المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 582 لسنة 2010 س5 ق . أ ـ جزائي ـ تقنية معلومات ـ ماهية جريمة السب و القذف المعاقب عليها قانونا


محمد ابراهيم البادي
07-15-2016, 01:28 PM
الطعن رقم 582 لسنة 2010س5 ق . أ ـ جزائي ـ تقنية معلومات

جلسة 31/1/2011

برئاسة السيد المستشار مشهور كـوخ رئيس الدائرة

وعضوية السيدين المستشارين فرحــان بطران و أحمد عارف المعلم



(17)



1) سب وقذف .جريمة "أركانها" . محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها".إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها".

جريمة السب والقذف المعاقب عليها قانوناً. ماهيتها؟ مثال لتوافر أركان جريمة السب والقذف.



2) دعوى جزائية "تحريكها" "المصلحة والصفة فيها". حكم "تسبيبه. تسبيبغير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". دفاع"الإخلال بحق الدفاع. ما لايوفره". دفوع "الدفع بانتفاء الصفة". سب وقذف .

رئيس مجلس إدارة الشخص المعنوي هو صاحب الحق في تقديم الشكوى في جريمة السب والقذف الواقعة عليه بصفته وعلى بعض العاملين معه. أساس ذلك؟.



3) سب وقذف.جريمة "أركانها" . قصد جنائي. قانون "الخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم بها". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها". دعوى مدنية. محكمة ثان درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها".

-القصد الجنائي في جريمة السب والقذف. توافره: متى كانت الألفاظ الصادرة بالطاعن مما يخدش الشرف ويمس بالاعتبار ويحقر من شأن المجني عليه.

-تحقق ذلك .مؤداه : لا محل للتحدث عن حسن النية.

-حدود النقدالمباح الذي لا عقاب عليه . ماهيته؟.

-خلو أمرالإحالة من بيان للمادة (95) من قانون المطبوعات والنشر. لا يعيبه مادامت النيابة العامة قد ضمنته مادة العقاب المطلوب تطبيقها. علة ذلك؟.

-القضاء بعدم قبول الإدعاء المدني من شركة ................... لعدم سداد الرسوم القضائية .مخالفة للقانون.

-إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الشق المدني منها علة ذلك؟.