المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن تمييز في الخطف صادر من محكمة التمييز الكويتية


محمد ابراهيم البادي
06-30-2010, 07:24 PM
محكمة التمييز
حكـم رقم 151/1995
صادر بتاريخ 22/1/1996
) الدائرة الجزائية (
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار محمد يوسف الرفاعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جلال الدين أنسي، محمد فؤاد شرباش، محمود ابراهيم البنا، عبد العال السمان.
المكتب الفني
المصدر: مجلة القضاء والقانون
السنة: الرابعة والعشرون
العدد: 1
اصدار: 2/2000
القاعدة: 12
الصفحة: 329
1. - جريمة خطف / أركان جريمة الخطف- محكمة الموضوع- إثبات / بوجه عام شهود* جريمة الخطف بالحيلة. متى تتحقق. لا يلزم لتوافر ركن الحيلة استعمال طرق احتيالية* تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه أو القصد الجنائي. موضوعي* وزن أقوال الشهود. موضوعي. الأخذ بشهادة الشاهد. مفاده.
2. عقوبة / الاعفاء منها- قانون – اعفاء من العقاب * الاعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره وقت ارتكاب الفعل – شرطه – اساس ذلك .م 225 من ق الجزاء.
3. عقوبة/ تقديرها * تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي
4. - ارتباط - تمييز/ اسباب الطعن: سبب غير منتج- عقوبة* ارتباط جريمة الخطف بجريمة هتك العرض بالإكراه وتوقيع عقوبة الخطف باعتبارها الجريمة الأشد. النعي بعدم توافر اركان الجريمة الأخرى. غير مقبول
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/2/1994 بدائرة مخفر شرطة كيفان (محافظة العاصمة):-
1- خطف ... و .... عن طريق الحيلة بقصد مواقعتهما بأن ستوقفهما بالطريق العام وأوهمهما أنه من رجال الشرطة وعزز هذا الزعم بإبراز بطاقة عسكرية وطالب منهما مصاحبته إلى المخفر لعدم حملهما ما ثبت شخصيتهما وحملهما بهذه الحيلة على ركوب سيارته وتمكن بهذه الوسيلة من نقلهما من المكان الذي تقيمان به عادة إلى مكان بالصحراء احتجزهما فيه لقضاء وطره منهما على النحو المبين بالتحقيقات.
2- شرع في مواقعة بغير رضاها بأن اختطفها بالحيلة وأوسعها ضربًا وطرحها وحسر عنها ملابسها وحاول إيلاج قضيبه في موطن العفّة منها ولامس به فخذها ولم يستطع رغم ذلك إتمام جريمته لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهو مقاومة المجني عليها والإمناء على فخذها على النحو المبين بالتحقيقات.
3- هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالحيلة والإكراه بأن تحيل لاختطافها واعتدى عليها بالضرب وطرحها أرضًا وحسر ملابسها ولامس فخذها على النحو المبين بالتحقيقات.
4- ادعى أنه موظف عام – من رجال قوة الشرطة – وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص رجال الشرطة هو استيقاف المجني عليهما سالفتي الذكر وتكليفهما بتقديم ما يثبت شخصيتهما وذلك على النحو المبين بالأوراق.
5- احتجز المجني عليهما سالفتي الذكر في غير الأحوال التي يقرها القانون على النحو المبين بالتحقيقات – وطلبت عقابه بالمواد 45، 46/1-2 ، 126، 180، 184/1، 186/1، 191/1 من قانون الجزاء ومحكمة الجنايات قضت حضوريًا بحبس الطاعن خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ عن التهم المسندة إليه، استأنف الطاعن هذا الحكم وبتاريخ 3/5/1995 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بالحبس مع الشغل عشر سنوات طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الخطف بطريق الحيلة وهتك العرض بالإكراه وانتحال صفة موظف عمومي واحتجاز المجني عليهما في غير الأحوال التي يقرها القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن دفاعه قام على أن الثابت بالأوراق، أن المجني عليهما رافقتاه من مكان تواجدهما باختيارهما دون أن يكرههما على ذلك ولم يتعمد قطع صلتهما بأهلهما وقد ساق على دفاعه شواهد وقرائن تنفي عنه جريمتي الخطف وهتك العرض اللتين دين بهما إلا أن الحكم التفت عن ذلك واستند في قضائه بالإدانة على اقوال شهود الإثبات رغم ما ساقه من مطاعن بشأنها، كما أنه تمسّك في دفاعه بأنه وقت الحادث كان فاقد الشعور والاختيار بدلالة ما ثبت بالتقرير الطبي من أنه مريض بالسيكوباتية بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ورد عليه بما لا يواجهه ولم يراعي حالته النفسية عند تقدير العقوبة مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما محصلة أن يوم الحادث أثناء تواجد المجني عليهما بالقرب من سفارة سيريلنكا اعترضهما الطاعن وزعم أنه من رجال الشرطة وطلب تقديم هويتهما وإذ أخبراه أنهما لدى كفيلهما أمرهما بركوب السيارة لتسليمهما للمخفر فامتثلتا، وانطلق بسيارته إلى مكان ناء بالصحراء وأمرهما بترك السيارة وانفرد بالمجني عليها... وطلب مواقعتها فرفضت فصفعها وطرحها أرضًا وحسر عنها ملابسها وجذب سروالها غير انها لم تمكنه من مواقعتها فلامس فخذها بقضيبه وأمنى عليها وأعادها للسيارة وحاول تكرار الفعل من المجني عليها... إلا إنها رفضت فصفعها عدّة مرات ثم أعادهما بسيارته إلى مكان بالقرب من سفارة بلديهما وأورد على ثبوتها في حق الطاعن على هذه الصورة أدلة مستمدّة من أقوال المجني عليهما ... و ... والشاهد ... وهي أدلة ترتد إلى أصول صحيحة وثابتة بأوراق الدعوى، لما كان ذلك، وكانت جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الجزاء تتحقق بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أيًا كان هذا المكان بقصد ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ومنها هتك العرض وذلك بطريق الاحتيال وحمله على مواقعته بالإكراه أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير ركن التحايل والإكراه في الخطف وتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام استدلالها سليمًا كما أن من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يعتد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن واستخلص من وقائع الدعوى وظروفها ومن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليهما والشاهد.... من أن الطاعن خطف المجني عليهما بطريق الحيلة من مكان تواجدهما بأن أوهمهما أنه من رجال الشرطة وطلب هويتهما وعند عدم تقديمها دفع بهما إلى سيارته موهماً إياهما أنه سيسلمهما للمخفر وانطلق بالسيارة إلى مكان ناء بالصحراء، توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة الخطف التي دان الطاعن بها وكان استخلاصه سائغًا لا يتنافى مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ويتوافر به القصد الجاني في تلك الجريمة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلّة الدعوى واستنباط معتقدها منها ويكون بالتالي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكابه الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعًا لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما عملاً بنص المادة 22 من قانون الجزاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك واطرح دفاع الطاعن في هذا مقدرًا مسؤوليته عن الجرائم التي دانه بها آخذًا بما أثبته التقرير الطبي عن الطاعن من أن شخصيته السيكوباتية لا تنفي مسؤوليته الجنائية فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقررة لأشدها "جريمة الخطف" فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض بالإكراه ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 84/1 من قانون الجزاء بوصفها الجريمة الأشد ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في خصوص توافر أركان جريمة هتك العرض بالإكراه يكون غير مقبول.
ولما تقدّم يتعيّن رفض الطعن.

المصدر : شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون

عقد القانون
06-30-2010, 07:37 PM
بارك الله فيك أستاذي عالجهد الجميل ..

يعطيك العافيه ..

law student
06-30-2010, 10:27 PM
تسلم استاذي و الله يعافيك

الله لا يحرمنا من جديدك

محمد ابراهيم البادي
07-01-2010, 12:23 PM
بارك الله فيكم اعزائي
الله لا يحرمني من مروركم الراقي