مشاهدة النسخة كاملة : اثبات الراتب الأساسى
المعتز حجاج
07-02-2016, 01:12 PM
سعادة المستشار/ على الراعى بمناسبة اثبات أداء الراتب كتابة...ماذا عن تفاصيل الراتب فمثلا يدعى صاحب العمل أن كل الزيادات التى تمت للعامل خلال 10 سنوات عبارة عن بدلات وفى نفس الوقت يعتبر العامل أن كل الزيادات التى حدثت من الأساسى للأسباب التالية لايوجد توقيع من الموظف على سندات صرف الرواتب أو توقيعه على أى مستند يفيد ذلك ..العقد لم يتم تعديله بناء على الزيادات وظل على قيمته وتفاصيله قبل الزيادات...الرواتب المحولة للعامل طبقا لنظام حماية الأجور تثبت كاجمالى فى خانة الراتب الثابت والبدلات لاشيئ وهو الاثبات الوحيد لاستلام العامل لرواتبه كتحويلات الى حسابه ..وبما أنك ذكرت يلتزم صاحب العمل باثبات استلام العامل لراتبه كتابة هل ينطبق أيضا على تفاصيل الراتب كأساسى وبدلات..وماهى المادة القانونية فى هذا الخصوص وهل هناك أحكام نقض تقر ذلك أو العكس وهل هناك أحكام قضائية اعتمدت فيها المحكمة على نظام حماية الأجور كدليل
علي الراعي
07-05-2016, 08:48 PM
أخى الكريم
بعد التحية
للأسف موضوعك يختلف عن المشاركة الأخرى بأن عبء إثبات أداء الراتب يقع على عاتق صاحب العمل .
إنما موضوع
فإن القانون قد خلا من النص على تحديد الراب الأساسى بنسبة محددة ،
ومن ثم
فإن عدم تحديد الراتب الأساسى عند زيادة عقد العمل بالزيادة أو النقصا لا يتغير معه الراتب الأساسى .
وهو إجراء تلجأ إليه كافة الشركات تقريباً لضمان عدم زيادة الراتب الأساسى ومن ثم إستحقاق مبالغ زهيده فى مكافأة نهاية الخدمة .
ومن ثم فإن الراتب الأساسى يظل كما هو إذا لم ينص عليه صراحة عند زيادة الراتب .
وبالله التوفيق
المعتز حجاج
07-06-2016, 07:15 AM
وماذا ان كانت الزيادة تتم دون اعلام الموظف بطبيعتها ان كانت أساسى أم بدل ولم يوقع العامل على استلام أى رواتب تشير الى تفاصيل الراتب سواء أكانت سجلات رواتب أو سندات صرف...
علي الراعي
07-06-2016, 06:48 PM
وماذا ان كانت الزيادة تتم دون اعلام الموظف بطبيعتها ان كانت أساسى أم بدل ولم يوقع العامل على استلام أى رواتب تشير الى تفاصيل الراتب سواء أكانت سجلات رواتب أو سندات صرف...
الأمر لا يختلف عن ما جاء بالمشاركة اعلاه
لم يتم تحديد الراتب الأساسى ، ومن ثم يكون هو المتفق عليه فى عقد العمل الأول .
fruti6
07-08-2016, 03:34 AM
سيدي الفاضل في حالتك هذه لا يوجد اي خيار امام المحكمة سوى اعتماد الراتب المحول لك عن طريق البنك او الصرافه كراتب اجمالي وبالتالي يكون هو الراتب الأساسي لان العقد الخاص بك لم يتغير وبالتالي فالعبرة هنا باخر راتب تستلمه ولكن المحكمة يمكنها ان تعدل عن وهذا في حاله واحده فقط اذا استطاعت الشركه تقديم ما يثبت او إثبات ان راتبك الأساسي لم يتغير طبقا لعقد العمل وفي هذه الحاله ينتقل عبء إثبات مفردات الراتب على الشركه اذ يجب ان تقدم ما يفيد الزيادات التي تمت موقعه منك
المعتز حجاج
07-08-2016, 04:45 PM
كل الشكر لأخونا fruti6 ...ليست هناك أية توقيعات من قبل العامل تفيد بتفاصيل الراتب أو تبين الأساسى من البدلات مع العلم أن العقد لم يتغير منذ أكثر من 10 سنوات ...وماقلته أعلاه هل طبق فعلا فى المحاكم وهل تتوفر لديك أى أحكام تمييز أو نقض فى هذا الخصوص . وليتفضل مستشارنا القدير على الراعى للدلو برأيه .
علي الراعي
07-09-2016, 01:24 PM
الأخ الكريم المعتز
بعد التحية
انه وان كان الراتب الأساسى له مرجع وقد قدمته الشركةوهو عقد العمل الأول وهو دليل مكتوب
ومن ثم فيقع عليك انت عبء إثبات خلاف ذلك بدليل مكتوب أيضا
وما جاء به أخينا فروت بالمشاركة اعلاه فيجب عليه ان يرشدنا الى سنده القانونى ليتبين مدى صحة الاتجاه القانونى فى ذلك.
وشكرا
المعتز حجاج
07-09-2016, 02:45 PM
أستاذا المستشار / على الراعى
كل تحية وتقدير... سؤال ؟ ماذا لو كان اجمالى قيمة العقد 1000 درهم والعامل يحصل على 5000 درهم اذا لم تستطع المؤسسة اثبات فرق الزيادة هل هو أساسى أم بدلات الا بأوراق ليس عليها توقيع العامل وكلاهما أى العامل والمؤسسة لن يستطيعا اثبات طبيعة الزيادة هل هى بدل أم هى أساسى فكيف تتصرف المحكمة فى تلك الحالة...
علي الراعي
07-09-2016, 03:50 PM
أخى الكريم
بعد التحية
المحكمة فى الحالة أعلاه إما أن تجد فى الأوراق ما يدلل على طبيعة الراتب ومفرداته ، وإذا لم تجد
فستأخذ بآخر اتفاق على الراتب الأساسى وهو عقد العمل الأول ، لأن أوراق الدعوى قد خلت من تحديد أو تجديد الراتب الأساسى ، ومن ثم فإنه سيعود للأصل .
وفيما يلى طعن صادر عن محكمة النقض بأبوظبى يقرب الفكرة لديكم .
علي الراعي
07-09-2016, 03:52 PM
جلسة 28/12/2010 مدني )
( الطعن رقم 683 لسنة 2010 س 4 ق . أ ) عمال .
أجرة. بدلات. مكافأة نهاية الخدمة. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها ". قانون " الخطأ في تطبيق القانون". -احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب أساسي للعامل. دون البدلات أياً كان نوعها. المادة 134 من قانون العمل. -احتساب المحكمة لمكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى شهادة من البنك بإجمالي الراتب المحول عليه للعامل دون بيان ما إذا كان هذا الراتب هو الاساسي من عدمه. خطأ في تطبيق القانون .
مثال. -غياب الخصم لا يعفي المحكمة من تمحيص المستندات للتحقق من دلالتها وإنزال حكم القانون عليها. مثال.
لما كان من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 134 من قانون تنظيم علاقات العمل ان مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة الى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ، ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عيناً وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الاضافية وبدل التمثيل وبدل تداول النقد " ......... " وبدل تعليم الأولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية وأية بدلات أو علاوات أخرى ،
كما ان من المقرر قضاء وجوب ان تبنى الأحكام على أسباب واضحة جلية تؤدي الى فهم المقصود منها بما يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها ان القاضي حصل على فهم الواقع في الدعوى مما له سنده من الأوراق بما ينبئ عن دراسته أوراق الدعوى ومستنداتها واحاطته بها عن بصر وبصيرة ، مخالفة ذلك قصور مبطل .
لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق ان المطعون ضده كان قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب متأخرات رواتبه وباقي مستحقاته العمالية وأرفق بصحيفة الدعوى عقد العمل الذي يربطه بالطاعنة وفيه ان راتبه مبلغ 5500 درهم منه 3000 درهم مرتب أساسي وصدر الحكم المستأنف بمستحقات المطعون ضده محسوبة على ذلك الأساس ، الا ان المطعون ضده وأمام محكمة الاستئناف ادعى ان آخر مرتب تقاضاه كان مبلغ 22000 درهم وقدم شهادة من البنك للاستدلال بها على ان الطاعنة كانت تودع بحسابه مبلغ 22000 درهم شهرياً وعلى ضوء ذلك صدر الحكم المطعون فيه بزيادة مستحقات المطعون ضده محسوبة على المبلغ الأخير دون ان يوضح الحكم ما اذا كان ذلك المبلغ هو الراتب الأساسي أم انه يتضمن بعض البدلات إذ ان المعول عليه في حساب مكافأة نهاية الخدمة هو الراتب الأساسي غير متضمن للبدلات حسب المادة 134 من القانون المشار اليه أعلاه ، ولا ينال من ذلك ان الطاعنة لم تتمكن من المثول أمام محكمة الاستئناف للرد على التعديل الذي تقدم به المطعون ضده إذ ان مجرد غياب الخصم لا يعفي المحكمة من تمحيص الأدلة والمستندات للتحقق من دلالتها وانزال حكم القانون عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى على " ان المستأنف " المطعون ضده " قد أفلح في اثبات ان راتبه 22000 درهم إذ قدم مستنداً صادراً من بنك الامارات فرع أبوظبي بالمرتبات التي كانت المستأنف ضدها (الطاعنة) تحولها اليه والتي تثبت ان راتب المستأنف 22000 درهم شهرياً ولما لم تطعن المستأنف ضدها في هذه المستندات فإنه ينغي ان تترتب عليها أثارها ، وذلك باعتماد هذا المبلغ لراتب شهري للمستأنف وبالتالي أعادو حساب كل مستحقاته على هذا الأساس ، ولما كان ما أوردته المحكمة سبباً لقضائها يتناقض مع عقد العمل الذي أرفقه المطعون ضده بصحيفة دعواه ، فضلاً عن ان الحكم لم يتوقف عند دلالة كشف حساب البنك الذي قدمه المطعون ضده لاحقاً لمعرفة تفاصيل الراتب الوارد فيه لتجديد الأساسي منه إذ بغير ذلك يتعذر حساب مستحقات المطعون ضده وفقاً للقانون ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعد في تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما جره لمخالفة القانون وعابه بالقصور المبطل ، الأمر الذي يستوجب نقض ، على ان يكون مع النقض الاحالة دون حاجة.
المحكمـــــــــــــــــــــة
حيث ان الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في ان المدعي( المطعون ضده ) أقام الدعوى رقم 1771/ 2010 عمالي جزئي بغية الحكم بالزام المدعي عليها( الطاعنة) بدفع مستحقاته العمالية مبيناً انه عمل لدى المدعي عليها في الفترة من 25/12/ 2002 وحتى 13/8/ 2009 براتب شهري قدره 5500 درهم وان المدعى عليها لم توفه أجوره عن شهري مايو ويونيو سنة 2009 وأربعة أيام من يوليو وأنه يطلب الحكم له بتلك الرواتب وبمستحقاته العمالية الأخرى المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة، قيمة الكفالة البنكية ، تذكرة سفر ، نقل كفالة وتعديل وضعه مع الالزام بالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة0 ومحكمة أول درجة في 11/11/ 2009 قضت بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 15, 39966 درهماً وتذكرة سفر الى موطنه والزمها المصاريف مع النفاذ المعجل دون كفالة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات0 ولدى استئناف المدعى عليها بالرقم 759/ 2009 والمدعي بالرقم 763/ 2009 قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/4/ 2010 في موضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 159867 درهماً وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة أصلياً بالمصروفات عن درجتي التقاضي 0 وفي 27/6/ 2010 أودعت الطاعنة الطعن الماثل وأودع المطعون ضده مذكرة برفضه0 وقررت هذه المحكمة في غرفة مشورة ان الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة اليوم للفصل فيه0 وحيث ان مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه باحتسابه مكافأة نهاية الخدمة على أساس مجمل الراتب وليس الراتب الأساسي المحدد بعقد العمل بمبلغ 3000 درهم وقد ارتفع الى 22000 درهم بزيادة البدلات مع بقاء الراتب الأساسي على حاله ، مما يخالف المادة 134 من قانون تنظيم علاقات العمل ويوجب نقض ذلك الحكم0 وحيث ان ذلك النعي سديد ، ذلك ان من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 134 من قانون تنظيم علاقات العمل ان مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة الى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ، ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عيناً وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الاضافية وبدل التمثيل وبدل تداول النقد وبدل تعليم الأولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية وأية بدلات أو علاوات أخرى0 كما ان من المقرر قضاء وجوب ان تبنى الأحكام على أسباب واضحة جلية تؤدي الى فهم المقصود منها بما يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها ان القاضي حصل على فهم الواقع في الدعوى مما له سنده من الأوراق بما ينبئ عن دراسته أوراق الدعوى ومستنداتها واحاطته بها عن بصر وبصيرة ، مخالفة ذلك قصور مبطل . لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق ان المطعون ضده كان قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب متأخرات رواتبه وباقي مستحقاته العمالية وأرفق بصحيفة الدعوى عقد العمل الذي يربطه بالطاعنة وفيه ان راتبه مبلغ 5500 درهم منه 3000 درهم مرتب أساسي وصدر الحكم المستأنف بمستحقات المطعون ضده محسوبة على ذلك الأساس ، الا ان المطعون ضده وأمام محكمة الاستئناف ادعى ان آخر مرتب تقاضاه كان مبلغ 22000 درهم وقدم شهادة من البنك للاستدلال بها على ان الطاعنة كانت تودع بحسابه مبلغ 22000 درهم شهرياً وعلى ضوء ذلك صدر الحكم المطعون فيه بزيادة مستحقات المطعون ضده محسوبة على المبلغ الأخير دون ان يوضح الحكم ما اذا كان ذلك المبلغ هو الراتب الأساسي أم انه يتضمن بعض البدلات إذ ان المعول عليه في حساب مكافأة نهاية الخدمة هو الراتب الأساسي غير متضمن للبدلات حسب المادة 134 من القانون المشار اليه أعلاه ، ولا ينال من ذلك ان الطاعنة لم تتمكن من المثول أمام محكمة الاستئناف للرد على التعديل الذي تقدم به المطعون ضده إذ ان مجرد غياب الخصم لا يعفي المحكمة من تمحيص الأدلة والمستندات للتحقق من دلالتها وانزال حكم القانون عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى على " ان المستأنف " المطعون ضده " قد أفلح في اثبات ان راتبه 22000 درهم إذ قدم مستنداً صادراً من بنك الامارات فرع أبوظبي بالمرتبات التي كانت المستأنف ضدها (الطاعنة) تحولها اليه والتي تثبت ان راتب المستأنف 22000 درهم شهرياً ولما لم تطعن المستأنف ضدها في هذه المستندات فإنه ينغي ان تترتب عليها أثارها ، وذلك باعتماد هذا المبلغ لراتب شهري للمستأنف وبالتالي أعادو حساب كل مستحقاته على هذا الأساس ، ولما كان ما أوردته المحكمة سبباً لقضائها يتناقض مع عقد العمل الذي أرفقه المطعون ضده بصحيفة دعواه ، فضلاً عن ان الحكم لم يتوقف عند دلالة كشف حساب البنك الذي قدمه المطعون ضده لاحقاً لمعرفة تفاصيل الراتب الوارد فيه لتجديد الأساسي منه إذ بغير ذلك يتعذر حساب مستحقات المطعون ضده وفقاً للقانون ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعد في تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما جره لمخالفة القانون وعابه بالقصور المبطل ، الأمر الذي يستوجب نقض ، على ان يكون مع النقض الاحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
المعتز حجاج
07-09-2016, 04:13 PM
بالاشارة الى أنه ( جاء الحكم بناء على شهادة من البنك لاتبين الأساسى من البدلات )
اذا ماذا لو وجدت تحويلات بنكية بناء على مستند صادر من البنك يبين أن اجمالى الراتب يحول الى خانة الراتب الثابت وتظهر خانة البدلات صفرا...وأيضا طبقا لكشف الأجور من حماية الأجور بالعمل يبين أن اجمالى الراتب يحول الى خانة الراتب وخانة العلاوات صفرا أيضا ...
علي الراعي
07-09-2016, 04:58 PM
أخى الكريم
يجب ان تتمسك باى دفع أو مستند قد تقتنع به المحكمة .
ولكن مشورتنا تكون بناءً على خبراتنا السابقة فى قضايا مشابهة .
ولكن المحكمة وشانها فى قبول الأدلة التى تعرض عليها .
ونسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد
المعتز حجاج
07-09-2016, 07:52 PM
مع مستشارنا الرائع / على الراعى
نستبشر الخير دائما وفضل الله على عباده هو الخير كله...
اللهم يسر لنا أمورنا كلها وقدر لنا الخير حيث كان ياكريم.
علي الراعي
07-09-2016, 08:49 PM
أخى الفاضل
نسأل المولى عز وجل أن ينر لك الطريق وييسره لك بالخير .
هذه المقولة لا تفارقنى أنا شخصياً
" وقد علمت أن رزقى لن يأخذه غيرى فاطمأن قلبى "
نسأل المولى عز وجل لك التوفيق والسداد
لولو نبيل على
07-10-2016, 07:15 AM
ما رايكم بموقع هذا المحامى
http://el-tamimi.com/
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.