مشاهدة النسخة كاملة : حلف اليمين
فايز وردك
06-22-2016, 04:14 AM
شخص حلف اليمين الحاسمة على خلاف الحقيقة ثم تحصل خصمه على مستند يثبت حقيقة مدعاه فهل يمكن لمحكمة الاستئناف الاعتماد على المستند الجديد أم أن الموضوع تعتبر محسومة بحلف اليمين ولا يجوز اثارته مرة ثانية
فايز وردك
06-22-2016, 04:20 AM
لمزيد من الشرح
عامل اتفق مع صاحب العمل على راتب 2800 درهم ألا أنه تم تحرير عقد بمبلغ 1200 درهم وبعد لجوء العامل للمحكمة لم يتمكن من إثبات دعواه أن راتبه 2800 درهم وبعد أن عجز عن إثبات ذلك طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وهو صاحب العمل وقد قام المدعى عليه بحلف اليمين كما طلب المدعي
وبعد صدور الحكم تمكن المدعي العامل من الحصول على كشف الرواتب والصادر من المدعى عليه فهل من الممكن إذا قدم العامل هذا المستند إلى محكمة الاستئناف أن تأخذ به أم أن الموضوع أصبح محسوما ولا يجوز إثارته مرة ثانية أمامها
وشكرا
علي الراعي
06-22-2016, 05:31 AM
شخص حلف اليمين الحاسمة على خلاف الحقيقة ثم تحصل خصمه على مستند يثبت حقيقة مدعاه فهل يمكن لمحكمة الاستئناف الاعتماد على المستند الجديد أم أن الموضوع تعتبر محسومة بحلف اليمين ولا يجوز اثارته مرة ثانية
الأخ الكريم
يمكنك تقيم هذا المستند أمام محكمة الإستئناف فى أول جلسة والتمسك بإحالة الدعوى للنيابة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة بشأن دعوى شهادة زور .
ثم تطلب وقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى دعوى الشهادة الزور
ومن ثم ستأخذ المحكمة إن شاء الله بالمستند وبما جاء به إذا ثبت صحته وثبت إتهام الشهادة الزور .
وبالله التوفيق
المعتز حجاج
06-23-2016, 05:47 PM
هل تحويل أى مستند فى قضية عمالبة للنيابة العامة للتحقيق بالتزوير أيضا يوقف الدعوى المدنية حتى انتهاء التحقيق من قبل النيابة...والأهم ماذا لو أن المدعى أى العامل كان قد غادر البلاد وترك المحامى وكيلا عنه لاكمال القضية المدنية ..فهل تحويل المستندات المطعون عليها للنيابة يستوجب وجود العامل بالبلاد أم أن المحامى هو من ينوب عنه فى تلك الحالة بالوكالة العادية وان لم يكن كذلك أى لن تقبل الوكالة العادية فماهو المطلوب عمله ؟؟؟
علي الراعي
06-23-2016, 10:24 PM
الأخ الكريم المعتز حجاج
إذا كان المستند و مستند جوهرى يتوقف عليه الفصل فى الدعوى فإن المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى صحة المستند .
أما إحالة المستند للنيابة لبيان تزويره من عدمه لا يحتاج العامل إذا كان العامل من يطعن بالتزوير على المستند ، ويمكن للمحامى مباشرة العوى بموجب الوكالة الممنوحة بالصلاحيات الواردة بالوكالة ( على ان يرد بالوكالة تحديداً وله الإدعاء والطعن بالتزوير .
وبالله التوفيق
المعتز حجاج
06-24-2016, 05:21 AM
كل التحية والتقدير لمستشارنا المحترم / على الراعى ..جزاك الله عنا خيرا
علي الراعي
06-25-2016, 04:37 AM
أستاذى الكريم وجزاك المولى إياه
كل عام وانتم بخير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.