المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون جنائي ( إثبات )


ياسر
06-30-2010, 06:14 PM
سلام الله على الجميع .

لدي بعض الاسفسارات حول هذه النقاط .

1- ما مدى قوة التقارير الطبية كدليل اثبات في القانون الجنائي وهل تصلح كدليل منفرد .

2- هل هناك شروط شكلية جوهريه معينة يجب توافرها في التقرير الطبي قررها القانون وعدم توافرها يبطل التقرير كدليل ، وماهي ؟

وهل تحديد فترة العلاج اللازمة للمصاب من هذه الشروط .

يرجى من يكون لديه دراية بالنواحي القانونية ان يفيدنا بارقام المواد القانونية الخاصة بالموضوع .

ولجميع من شارك بالموضوع الثواب والاجر عند الله

محمد ابراهيم البادي
06-30-2010, 06:59 PM
الاستاذ ياسر السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
(1) التقرير الفني في القضية الجنائية دليل يستند عليه القاضي في الادانة او البراءة لانه هو الخبير المشرف على مايقدم له .
(2) لا توجد هناك شروط شكلية في التقرير .
(3) بالنسبة للاصابة هناك عقوبات مختلفة ، عقوبة للعلاج اقل من 21 يوم ، و اكثر من 21 يوم ، والتسبب في عاهة لا قدر الله .

ياسر
06-30-2010, 09:19 PM
الاستاذ المحترم / محمد البادي تحيه وتقدير
بادئ ذي بدئ اشكرك على التفاعل مع الموضوع وسرعة الاجابه عن الاستفسارات .
ولكن اعتقد انه قد جانبك الصواب فيه وان هناك نقاط عديده تفوتنا في الموضوع لذى دعنى ننتظر افادات اخرى .
شكراّ لك

المحامى بوعلي
06-30-2010, 10:31 PM
التقرير الطبي يكون له حجة قوية امام القاضي
حيث تستطيع اخذ الحكم لصالحك في الدعوى الجنائية
امام الشكل في التقرير اهم ما فيه
1.توقيع الطبيب المعالج
2.ختم المستشفي
3. بيانات المصاب الشخصية
4.اهم شيء نوع الاصابة ويجب تحديدها بدقة لكي لا يرجع القاضي ويخاطب جهة الاختصاص لتحديد مدى الضرار ونوع الاصابة
وهذي الملاحظات اقولها لك يا اخوي ياسر
من جانب عملي حيث صادفتني مثل هذي الامور وطحت في مطب لكن الحمد الله نتعلم من ما سبق
وفي مهنة المحاماة انت تتعلم حتى تدخل القبر كل يوم تتعلم شيء جديد لن مهنة المحاماة خلاص لم تعد مثل قبل الأبتكار فيها شيء مهم ومجدد

المحامي علي الاحبابي
06-30-2010, 11:16 PM
بسم الله وبه نستعين’’’
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأهلاً وسهلاً بالاستاذ ياسر في منتدى قانون الامارات

ونشكر كل من الأساتذه الأفاضل الذين سبقوني بالرد
ولو اني أخالف استاذنا الكبير ابوعلي في ما اورده بالنسبة لحجية التقرير أمام القاضي الجنائي
لما هو مقرر أن تقدير آراء الأطباء وتقاريرهم سواء الأطباء او الخبراء
والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع
التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الطبيب المقدم إليها
دون ان تلتزم بندب طبيب آخر مادام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه هو استناداً سليماً لا يجافي المنطق والقانون
ويمكنك الرجوع إلى حكم المحكمة الإتحادية العليا في الطعن رقم (39) القضائية بشأن الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي الإتحادية برقم 237/84 أ.ج, 16/5/1984

لدرجة ان للمحكمة ان تفاضل بين تقارير الاطباء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه
إذ ان ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه
ومن ثم انحسر عنها الالتزام بالرد على دليل لم تأخذه.

وبالنسبة للأخذ بالتقرير الطبي كدليل منفرد
فالمسألة جوازية لقاضي الموضوع وله مطلق الحرية

وبالنسبة للسؤال الثاني فقد أعطاه أستاذنا العزيز ابوعلي ما يكفيه من الاجابه
والسؤال الثالث قد رد عليه الأستاذ محمد البادي

والله أعلى وأعلم.

المحامى بوعلي
07-01-2010, 01:07 AM
بسم الله وبه نستعين’’’




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأهلاً وسهلاً بالاستاذ ياسر في منتدى قانون الامارات

ونشكر كل من الأساتذه الأفاضل الذين سبقوني بالرد
ولو اني أخالف استاذنا الكبير ابوعلي في ما اورده بالنسبة لحجية التقرير أمام القاضي الجنائي
لما هو مقرر أن تقدير آراء الأطباء وتقاريرهم سواء الأطباء او الخبراء
والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع
التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الطبيب المقدم إليها
دون ان تلتزم بندب طبيب آخر مادام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه هو استناداً سليماً لا يجافي المنطق والقانون
ويمكنك الرجوع إلى حكم المحكمة الإتحادية العليا في الطعن رقم (39) القضائية بشأن الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي الإتحادية برقم 237/84 أ.ج, 16/5/1984

لدرجة ان للمحكمة ان تفاضل بين تقارير الاطباء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه
إذ ان ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه
ومن ثم انحسر عنها الالتزام بالرد على دليل لم تأخذه.

وبالنسبة للأخذ بالتقرير الطبي كدليل منفرد
فالمسألة جوازية لقاضي الموضوع وله مطلق الحرية

وبالنسبة للسؤال الثاني فقد أعطاه أستاذنا العزيز ابوعلي ما يكفيه من الاجابه
والسؤال الثالث قد رد عليه الأستاذ محمد البادي


والله أعلى وأعلم.

استاذي العزيز المستشار11 جزاك الله خير على التنوير
لكن الواقع عكس ما ترمى إليه
حصلت معاي في احدى القضايا لكن لحسن حظي في القضية كان التقرير جداً مفصل إي بمعنى تم تحديد مكان الأصابة ومدى تاثيرها على المصاب بشكل دقيق والقاضي الجزائي في الحكم قام الأخذ بها واثبت الخطأ على الطرف الأخر
لكن في الغالب الاعم التقارير الطبية عن الاصابات تكون جداً بسيطة ومبهمة وبالتالي لا ياخذ بها القاضي ويحيل للمدني والمدني يحيل للخبرة
لكن نصيحتي للاخر السائل الحرص على تدوين كل شيء في التقرير الطبي والتأكد من مدى تحديد الاصابة وتقديرها لكي يكون التقرير جاهز ولا يعطي فرصة للقاضي للأحالة للمدني والتعرض للتقرير بشكل مفصل
وشكر اً على المتابعة والاهتمام

abudhabi
07-01-2010, 01:56 AM
سلام الله على الجميع .

لدي بعض الاسفسارات حول هذه النقاط .

1- ما مدى قوة التقارير الطبية كدليل اثبات في القانون الجنائي وهل تصلح كدليل منفرد .

2- هل هناك شروط شكلية جوهريه معينة يجب توافرها في التقرير الطبي قررها القانون وعدم توافرها يبطل التقرير كدليل ، وماهي ؟

وهل تحديد فترة العلاج اللازمة للمصاب من هذه الشروط .

يرجى من يكون لديه دراية بالنواحي القانونية ان يفيدنا بارقام المواد القانونية الخاصة بالموضوع .

ولجميع من شارك بالموضوع الثواب والاجر عند الله

الاخ الكريم
التقرير الطبي يعد اثباتا على حدوث الاصابة بامجني عليه ولكنه لا يعد دليل على مرتكبها

فاذا وجد تقرير طبي باصابة المجني عليه وبسؤال المتهم انكر الواقعة بل انكر مجرد تواجده بالمكان ولا شهود لدى المجني عليه فان القاضي يحكم بالبراءة ويسبب بان التقرير الطبي اثبات لاصابة المجني عليه وليس دليلا يدين المتهم

الشروط الشكلية ان يكون باللغة العربية و محدد الاصابات وطبعا موقع ومختوم من الطبيب المعالج

اما تحديد فترة العلاج ليس من هذه الشروط لانه لا يبطل التقرير بل انه يثبت بان الطبيب لم يتضح له الامر ولابد على النيابة العامة او المحكمة ندب استشاري الطب الشرعي لتحديد الفترة اللازمة للعلاج

بالنسبة للمواد الاعتداء على سلامة جسم الغير مثلا المادة 339 فقرة 1 وضحت ان العجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما والفقرة الثانية قررت ان الاعتداء لا يصل لدرجة الجسامة

وهناك الجناية وهي المادة 337 يتعمد احداث عاهة مستديمة لابد ان يحدد التقرير الطبي نسبة العجز ويقرر طبيا بانه عاهة
وهناك الجناية المادة 338 افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة دون ان يقصد احداثها اي قصد الاعتداء ولكن تخلفت عاهة

المحامي علي الاحبابي
07-01-2010, 01:51 PM
بسم الله وبه نستعين’’’
أ. بوعلي الموقر

هذا ما نريده
نشكر لك توضيحك
ونتمنى المزيد من الاستفادة من تجاربكم العملية

وتأكد اننا وبشكل دائم نتابع مشاركاتك القيمة للإستفادة منها

وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى.