ibnadm
06-17-2016, 03:51 AM
السلام عليكم
تم انهاء خدماتي من الشركة بكتاب بتاريخ محدد مع اعطاء فترة الانذار
وذلك بعد رفضي لتخفيض الراتب بنسبة عالية
وتواصلت مع صاحب الشركة في هذا الموضوع واخبرته انه فصل تعسفي وانني ساقدم شكوى فاخبرني انه لا داعي لذلك
واننا سنبقي لك الاقامة الى ان تجد عمل اخر
الان حصلت على فرصة عمل واخر وطلبت التسوية فلم يتم وضع اي شيء يخص الفصل التعسفي
وطلبوا مني مراجعة المستشار القانوني لديهم وعرض علي بدل تعويض راتب شهر فقط
وانا غير مقتنع بهذا الحل ..
- هل علاقة العمل نعتبر انتهت من تاريخ اخر يوم عمل ؟ مع العلم انني لغاية الان لم اعمل اجراءات براءة الذمة من الشركة ؟
لانني عرفت عن معلومة جديدة في القرار وهذا تفصيل بعض بنود القرار
قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006
فى شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة
لغير المواطنين
بتاريخ 6/9/2006
مادة رابعة
على العامل غير المواطن المصرح له بالعمل أن يقوم بإخطار الوزارة حال انتهاء علاقة العمل لأى سبب حتى ولو كانت بطاقة عمله سارية المفعول من حيث التاريخ وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل
مادة ثامنة
يعتبر غير المواطن مخالفاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 والقرارات واللوائح الصادرة وفقاً لأحكامه في الحالات الآتية:
1- العمل دون تصريح من الوزارة أو لدى منشأة غير مصرح له بالعمل فيها.
2- إذا كان مقيماً للعمل وتعطل عن العمل لأى سبب ولم يقم بإخطار الوزارة بواقعة انتهاء عمله أو واقعة عدم التحاقه بعمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3- عدم قيامه بمراجعة الوزارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة دائرة العمل المختصة الشكوى المقدمة بشأن حقوقه أو التزاماته للمحكمة المختصة.
4- إذا كان مقيماً لغير العمل وارتبط بعمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 دون تصريح من الوزارة.
5- إذا تم ضبطه في أى مكان داخل الدولة في وضع يخالف شروط تصريح العمل الممنوح له وفقاً لأحكام القانون والقرارات واللوائح التنفيذية.
6- إذا لم يقم بإخطار الوزارة بما هو مطلوب منه خلال المدة اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار
وقد مر اكثر من ثلاثة اشهر على اخر يوم عمل لي مع الشركة فهل اعتبر ضمن الرقم 2 من المادة الثامنة
وما هو الامر الذي بموجبه تعتبر علاقة العمل قد انتهت ؟ هل هو اخر يوم عمل ام براءة الذمة ؟
علما بانني لا اعرف شيء سابقا عن هذه المعلومة فقط رايتها بالصدفة في مواقع الانترنت
مع العلم انني لغاية الان لم اعمل اجراءات براءة الذمة من الشركة ؟ والاقامة والعمل موجودة لغاية الان؟
واصبح الموضوع فيه خلاف على بدل الفصل التعسفي
- السؤال الثاني : هل استطيع تقديم شكوى عليهم الان ؟ وهل سيكون من السهل الانتقال لعمل بتصريح عمل جديد مؤقت كما سمعت
وهل هذا يحتاج لامر من القاضي ام انه بمجرد تحويل الموضوع للمحكمة
- السؤال الثالث : هل هذا الفصل تعسفي وبم تنصحون ؟ بالمحكمة اة قبول شهر التعويض ؟
تم انهاء خدماتي من الشركة بكتاب بتاريخ محدد مع اعطاء فترة الانذار
وذلك بعد رفضي لتخفيض الراتب بنسبة عالية
وتواصلت مع صاحب الشركة في هذا الموضوع واخبرته انه فصل تعسفي وانني ساقدم شكوى فاخبرني انه لا داعي لذلك
واننا سنبقي لك الاقامة الى ان تجد عمل اخر
الان حصلت على فرصة عمل واخر وطلبت التسوية فلم يتم وضع اي شيء يخص الفصل التعسفي
وطلبوا مني مراجعة المستشار القانوني لديهم وعرض علي بدل تعويض راتب شهر فقط
وانا غير مقتنع بهذا الحل ..
- هل علاقة العمل نعتبر انتهت من تاريخ اخر يوم عمل ؟ مع العلم انني لغاية الان لم اعمل اجراءات براءة الذمة من الشركة ؟
لانني عرفت عن معلومة جديدة في القرار وهذا تفصيل بعض بنود القرار
قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006
فى شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة
لغير المواطنين
بتاريخ 6/9/2006
مادة رابعة
على العامل غير المواطن المصرح له بالعمل أن يقوم بإخطار الوزارة حال انتهاء علاقة العمل لأى سبب حتى ولو كانت بطاقة عمله سارية المفعول من حيث التاريخ وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل
مادة ثامنة
يعتبر غير المواطن مخالفاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 والقرارات واللوائح الصادرة وفقاً لأحكامه في الحالات الآتية:
1- العمل دون تصريح من الوزارة أو لدى منشأة غير مصرح له بالعمل فيها.
2- إذا كان مقيماً للعمل وتعطل عن العمل لأى سبب ولم يقم بإخطار الوزارة بواقعة انتهاء عمله أو واقعة عدم التحاقه بعمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3- عدم قيامه بمراجعة الوزارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة دائرة العمل المختصة الشكوى المقدمة بشأن حقوقه أو التزاماته للمحكمة المختصة.
4- إذا كان مقيماً لغير العمل وارتبط بعمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 دون تصريح من الوزارة.
5- إذا تم ضبطه في أى مكان داخل الدولة في وضع يخالف شروط تصريح العمل الممنوح له وفقاً لأحكام القانون والقرارات واللوائح التنفيذية.
6- إذا لم يقم بإخطار الوزارة بما هو مطلوب منه خلال المدة اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار
وقد مر اكثر من ثلاثة اشهر على اخر يوم عمل لي مع الشركة فهل اعتبر ضمن الرقم 2 من المادة الثامنة
وما هو الامر الذي بموجبه تعتبر علاقة العمل قد انتهت ؟ هل هو اخر يوم عمل ام براءة الذمة ؟
علما بانني لا اعرف شيء سابقا عن هذه المعلومة فقط رايتها بالصدفة في مواقع الانترنت
مع العلم انني لغاية الان لم اعمل اجراءات براءة الذمة من الشركة ؟ والاقامة والعمل موجودة لغاية الان؟
واصبح الموضوع فيه خلاف على بدل الفصل التعسفي
- السؤال الثاني : هل استطيع تقديم شكوى عليهم الان ؟ وهل سيكون من السهل الانتقال لعمل بتصريح عمل جديد مؤقت كما سمعت
وهل هذا يحتاج لامر من القاضي ام انه بمجرد تحويل الموضوع للمحكمة
- السؤال الثالث : هل هذا الفصل تعسفي وبم تنصحون ؟ بالمحكمة اة قبول شهر التعويض ؟