المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة في قضية انهاء خدمات


ibnadm
06-17-2016, 03:51 AM
السلام عليكم

تم انهاء خدماتي من الشركة بكتاب بتاريخ محدد مع اعطاء فترة الانذار
وذلك بعد رفضي لتخفيض الراتب بنسبة عالية

وتواصلت مع صاحب الشركة في هذا الموضوع واخبرته انه فصل تعسفي وانني ساقدم شكوى فاخبرني انه لا داعي لذلك
واننا سنبقي لك الاقامة الى ان تجد عمل اخر
الان حصلت على فرصة عمل واخر وطلبت التسوية فلم يتم وضع اي شيء يخص الفصل التعسفي
وطلبوا مني مراجعة المستشار القانوني لديهم وعرض علي بدل تعويض راتب شهر فقط
وانا غير مقتنع بهذا الحل ..

- هل علاقة العمل نعتبر انتهت من تاريخ اخر يوم عمل ؟ مع العلم انني لغاية الان لم اعمل اجراءات براءة الذمة من الشركة ؟
لانني عرفت عن معلومة جديدة في القرار وهذا تفصيل بعض بنود القرار
قرار وزاري رقم (707) لسنة 2006
فى شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة
لغير المواطنين
بتاريخ 6/9/2006
مادة رابعة
على العامل غير المواطن المصرح له بالعمل أن يقوم بإخطار الوزارة حال انتهاء علاقة العمل لأى سبب حتى ولو كانت بطاقة عمله سارية المفعول من حيث التاريخ وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل
مادة ثامنة
يعتبر غير المواطن مخالفاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 والقرارات واللوائح الصادرة وفقاً لأحكامه في الحالات الآتية:
1- العمل دون تصريح من الوزارة أو لدى منشأة غير مصرح له بالعمل فيها.
2- إذا كان مقيماً للعمل وتعطل عن العمل لأى سبب ولم يقم بإخطار الوزارة بواقعة انتهاء عمله أو واقعة عدم التحاقه بعمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3- عدم قيامه بمراجعة الوزارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة دائرة العمل المختصة الشكوى المقدمة بشأن حقوقه أو التزاماته للمحكمة المختصة.
4- إذا كان مقيماً لغير العمل وارتبط بعمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 دون تصريح من الوزارة.
5- إذا تم ضبطه في أى مكان داخل الدولة في وضع يخالف شروط تصريح العمل الممنوح له وفقاً لأحكام القانون والقرارات واللوائح التنفيذية.
6- إذا لم يقم بإخطار الوزارة بما هو مطلوب منه خلال المدة اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار

وقد مر اكثر من ثلاثة اشهر على اخر يوم عمل لي مع الشركة فهل اعتبر ضمن الرقم 2 من المادة الثامنة
وما هو الامر الذي بموجبه تعتبر علاقة العمل قد انتهت ؟ هل هو اخر يوم عمل ام براءة الذمة ؟
علما بانني لا اعرف شيء سابقا عن هذه المعلومة فقط رايتها بالصدفة في مواقع الانترنت
مع العلم انني لغاية الان لم اعمل اجراءات براءة الذمة من الشركة ؟ والاقامة والعمل موجودة لغاية الان؟
واصبح الموضوع فيه خلاف على بدل الفصل التعسفي

- السؤال الثاني : هل استطيع تقديم شكوى عليهم الان ؟ وهل سيكون من السهل الانتقال لعمل بتصريح عمل جديد مؤقت كما سمعت
وهل هذا يحتاج لامر من القاضي ام انه بمجرد تحويل الموضوع للمحكمة

- السؤال الثالث : هل هذا الفصل تعسفي وبم تنصحون ؟ بالمحكمة اة قبول شهر التعويض ؟

علي الراعي
06-17-2016, 04:33 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
آخر يوم عمل يتم حساب مستحقاتك عليه هو آخر يوم عمل فعلى أو حضور مقر العمل ،
ومن ثم لا يستحق العامل اجر بعد ذلك التاريخ - مهما كانت الفترة اللاحقة لذلك حتى إنتهاء براءة الذمة أو إلغاء إقامتك - وذلك على سند من أن الأجر مقابل العمل ، وحيث أن العامل لم يباشر عمل خلال تلك الفترة فمن ثم فلا يستحق أجر .
إلا أن ذلك يختلف عن العامل الذى أهّل نفسه وهيأ نفسه وتوجه لمباشرة العمل إلا أن صاحب العمل لم يسند له أية أعمال وفى الحالة الأخيرة يستحق العامل أجره الطبيعى .

أما عن الشكوى فيمكنك تقديمها بأى وقت ، ولكن إحرص على أن لا تزيد فترة المطالبة عن سنة ، وذلك لأنه من المقرر قانوناً أن الطلبت التى يمر عليها أكثر من سنة تسقط بالتقادم .
وإذا رفع الأمر للمحكمة فيمكنك الحصول على تصريح عمل مؤقت لمباشرة أى عمل لمدة ستة أشهر يجدد طوال فترة التقاضى .

أما عن الفصل التعسفى فإنه من تقدير محكمة الموضوع ، وإذا تبين للمحكمة أنه فصلاً تعسفياً ، فعندئذ تقضى لك المحكمة بتعويض عن الفصل التعسفى والذى يقدره القاضى من شهر إلى ثلاث شهور ويراعى فى تقديره نوع العمل ومقداره وعدة عوامل أخرى حسب الضرر الذى لحق بالعامل .

ومن ثم فالقرار قرارك انت فى تحديد الإرتضاء بالتعويض ( شهر ) أو الشكوى العمالية .
إلا انه يمكنك التفاوض على هذا الشهر بجعله شهران على الأقل ، على سند من أن المحكمة قد تقضى لك بالمتوسط إن تبين لها فصلك تعسفياً .
وبالله التوفيق

ibnadm
06-17-2016, 06:57 AM
اشكرك اخي الفاضل
لكن لم ترد على هذا الاستفسار
مادة ثامنة
يعتبر غير المواطن مخالفاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 والقرارات واللوائح الصادرة وفقاً لأحكامه في الحالات الآتية:
1- العمل دون تصريح من الوزارة أو لدى منشأة غير مصرح له بالعمل فيها.
2- إذا كان مقيماً للعمل وتعطل عن العمل لأى سبب ولم يقم بإخطار الوزارة بواقعة انتهاء عمله أو واقعة عدم التحاقه بعمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3- عدم قيامه بمراجعة الوزارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة دائرة العمل المختصة الشكوى المقدمة بشأن حقوقه أو التزاماته للمحكمة المختصة.
4- إذا كان مقيماً لغير العمل وارتبط بعمل لدى منشأة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 دون تصريح من الوزارة.
5- إذا تم ضبطه في أى مكان داخل الدولة في وضع يخالف شروط تصريح العمل الممنوح له وفقاً لأحكام القانون والقرارات واللوائح التنفيذية.
6- إذا لم يقم بإخطار الوزارة بما هو مطلوب منه خلال المدة اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار

وقد مر اكثر من ثلاثة اشهر على اخر يوم عمل لي مع الشركة فهل اعتبر ضمن الرقم 2 من المادة الثامنة
مع العلم انني لغاية الان لم اعمل اجراءات براءة الذمة من الشركة ؟ والاقامة والعمل موجودة لغاية الان؟

علي الراعي
06-18-2016, 05:12 AM
الأخ الكريم
هذا الأمر لن تثيره الشركة من تلقاء نفسها،
ومن ثم فليس عليك أن تنبههم بها .
وحيث أن الإقامة وجميع الأوراق خلت من بينها ما يفيد بإنتهاء عملك فمن ثم فلا أجد مشكلة ، ما دام لم يثيرها أحد ما .
مثال على سبيل الحصر :-
قد يتم الإتفاق بين الشركة والعامل على إستمرار الكفالة والإقامة إلى أن يجد عملاً آخر ، وقد يستمر ذلك لأكثر من ستة أشهر .
إلا إذا قاضيت الشركة ، فمن ثم يكون أخر يوم عمل فعلى هو الذى يحسب عليك كافة مستحقاتك ، وليس إلغاء الإقامة أو برائة الذمة .

ibnadm
06-18-2016, 05:42 AM
اشكرك
لكن هل معنى ذلك انني لا استطيع مقاضاة الشركة في هذه الحاله
لان ذلك قد يضر بي ويعتبرني مخالف لقانون العمل مع العلم انني لم اكن على علم به وانه كانت هناك عدة محاولات مع الشركة للعودة للعمل خلال شهر ونصف بعد انتهاء الخدمة
وحتى سالت اكثر من محامي وهم لا يعرفون شيء عن هذا الامر
بالنسبة للمستحقات ان لن اطالب الا بحقي ولكن بدل الفصل التعسفي هو الشيء الذي عليه الخلاف
فما هو الراي

علي الراعي
06-18-2016, 05:35 PM
أخى الكريم
على خلاف ما جاء بمشاركتك فإن المسؤولية تقع على كلاكما ، إلا أنها تقع أغلبها على عاتقك أنت ومن ثم ستكون مسائل قانوناً ، وذلك لأن المادة تخاطب العامل الذى يستوجب عليه أن يخطر وزارة العمل .

وجزاء مخالفة العامل لذلك هى الحرمان لمدة سنة ( عملاً بنص المادة 13 الفقرة 5 من ذات القرار )
بينما القرار الوزارى لم يوقع أى عقوبة على صاحب العمل . (( يرجى الإطلاع والتمعن فى القرارآنف البيان )

هذا فضلاً عن أن الإتفاق بينكما - بشأن إمهالك فترة من الوقت لحين تحصيلك عمل آخر - تم بالتراضى ،ولا أعتقد من الناحية الشرعية أن ينقض العهد والإتفاق .
ولذلك
يستوجب التوصل إلى تسوية ودية لإنهاء هذه الإشكالية ، وبالطبع القرار هو قرارك وحدك ، وأنت سيد قرارك .
وبالله التوفيق

ibnadm
06-21-2016, 05:29 AM
اشكرك على التوجيه
لكن حسب المحامي فانه يوجد قرار رقم 636 لعام 2008
والذي بموجبه يمكن اصدار تصريح بناء على طلب من صاحب عمل جديد
يرجى الافادة