mega Mind
07-24-2016, 04:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله

بداية اشكرا لقائمين على هذا الموقع على جهودكم في خدمة الاعضاء واسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم
استفساري بخصوص قضية عمالية صدر فيها الحكم النهائي ضد قضية ذات مسؤولية محدودة بعدما يزيد على العام في المحكمة ، وبحسب علمي فان اصول الشركة قد تم تحويلها وبيعها خلال فترة التقاضي لشركات اخرى بالرغم اني قدمت طلب استعلام عن الارصدة والسيارات وتم تصفية الشركة بالكامل وتسليم مبناها . علما بان الحكم النهائي قد صدر ضد الشركة وليس ضد مديرها اوا كفيلها .

بالرجوع الى قوانين العمل المادة 3 و 4 ، و 5 من باب المنشأت

قرار وزاري رقم (757) لسنة 2006م
في شأن نظام بطاقة المنشأة
بتاريخ 11/10/2006م


مادة ثالثة
يكون المواطن والمخولون بالتوقيع مسئولين مسئولية شخصية عن التزامات المنشأة نحو الوزارة والعمال طبقاً لأحكام الكفالة وذلك دون اعتبار لشكل المنشأة سواء كانت شخصية اعتبارية مستقلة أو مسئولية محدودة أو مؤسسة فردية أو غير ذلك.

مادة رابعة
للوزارة في حالة إخلال المنشأة بالتزاماتها نحو العمال أو الوزارة أن ترجع على المواطن أو المفوضين بالتوقيع كما يجوز لها في ذات الوقت مطالبة المنشأة للوفاء بالالتزامات وأن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات ضد أياً من المذكورين.

مادة خامسة
للوزارة في حالة إخلال المواطن أو المفوضين بالتوقيع بالتزاماتهم أن توقف التعامل مع جميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو ينوب عنها المواطن أو المفوضين بالتوقيع أو تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات أخرى.



هل يجوز لي الطلب من محكمة التنفيذ الاستعلام والحجز على اموال الكفيل المواطن استنادا للنصوص القانونية اعلاه

ثانيا : كيف استطيع اثبات وجود احتيال وتصفية اصول الشركة اثناء التقاضي وطلب حبس المدين علما بان الحكم النهائي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي مع اختلاف بسيط بالمبلغ وتأييد كل ما هو عدا ذلك

ارجو الافادة وجزاكم الله خير

Advocate lawyer
07-24-2016, 07:19 PM
طالما انها شركة مسؤلية محدودة فهذا يعني ان لها شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية اعضائها بمعنى ان لها ذمية مالية منفصلة عن ذمة اعضائها وهذه الشخصية المستقلة تكفل للشركة ان تنشأ لها حقوق وترد عليها التزمات، وطالما انها الشركة المدعى المنفذ ضدها هي شركة مسؤلية محدودة فإن مسؤلية اعضائها تكون محدودة ولايمتد التنفيذ على موجودات الشركة ليشمل الاموال الخاصة لاعضائها، الا اذا كانت شركة تضامن او شركة الشخص الواحد(الفردية).
بالنسبة الى القرار الوزارسي رقم 757 فهو يضع اطر للعلاقة بين الوزاة و الاشخاص المسؤلين في الشركة سواء كانو مواطنين او مخولين بالتوقيع بحيث يوضح التزامات هؤلاء الاشخاص تجاه وزارة العمل.
يجب عليك اتباع اجراءات التنفيذ الواردة في قانون الاجراءت المدنية الاتحادي والتنفيذ على موجودات الشركة.

Mega Mind
07-24-2016, 08:45 PM
اخي الكريم شاكر جدا لردك

تم تصفيه الشركة من جميع موجوداتها وتحويل ملكية جميع السيارات والتي كانت تكفي لسداد المبلغ المحكوم به... تم ذلك خلال مرحله الاستءناف وبعد صدور الحكم الابتدائي...لذا لا جدوى من الحجز على موجودات الشركه...فهل من سبيل لاثبات هذا الاحتيال وارجاع حقي..؟؟