المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء النفقه


خميسكم
06-25-2016, 05:50 AM
السلام عليكم

انا عندي بنتين وزوجتي خلعتني بالموافقه من الطرفين بشرط انها تتنازل عن كل حقولها
حكم القاضي نفقه للبنتين 1400 درهم وحاليا امتنعت من الدفع من 4 شهور لان ما عندي اي دخل وعاطل عن العمل وحاولت اني ادور على وظيفه بس ما عندي اي مؤهل دراسي وما عندي اي خبره في عملي القديم وعلي ديون فوق المليون درهم مع وقف التنفيذ بامر من الديوان .. كيف الغي النفقه للعلم عندي جلسات مع المحكمه في القريب العاجل وانا ساكن مع اخو زوجتي الثانيه . سبب طلبها للطلاق لانني تزوجت الثانيه وكنت اعمل وكانت حالتي الماديه جيده .. وبعدها قدمت استقالتي لظروف ظلمي في العمل . وسكنت عند اخو زوجتي الثانيه لان لا يوجد لدي اي منزل باسمي .. واعمل سمسار حاليا لكن الدخل بسيط اللي يجي يروح بسرعه لظروف الحياه يعني دخلي من السمسار تقريبا 4000 درهم نصه يروح مصاريف نقل واغراض بيت ومصروف بيتي الثاني ..
وما عندي اي املاك عندي سياره صغيره رخيصه باسمي . وابني من زوجتي الثانيه اللي ساكن مع اخوها يصرف على ابني ويدرسه على حسابه

علي الراعي
06-25-2016, 09:12 PM
الأخ الكريم
شرعاً وقانوناً لا تسقط نفقة المحضونين إلا ببلوغ الولد إلى أن يتكسب ماله الخاص والبنت حتى تتزوج
، وبالرغم من أن راتب ودخلك بسيط
فإن المحكمة تقدر النفقة حسب حاجة المنفق عليه وسعة المنفق ودخله والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية.
قال تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ).

وقال ابن عاصم في التحفة : -

وكل ما يرجع إلى افتراض موكول إلى اجتهاد القاضي

بحسب الأقوات والأعيـان والسعر والزمان والمكـان

وقال القرطبي (( ولينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه . ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة )) تبين المسالك ج 4 ص 24 .
وبالله التوفيق