المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يسقط الشيك ب6 شهور


ام لمار
07-20-2016, 02:34 PM
السلام عليكم

هل يسقط الشيك جزائيا بعد مرور 6 شهور ؟
وهل هذه 6 شهور محسوبة من تاريخ الرفض او من تاريخ كتابة الشيك

ولو صاحب الشيك لم يقدم الشيك للبنك كم هي المدة التي تودي الي سقوط الحق الجزائي ؟

المحامي مؤمن صابر هشام
07-20-2016, 09:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله

بداية لزم ان نوضح الاتي :
القانون عرف الشيك واستقر على هذا التعريف الفقهاء بأنه :
( الشيك هو محرر قابل بطبيعته للتداول كان بذاته يتضمن بالضرورة أمرا فوريا غير معلق على شرط فضلا عن بيانات معينه عددها القانون يصدره شخص يسمى مصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بان يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لأذنه أو لحامله مبلغا نقديا معيننا)
الشروط التى حددها القانون لصحة الشيك شروط شكلية وشروط موضوعية .
أما الشروط الشكلية فتتلخص فى :-
1- الكتابة :
أ - ( اللغة التى يكتب بها ، يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط اليد أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً ، فلا يوجد الشيك الشفوى ، والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو بصمة الساحب طبقاً للنموذج المبلغ الى البنك المسحوب عليه 0
ب ( اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام :
تضمنت المادة 476 من القانون التجارى الجديد المصرى " اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف "
2- الأسم والتوقيع :
يعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصك الخالى من التوقيع عديم القيمة ولا يمكن اعتباره شيكا.
وقد يأخذ التوقيع صورة الإمضاء بالإسم أو الفارمه أو البصم أو الختم ولا يشترط أن يكون بذات لغة المتن .
إلي أخر الشروط الشكلية التى حددها القانون .
أما الشروط الموضوعية :
يشترط فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام ، اذ يجب أن يقوم الالتزام على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى الملتزم شـــروط الاهلية.

مدلول الشيك في قانون العقوبات:
أيا كان الخلاف نحو تعريف لشيك فإننا ننوه على اختلاف مدلول الشيك فى قانون العقوبات عنه في القانون التجاري ,ذلك ان المشرع الجنائي يبسط حمايته على الشيك الصحيح المستوفى الشروط الشكلية والموضوعية التي يحددها القانون التجاري , وأيضا على الشيك الباطل الذي يتخلف فيه احد هذه الشروط بشرط إلا يفضى هذا التخلف الى انتفاء مظهر الشيك ,فالشيك في القانون الجنائي هو المحرر الذي يستوفى من الشروط الشكلية للشيك ما يحفظ له مظهره كأداة وفاء ( وهذا ما عبرت عنه محكمه النقض بقولها ,من المقرر انه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على انه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود و فانه يعد شيكا بالمعنى المقصود في ا قانون العقوبات)
ويرجع السبب في اختلاف مدلول الشيك في قانون العقوبات عنه في القانون التجاري إلى أمرين:_
الأول:
ذاتية قانون العقوبات واستقلاله عن غيرة من فروع القانون الأخرى واختلاف الأهداف التي يسعى إليها عن أهداف غيره من القوانين فإذا كان القانون التجاري يستهدف بالشروط التي يضعها للشيك أن يحقق دورة في التعامل كأداة وفاء فان قانون العقوبات يكتفي من هذه الشروط بما يحقق هدفه في حماية ثقة الناس في هذا المحرر حتى يسهل التعامل به.
الثاني :
خطورة توحيد مدلول الشيك فى كل من القوانين حيث يؤدى ذلك الى قيام الساحب الذي يعرف ما يتطلبه القانون التجاري من شروط لصحة الشيك باستغلال هذه المعرفة في استعمال الشيك كاداه للخداع والاستيلاء على أموال الناس , وذلك عن طريق إصدار شيكات لا تتوافر فيها كل الشروط التي يتطلبها القانون التجاري ويتمكن بذلك من الإفلات من العقاب.
ومن اجل ذلك كان من الضروري الحماية الجنائية الى المحرر الذي يتوافر له مظهر الشيك ولو كان باطلا وفقا للقانون التجاري
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أما فيما يخص الدعوي الجزائية فقد وضع لمشرع حافز لصاحب الشيك على أتخاذ الاجراءات القانونية حتى لا يكون سيف الاتهام مسلط على رقاب العباد .
فحدد مدة 6 أشهر لاتخاذ الاجراءات القانونية قبل مصدر الشيك والا يتقاعس حامل الشيك فى اتخاذ تلك الاجراءات .

وليس بعد مرور الستة اشهر يسقط الحق فى المطالبة بقيمة الشيك وانما يكون لحامل الشيك الحق في المطالبة عن طريق القضاء المدني او التجاري .

وهذا بإيجاز حتى لا نطيل في الرد

ام لمار
07-21-2016, 01:07 AM
بارك الله فيك اخي الكريم

طيب علشان نفهم اكتر

يعني لو مر 6 شهور علي تاريخ استحقاق الشيك فان الحق في الدعوي الجزائية يسقط
ويبقي الحق المدني فقط
صحيح ؟؟

طيب هل هذه ال6 شهور تحتسب من تاريخ ارتجاع الشيك ؟
وماذا لو ان الشخص قدمه للبنك بعد مرور ستة شهور من استحقاقه ؟؟

الرجاء التوضيح

علي الراعي
07-21-2016, 10:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله

بداية لزم ان نوضح الاتي :
القانون عرف الشيك واستقر على هذا التعريف الفقهاء بأنه :
( الشيك هو محرر قابل بطبيعته للتداول كان بذاته يتضمن بالضرورة أمرا فوريا غير معلق على شرط فضلا عن بيانات معينه عددها القانون يصدره شخص يسمى مصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بان يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لأذنه أو لحامله مبلغا نقديا معيننا)
الشروط التى حددها القانون لصحة الشيك شروط شكلية وشروط موضوعية .
أما الشروط الشكلية فتتلخص فى :-
1- الكتابة :
أ - ( اللغة التى يكتب بها ، يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط اليد أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً ، فلا يوجد الشيك الشفوى ، والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو بصمة الساحب طبقاً للنموذج المبلغ الى البنك المسحوب عليه 0
ب ( اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام :
تضمنت المادة 476 من القانون التجارى الجديد المصرى " اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف "
2- الأسم والتوقيع :
يعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصك الخالى من التوقيع عديم القيمة ولا يمكن اعتباره شيكا.
وقد يأخذ التوقيع صورة الإمضاء بالإسم أو الفارمه أو البصم أو الختم ولا يشترط أن يكون بذات لغة المتن .
إلي أخر الشروط الشكلية التى حددها القانون .
أما الشروط الموضوعية :
يشترط فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام ، اذ يجب أن يقوم الالتزام على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى الملتزم شـــروط الاهلية.

مدلول الشيك في قانون العقوبات:
أيا كان الخلاف نحو تعريف لشيك فإننا ننوه على اختلاف مدلول الشيك فى قانون العقوبات عنه في القانون التجاري ,ذلك ان المشرع الجنائي يبسط حمايته على الشيك الصحيح المستوفى الشروط الشكلية والموضوعية التي يحددها القانون التجاري , وأيضا على الشيك الباطل الذي يتخلف فيه احد هذه الشروط بشرط إلا يفضى هذا التخلف الى انتفاء مظهر الشيك ,فالشيك في القانون الجنائي هو المحرر الذي يستوفى من الشروط الشكلية للشيك ما يحفظ له مظهره كأداة وفاء ( وهذا ما عبرت عنه محكمه النقض بقولها ,من المقرر انه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على انه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود و فانه يعد شيكا بالمعنى المقصود في ا قانون العقوبات)
ويرجع السبب في اختلاف مدلول الشيك في قانون العقوبات عنه في القانون التجاري إلى أمرين:_
الأول:
ذاتية قانون العقوبات واستقلاله عن غيرة من فروع القانون الأخرى واختلاف الأهداف التي يسعى إليها عن أهداف غيره من القوانين فإذا كان القانون التجاري يستهدف بالشروط التي يضعها للشيك أن يحقق دورة في التعامل كأداة وفاء فان قانون العقوبات يكتفي من هذه الشروط بما يحقق هدفه في حماية ثقة الناس في هذا المحرر حتى يسهل التعامل به.
الثاني :
خطورة توحيد مدلول الشيك فى كل من القوانين حيث يؤدى ذلك الى قيام الساحب الذي يعرف ما يتطلبه القانون التجاري من شروط لصحة الشيك باستغلال هذه المعرفة في استعمال الشيك كاداه للخداع والاستيلاء على أموال الناس , وذلك عن طريق إصدار شيكات لا تتوافر فيها كل الشروط التي يتطلبها القانون التجاري ويتمكن بذلك من الإفلات من العقاب.
ومن اجل ذلك كان من الضروري الحماية الجنائية الى المحرر الذي يتوافر له مظهر الشيك ولو كان باطلا وفقا للقانون التجاري
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أما فيما يخص الدعوي الجزائية فقد وضع لمشرع حافز لصاحب الشيك على أتخاذ الاجراءات القانونية حتى لا يكون سيف الاتهام مسلط على رقاب العباد .
فحدد مدة 6 أشهر لاتخاذ الاجراءات القانونية قبل مصدر الشيك والا يتقاعس حامل الشيك فى اتخاذ تلك الاجراءات .

وليس بعد مرور الستة اشهر يسقط الحق فى المطالبة بقيمة الشيك وانما يكون لحامل الشيك الحق في المطالبة عن طريق القضاء المدني او التجاري .

وهذا بإيجاز حتى لا نطيل في الرد

الأستاذ مؤمن صابر
بعد التحية
يرجى التونويه عن أية مواد منقولة من مواقع أخرى وحتى لا يكون المنتدى عرضة للمسائلة القانونية ،
وذلك على سند من أن ما جاء بالمشورة بعاليه منقول ،
لذا يرجى التنويه عن النقل .

علي الراعي
07-21-2016, 10:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله

بداية لزم ان نوضح الاتي :
القانون عرف الشيك واستقر على هذا التعريف الفقهاء بأنه :
( الشيك هو محرر قابل بطبيعته للتداول كان بذاته يتضمن بالضرورة أمرا فوريا غير معلق على شرط فضلا عن بيانات معينه عددها القانون يصدره شخص يسمى مصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بان يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لأذنه أو لحامله مبلغا نقديا معيننا)
الشروط التى حددها القانون لصحة الشيك شروط شكلية وشروط موضوعية .
أما الشروط الشكلية فتتلخص فى :-
1- الكتابة :
أ - ( اللغة التى يكتب بها ، يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط اليد أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً ، فلا يوجد الشيك الشفوى ، والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو بصمة الساحب طبقاً للنموذج المبلغ الى البنك المسحوب عليه 0
ب ( اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام :
تضمنت المادة 476 من القانون التجارى الجديد المصرى " اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف "
2- الأسم والتوقيع :
يعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصك الخالى من التوقيع عديم القيمة ولا يمكن اعتباره شيكا.
وقد يأخذ التوقيع صورة الإمضاء بالإسم أو الفارمه أو البصم أو الختم ولا يشترط أن يكون بذات لغة المتن .
إلي أخر الشروط الشكلية التى حددها القانون .
أما الشروط الموضوعية :
يشترط فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام ، اذ يجب أن يقوم الالتزام على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى الملتزم شـــروط الاهلية.

مدلول الشيك في قانون العقوبات:
أيا كان الخلاف نحو تعريف لشيك فإننا ننوه على اختلاف مدلول الشيك فى قانون العقوبات عنه في القانون التجاري ,ذلك ان المشرع الجنائي يبسط حمايته على الشيك الصحيح المستوفى الشروط الشكلية والموضوعية التي يحددها القانون التجاري , وأيضا على الشيك الباطل الذي يتخلف فيه احد هذه الشروط بشرط إلا يفضى هذا التخلف الى انتفاء مظهر الشيك ,فالشيك في القانون الجنائي هو المحرر الذي يستوفى من الشروط الشكلية للشيك ما يحفظ له مظهره كأداة وفاء ( وهذا ما عبرت عنه محكمه النقض بقولها ,من المقرر انه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على انه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود و فانه يعد شيكا بالمعنى المقصود في ا قانون العقوبات)
ويرجع السبب في اختلاف مدلول الشيك في قانون العقوبات عنه في القانون التجاري إلى أمرين:_
الأول:
ذاتية قانون العقوبات واستقلاله عن غيرة من فروع القانون الأخرى واختلاف الأهداف التي يسعى إليها عن أهداف غيره من القوانين فإذا كان القانون التجاري يستهدف بالشروط التي يضعها للشيك أن يحقق دورة في التعامل كأداة وفاء فان قانون العقوبات يكتفي من هذه الشروط بما يحقق هدفه في حماية ثقة الناس في هذا المحرر حتى يسهل التعامل به.
الثاني :
خطورة توحيد مدلول الشيك فى كل من القوانين حيث يؤدى ذلك الى قيام الساحب الذي يعرف ما يتطلبه القانون التجاري من شروط لصحة الشيك باستغلال هذه المعرفة في استعمال الشيك كاداه للخداع والاستيلاء على أموال الناس , وذلك عن طريق إصدار شيكات لا تتوافر فيها كل الشروط التي يتطلبها القانون التجاري ويتمكن بذلك من الإفلات من العقاب.
ومن اجل ذلك كان من الضروري الحماية الجنائية الى المحرر الذي يتوافر له مظهر الشيك ولو كان باطلا وفقا للقانون التجاري
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أما فيما يخص الدعوي الجزائية فقد وضع لمشرع حافز لصاحب الشيك على أتخاذ الاجراءات القانونية حتى لا يكون سيف الاتهام مسلط على رقاب العباد .
فحدد مدة 6 أشهر لاتخاذ الاجراءات القانونية قبل مصدر الشيك والا يتقاعس حامل الشيك فى اتخاذ تلك الاجراءات .

وليس بعد مرور الستة اشهر يسقط الحق فى المطالبة بقيمة الشيك وانما يكون لحامل الشيك الحق في المطالبة عن طريق القضاء المدني او التجاري .

وهذا بإيجاز حتى لا نطيل في الرد

الأستاذ مؤمن صابر المحترم

يرجى التأكد من صحة المشورة الصادرة عنكم للسادة الأعضاء قبل إبدائها لكونها أمانة فى أعناقنا .
أما فى موضوع الإستشارة بعاليه فإنه قد إستقرت أحكام المحاكم العليا بالدولة أن إنقضاء فترة الستة أشهر لا تؤثر في قيام الجريمة ، ولا في حق المستفيد في استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه ، ولا يغير من طبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
وفيم يلى بعض هذه الأحكام من جميع المحاكم العليا بالدولة ( المحكمة الإتحادية العليا - محكمة النقض بأبوظبى - محكمة تمييز دبى ) :-
قضت المحكمة الإتحادية العليا " أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم ذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع بالعقاب عن هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ويتحقق سوء النية بمجرد علم الساحب بأنه ليس به مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، ولا يتأثر الشيك في مفهوم القانون الجنائي باعتباره وسيلة من وسائل الدفع تحل محل النقود بما يتطلبه قانون المعاملات التجارية من بيانات وشروط استلزمها في الشيك كورقة تجارية ، لأن قانون العقوبات عندما قرر عقوبة لكل من يصدر شيكاً ليس له مقابل استهدف حماية المستفيد من الشيك باعتباره أداة وفاء فأضفى حماية عليه ولو شابه عيب لتخلف أحد البيانات التي تطلبها قانون آخر متى توافر للصك في ظاهره مقومات الشيك وحصل تسليمه على هذا الأساس ذلك أن العيب الذي يعتريه لا يؤدي إلى الانتقاص من دور القانون الجنائي في العقاب على الأفعال التي تكون السلوك الإجرامي . كما أن عدم تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه خلال الأجل الذي حددته المادة 618/1 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي لا يؤدي حتماً إلى تجريد الشيك من الحماية الجنائية التي أسبغها القانون عليه فيحتفظ بصفته كشيك ولا ترتفع عنه تلك الحماية ولا تنقضي الدعوى الجزائية المرفوعة عن جريمة الشيك بعد انقضاء ميعاد تقديمه إلى البنك على اعتبار أن هذا الميعاد مسألة قصد بها المشرع في المادة 618 سالفة البيان تنظيم المعاملات لدى البنوك ولا تعد من شروط صحة الشيك وليس من شأنها أن تنال من الشكل القانوني التي أضفاه القانون عليه ولا أثر له على قيام الجريمة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضده على أن الشيك سقطت عنه الحماية الجزائية لتقديمه إلى البنك المسحوب عليه بعد الميعاد المقرر في المادة 618 سالفة البيان مؤيداً بما قرره البنك المسحوب عليه في إشعاره من عبارة " فات وقته " ورتب على ذلك انتفاء جريمة الشيك بدون رصيد في جانب المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه " طعن رقم 122 لسنة 23 القضائية ، صادر بتاريخ 26/12/2005 ( نقض جزائي )

وقضت محكمة النقض بأبوظبى " ميعاد الستة أشهر المنصوص عليه في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته أثر في قيام الجريمة أو انتفائها
ما كان ذلك وكان الميعاد المنصوص عليه في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي انما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا أثر لها في إضفاء الحماية الجنائية على الشيك اذ لم يرتب المشرع جزاء على مخالفته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتساند إلى دفاع المطعون ضده في القضاء بالبراءة فقد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه " الطعن رقم 688 لسنة 2010 س4 ق . أ ، جلسة 25/ 10/2010 ( جزائي

وقضت محكمة النقض بأبوظبى أيضاً " تراخي المستفيد في تقديم الشيك إلى البنك إلى ما بعد فوات الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية. لا تؤثر في قيام الجريمة. ولا في حق المستفيد في استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه. ولا يغير من طبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
وأنه لا يؤثر في قيام هذه الجريمة تراخي المستفيد في تقديم الشيك الى البنك لصرف قيمته خلال مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي بحسبان ان هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد ولا يحول انقضاؤه دون حقه في استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه اذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاة تجري مجرى النقود ويقتصر اثر انقضائه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب والقول بغير ذلك يقضي على وظيفة الشيك وتنحسر عنه الحماية الجنائية المقررة للتعامل به " الطعن رقم 60 لسنة 2011 س5 ق . أ ، جلسة 7/ 3/ 2011 ( جزائي )

قضت محكمة تمييز دبى " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يؤثر في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تراخي المستفيد في تقديمه الشيك المسحوب عليه لصرف قيمته خلال الستة شهور التي أوجب القانون تقديمه في هذا الميعاد حسبما تقضي المادة (618) من قانون المعاملات التجارية لأن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليها فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود ويقتصر أثر انقضاؤه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون لها قبل الساحب والقول بغير ذلك يتعارض مع وظيفة الشيك وتنحسر عنه الحماية القانونية المقررة للتعامل به مما لازمه وجوب بقاء مقابل الوفاء بالبنك حتى بعد انقضاء الستة أشهر التي يتعين تقديم الشيك خلالها إلى البنك, وإذ كان الثابت عدم وجود مقابل وفاء للشيك فمن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس " الطعن رقم (400) لسنة 2004 (جزاء)، جلسة السبت 5 مارس 2005

بناء على ما تقدم وبالبناء عليه
يرجى من سيادتكم توخى الحذر فى إبداء المشورة الصحيحة للأعضاء ، لأن آمالهم تتعلق بهذه المشورة ،

ام لمار
07-21-2016, 05:28 PM
يا اساتذة ياريت تجاوبوني بكلام نفهمه

هل مرور اكتر من 6 شهور علي تاريخ استحقاق الشيك يجعله يحتفظ بالشق الجزائي ( السجن او الغرامة ) ؟؟
وادا كان الشيك بقيمة ( مليون درهم ) وبتاريخ فائت في شهر ( 6 ) باسم شركة هناك معاملات تجارية بيننا
ولدي كشف حساب من الشركة نفسها بتاريخ جديد ( منذ يومين ) يفيد انه الحساب بيننا هو لايتجاوز ( 10 الاف درهم ) ولكنهم يرفضون تسليمي الشيك ؟
ماذا افعل في هذه الحالة ؟؟

وهل وجود كشف حساب من طرفهم قد يفيدني ؟ وهل يمكن ان افتح بلاغ فيهم ؟؟

علي الراعي
07-21-2016, 07:38 PM
يا اساتذة ياريت تجاوبوني بكلام نفهمه

هل مرور اكتر من 6 شهور علي تاريخ استحقاق الشيك يجعله يحتفظ بالشق الجزائي ( السجن او الغرامة ) ؟؟
وادا كان الشيك بقيمة ( مليون درهم ) وبتاريخ فائت في شهر ( 6 ) باسم شركة هناك معاملات تجارية بيننا
ولدي كشف حساب من الشركة نفسها بتاريخ جديد ( منذ يومين ) يفيد انه الحساب بيننا هو لايتجاوز ( 10 الاف درهم ) ولكنهم يرفضون تسليمي الشيك ؟
ماذا افعل في هذه الحالة ؟؟

وهل وجود كشف حساب من طرفهم قد يفيدني ؟ وهل يمكن ان افتح بلاغ فيهم ؟؟

الأخت الكريمة
بعد التحية
مرور أكثر من 6 أشهر على استحقاق الشيك دون التقدم لصرفه لا يؤثر على الشق الجنائى ، ولا يزال الشيك يحتفظ بقوته وحمايته الجنائية .
أما عن كشف الحساب من الشركة الدائنة لا أثر له إلا فى الدعوى المدنية ،
وشكراً

ام لمار
07-21-2016, 07:47 PM
الأخت الكريمة
بعد التحية
مرور أكثر من 6 أشهر على استحقاق الشيك دون التقدم لصرفه لا يؤثر على الشق الجنائى ، ولا يزال الشيك يحتفظ بقوته وحمايته الجنائية .
أما عن كشف الحساب من الشركة الدائنة لا أثر له إلا فى الدعوى المدنية ،
وشكراً

طيب اخي الكريم

كيف نقدر نحمي نفسي من الشيك الموجود لديهم ؟؟
مع العلم انه منذ يومين سلمتهم جزء من المبلغ واعطوني سند قبض مكتوب فيه
انه الشركة لازالت تريد مبلغ ( 5 الاف ) فقط
والايصال موقع ومختوم من الشركة

ولكنهم يحتفظون بشيك بقيمة ( مليون درهم باسم الشركة )

هل الايصال ايضا لايفيد ؟؟
طيب ماذا لو عملت عقد عند المحامي ومذكور فيه انه الشركة تطالبني بمبلغ كذا فقط وتم التوقيع عليه فهل هذا يفيدني ؟؟