مشاهدة النسخة كاملة : سب باستخدام تقنيه معلومات
sni8per
06-20-2016, 05:04 AM
الرجاء التكرم من الأخوه القانونيين في إرشادي بما يلي..
تقدم الكفيل برفع شكوى لدي مركز الشرطه موضوعها سب وقذف .. حيث تحصل على محادثات خاصه بيني وبين زوجتي بعد دخوله على برنامج واتساب المعرف برقمي الشخصي على جهاز الشركه..
تم تحويل الملف من النيابه إلى المحكمة بتهمة السب باستخدام تقنيه معلومات علما بأن الكفيل بيني وبينه قضيه عما ليه و تم أخبار مركز الشرطه بأن المحادثات خاصه ولا يجوز انتهاك خصوصية المراسلات الاسريه..
وأيضا قام الكفيل بنسخ صوره شخصيه من الفايسبوك على جواله الخاص وقام بعرضها على زميل لي بالعمل .. وان إحضار هذا الشخص ك شاهد عند التحقيق في مركز الشرطه..
الرجاء الافاده..
علي الراعي
06-20-2016, 05:49 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
الأصل أن يكون الدليل ثابت بالإجراءات القانونية الصحيحة .
كما أنه للحصول على معلومات داخل الجهاز يجب أن يتم تفريغه بواسطة الأدلة الجنائية .
هذا بالإضافة إلى فض رسائل خاصة بك جريمة تستوجب العقاب .
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من نسخ أو أفشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية .
وبالله التوفيق
sni8per
06-21-2016, 08:23 PM
الأخ الفاضل على الراعي
لا اعرفك ولم اتقابل معك شخصيا.. ولكن أكن لك الاحترام والتقدير..
إنسان رائع بما تعنيه الكلمه...
علي الراعي
06-22-2016, 05:20 AM
أخى الكريم
شكراً جزيلاً ، ولك منى كل التقدير
ودائماً نرحب بك أخاً عزيزاً وفى أى استشارة أو سؤال قانونى .
ويرجى موافاتنا بكل تحديث لموضوعك ليتسنى لنا تقديم العون القانونى فى أى وقت تحتاجه .
وما توفيقى إلا بالله
sni8per
06-23-2016, 03:58 AM
هل يوجد هناك نص قانوني يشير إلى أن الحصول على الدليل بطرق غير قانونيه يبطل الدليل
علي الراعي
06-23-2016, 04:59 AM
الأخ الكريم
بعد التحية والتقدير
من المقرر قضاءً فى أحكام محكمة النقض بأبوظبى "ما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببُطلان التسجيل الذي عوّل الحُكم في الإدانة على ما تضمنه هو دفاع جوهري يتعيّن على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتبيّن مدى صحته ولا يجزئ في ذلك قول المحكمة أنها تطمئن الى ما ورد بتلك التسجيلات ما دام أنها لم تقُل كلمتها فيما أثاره الدفاع من بطلان ذلك التسجيل لتمامِه بدون سابق ذلك أنه لا يكفي لسلامة الحُكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غيْر مشروع. " الطعنان رقما 1270 ، 1287 لسنة 2010 س4 ق . أ ، جلسة 18/ 1 / 2010 ( جزائي
إلا انه يجب أن تعلم تمام العلم أن القاضى الجزائى يحكم حسبما يستقر فى وجدان المحكمة واطمئنانها إليه في صحة ما ينسب إلي المتهم .
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.