المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحريات الشرطة لا تصلح وحدها ان تكون دليلا يعول عليه فى نسبة التهمة الى المتهم


المستشار القانونى ابراهيم
05-27-2016, 09:10 PM
باسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكلة علنآ برئاسة السيد المستشار / زكي محمد العتريس رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين المستشار/ عبد العزيز شاهين( رئيس ) ، فتحي اسماعيل ( رئيس )
المستشارين بمحكمة أستئناف طنطا
وحضور السيد / محمد عاطف وكيل النيابة
والسيد / سمير السيد خطاب أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم 24716 لسنة 2007 م 0 بنها ( برقم 2443لسنة 2007 م 0 كلي
ضـــــد
-----------------------------------
حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهم المذكور لأنه في يوم 10 / 12 / 2007 م 0 بدائرةمركز بنها محافظة القليوبية .
هتك عرض المجني عليها ----------------------- بالقوة بان اقتحم مسكنها وقام بامساكها وكمم انفاسها وطرحها ارضا وحس عنها ملابسها عنوة ووضع اصبعه في فرجها كرها عنها مما احدث اصابتها الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي علي النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته لهذه المحكمة لمحاكمته طبقآ لمواد الأتهام .
وبجلسة اليوم نظرت الدعوى تفصيلآ على النحو المبين بمحضر الجلسة .
وحيث حضر الاستاذ / 0000000000000 المحامي عن المجني عليها ------------ بتوكيل رقم00000 /أ م بنها وادعي مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه ( فقط عشرة الاف وواحد جنيه ) علي سبيل التعويض المدني المؤقت وسدد الرسم بالقسائم ارقام 231434 ، 231435بتاريخ 12/3/2008

المحكمـــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا .
حيث ان النيابة العامة اسندت الي المتهم ----------------- بانه في يوم 10/12/2007 بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية هتك عرض المجني عليها الهام فرحات موسي بالقوة بان اقتحم مسكنها وقام بامساكها وكمم انفاسها وطرحها ارضا وحسر عنها ملابسها عنوة ووضع اصبعه في فرجها كرها عنها مما احدث اصابتها الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي علي النحو المبين بالتحقيقات واحالته لهذه المحكمة وطلبت عقابه بالمادة 268/1 منقانون العقوبات وذلك استنادا الي شهادة كل من المجنى عليها 0000000 ودولت--------------0000000000000000 و---------------------- والنقيب محمد احمد رمزيوما ثبت بتقرير الطب الشرعي ومن معاينة النيابة العامة لمنزل المجني عليها .
فقد شهدت المجني عليها ------------ بالتحقيقات بانها حال تواجدها بمنزلها دخل عليهاالمتهم وقام بامساكها وكمم انفاسها وطرحها ارضا وحس عنها ملابسها عنوة ووضع اصبعه في فرجها كرها عنها مما احدث اصابتها الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي .
وشهدت------------------ بالتحقيقات بانه حال تواجدها بمسكنها تناهي الي سمعها صوت استغاثة المجني عليها وشاهدت المتهم حال فراره من مسكنها والمجني عليها ممزقة الملابس ووجهها مغطي بالدماء .
وشهدت------------- و---------------------- بمضمون ما شهدت به الشاهدة سالفة الذكر .
وشهد النقيب محمود احمد رمزي بان تحرياته السرية قد دلت علي صحة حدوث الواقعة وفقا لما قررته المجني عليها .
وثبت بتقرير الطب الشرعي بان المجني عليها مصابة بالانف والشفه العليا وهي اصابة ذات طبيعة احتكاكية ولم يثبت وجود ثمة اثار لعنف جنسي بمنطقة الفرج او الفخذين .
وثبت من معاينة النيابة العامة لمسكن المجني عليها وجود كسر بباب المسكن
وحيث انه بسؤال المتهم بالتحقيقات انكر ما هو منسوب اليه ومثل بجلسة المحاكمة معتصما بالانكار ومثل الدفاع عنه ودفع بعدم معقولية الواقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض اقوال الشهود واختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما نسب اليه .
وحيث ان المحكمة بعد ان محصت الدعوي واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصرالاثبات فانها ترجح دفاع المتهم لتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الي المتهم واية ذلك تشككها في صدق رواية المجني عليها وشهودها ذلك ان المجني عليها قد قررت في بداية اقوالها بمحضر جمع الاستدلالات بان المتهم لم يعتد عليها جنسيا رغم محاولته بسبب مقاومتها له وفراره فور استغاثتها بجيرانها الا انها قررت باقوالها بتحقيقات النيابة العامة بان المتهم تمكن من وضع اصبعه في فرجها بعد ان نزع عنها ملابسها وهذا التناقض في اقوالها وهو تناقض يستعصي علي الملاءمة بجعل المحكمة تتشكك في صدق روايتها سيما وان ابلاغها عن الحادث قد تم بعد مرور حوالي اربعة أيام من تاريخ حدوثه حسب اقوالها وهي ما لا تجد المحكمة له مبرر الا ان المجني عليها وشهودها ارادو الكيد بالمتهم وتلفيق الاتهام له وهذا التناقض في الاقوال والتأخير في الابلاغ يجعل المحكمة تطرح اقوال المجني عليها وشهودها ولا تعول عليها لكونها لا تصلح لاسناد الاتهام الي المتهم فضلا عما اثبته التقرير الطبي الشرعي من عدم وجود اثار لعنف جنسي بجسد المجني عليها بمنطقة الفرج او الفخذين وهو ما يهدر اقوال المجني عليها وشهودها وادعاءاتهم ولا يبقي في الاوراق سوي ما جاء بتحريات الشرطة التي لا تصلح وحدها ان تكون دليلا يعول عليه في نسب التهمة الي المتهم واذا كانت الدعوي علي السياق المتقدم لا يوجد فيها من دليل يصح علي ادانة المتهم بمقتضاه فانه يتعين عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءاته مما اسند اليه .
وحيث ان المحكمة انتهت الي عدم وجود خطا في جانب المتهم فمن ثم تقضي في الدعوي المدنية برفضها عملا بالمادة 320 من ق ج والزام رافعها بالمصاريف
فلهذه الأسباب
وبعد الأطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمـــت المحكمة حضــوريآ ببراءة ------------------- مما اسند اليه وبرفض الدعوي المدنية والزمت رافعها بمصروفاتها ومبلغ 200 جنيه كاتعاب محاماة .
صدرهذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاربعاء 4 ربيع اول سنة 1429 هـ الموافق 12 مارسسنة 2008م
أمين السر رئيس المحكمة

محمد ابراهيم البادي
06-10-2016, 01:28 AM
الف شكر سعادة المستشار على اثراء الساحة القانونية بالفكر الجنائي المصري


ويا حبذا ان نلتمس جديد القضاء المصري

المستشار القانونى ابراهيم
06-10-2016, 01:09 PM
كل الشكر والتقدير لمروركم الكريم