المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية عمالية


spiritofuae
07-12-2016, 10:30 PM
السلام عليكم ورحمه الله


خير الكلام ماقل ودل

أنا صاحب شركة في الفترة الأخيرة اضطريت اعمل توكيل لشخص يمسك الحسابات و امور الشركة بسبب انضمامي للخدمه الوطنية

بعد تخرجي من خدمة الوطن انصمت بشكوة من عامل يعمل في الشركة وهي ك تالي :-

يقول ان المحاسب في الشركة وهو مخول عن الشركة اتفق معاة على نسبة ربح 50% من ارباح العمل وهو لا يتحمل الخسارة ولا يتحمل اي شي أخر لا اجور العمال المساعدة ولا اجار الشركة ولا تكاليف تجديد الرخصة مثلا عقد بقيمة 100 الف درهم هو نصيبة 50 الف درهم ؟؟؟!!!! هاذا لا يعقل وهو مجرد عامل لا اكثر ؟؟؟

1- العامل لم يعمل لدي سوى 5 شهور اقامتة هي لمدة سنتين ظل خارج الدولة 12 شهر و باقي الشهور مريض و اعذار
2- العامل يعمل لدي بنظام الاجور و يوجد كشف حساب بأنة يستلم اجرة كاملا
3- لا توجد لدية اي ورقة تثبت انة لة الحق في نسبة 50% في العمل
4- يقول انة لة حق في مبلغ 41 الف درهم !! هو كيف حسب هاذا المبلغ ؟؟؟ الفترة لي يتكلم عنها كنت ادفع من حسابي الخاص رواتب العمال و اجارات ؟
5- امانتاً لم يتفق معي بهاذا الخصوص و اي عاقل سوف يقبل بهاذي النسبة ؟
6- هو يقول انا اتفقت مع المحاسب ؟؟؟ ولكن انا المالك لم يتفق معي :)

الرجاء مساعدتي الموضوع معقد

علي الراعي
07-13-2016, 02:01 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
يجب أن تتمسك بما حوته الوكالة من عبارات
لأن العبرة بما بما وكل إليه الموكل ،
ومن ثم فليس للموكل ( المحاسب ) أن يتعدى حدود وكالته .
أما بشان الموضوع فإنه يقع على العامل إثبات أحقيته فى تلك المبالغ
والأمر اذا رفع للقاضى فإن المحكمة ستندب خبير لبحث مدى أحقية العامل لتلك المبالغ ومصدر الإتفاق .
أما عن إنقطاع العامل خارج الدولة فكان يجب أن يجرى تحقيق إدارى معه ومن ثم إنهاء خدماته عملاً بنص المادة 120 من قانون العمل الإتحادى بسبب الغياب لمدة 7 أيام متصلة أو 20 يوم منفصلة .
وبالله التوفيق

spiritofuae
07-13-2016, 08:41 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
يجب أن تتمسك بما حوته الوكالة من عبارات
لأن العبرة بما بما وكل إليه الموكل ،
ومن ثم فليس للموكل ( المحاسب ) أن يتعدى حدود وكالته .
أما بشان الموضوع فإنه يقع على العامل إثبات أحقيته فى تلك المبالغ
والأمر اذا رفع للقاضى فإن المحكمة ستندب خبير لبحث مدى أحقية العامل لتلك المبالغ ومصدر الإتفاق .
أما عن إنقطاع العامل خارج الدولة فكان يجب أن يجرى تحقيق إدارى معه ومن ثم إنهاء خدماته عملاً بنص المادة 120 من قانون العمل الإتحادى بسبب الغياب لمدة 7 أيام متصلة أو 20 يوم منفصلة .
وبالله التوفيق

المحاسب لم يستخدم الوكاله هو اتفاق بين الطرفين على سلب مدخول الشركة ولكن رب العالمين ينصر عبادة لم يتوفقو في المشروع بسبب المقاول الرئيسي هرب لم يقم بتسديد قيمة العمل.
شكرا لك اخي وصلت الفكرة ... و دعواتي لك بالتوفيق و النجاح

علي الراعي
07-13-2016, 04:13 PM
الشكر لله أولاً وأخيراً
وبالله التوفيق