مشاهدة النسخة كاملة : تزوير محرر عرفي
راعي فزعة
05-24-2016, 11:29 PM
السلام عليكم
السوال هو تزوير محرر عرفي وتم ادخاله الى جهة رسمية وتم اعتماده
هل يكون المحرر عرفي او يأخذ المحرر الرسمي. لحكم اتخاذ الإجراءات به من قبل موظف الجهة الرسمية
او يكون مع ادخاله واتخاذ الإجراءات يكون عرفيا بحكم دخوله من جهة غير رسمية
ولكم جزيل الشكر
راعي فزعة
05-25-2016, 05:58 PM
افيدوني يا اخوان في المحرر يأخذ التزوير العرفي أنا التزوير يعتبر رسمي
السلام عليكم
المرجو التواصل مع مكتبنا وسوف نجيب على كافة اسئلتك.اوترك رقمك الخاص للتواصل معك
************
راعي فزعة
05-26-2016, 01:20 AM
اوكي اخ نور1
لافت العيون
05-28-2016, 07:39 AM
سيدي الفاضل ..
المحرر عرفي خارج الدائرة .. ومتى دخلت الدائرة واعطيت المحرر للموظف المختص .. اكرر للموظف المختص .. وقد ختم أو وقع على المحرر أصبح المحرر رسمي.
وأترك المجال للأخوة الأفاضل المجال هو لهم قدم السبق عني في هذه المجالات.
وربي يوفقك.
راعي فزعة
05-28-2016, 03:27 PM
تسلم اخوي يجزيك الله كل خير
ala7000
05-29-2016, 04:44 AM
السلام عليكم,
حسب خبرتي المحرر عرفي أو غير رسمي الى ان يتم اضفاء صفة رسمية عن طريق موظف رسمي, لكن في أغلب القضايا يعتبر عرفي أو غير رسمي كحاله عند التزوير ..
أنا عندي قضية مشابهة والجلسة القادمة بعد يومين , أنشالله افيدك اكتر بعد الحكم .
حسب القانون عقوبتها الحبس "شهر الى ثلاث سنوات حسب السلطة التقديرية مع جواز الابعاد" لكن في أرشيف محاكم دبي 16 قضية تزوير غير رسمي حكمت بالغرامة فقط!
راعي فزعة
05-29-2016, 01:11 PM
تسلم يا اخوي فيدنا عن الحكم وهل انت في محاكم دبي حيث أني في محاكم مدينة العين
وفي انتظر الرد
ala7000
05-30-2016, 12:00 AM
القضية ضدي في محاكم دبي .
الله يفرج عليك و علينا , حسب قرأتي لمشاركتك وفهمي انه لم يكن لك علم بالتزوير ولا عقوبة بعدم العلم .
و هناك عقوبات مخففة لحسني النية , (زوج وقع نيابة عن زوجته أو بحكم العادة والموافقة الاولية الخ)
ان شاء الله سوف أفيدكم بالحكم حال صدوره, (خمسة أشهر من تأجيلات في القضية ضدي)
راعي فزعة
05-30-2016, 01:24 AM
الله يفرج عليك والله المستعان يا اخوي
وان شاء الله خير لك في انتظار الإفادة منك
علي الراعي
05-30-2016, 08:13 AM
أخى الكريم
بعد التحية
إن المادة 218 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 قد عرفت المحرر الرسمي بأنه هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية .
ولذلك فإن مشاركة الإخوان أعلاه جميعها صحيحة من حيث أن الأوراق تم تقديمها إلى الجهة الرسمية مزورة ، ومن ثم فإنها -وإن إعطيت لها لصفة الرسمية بعد ذلك وهو ما لم يحدث - محرر عرفى .
بينما المحرر الرسمى هو كا يتم التغيير فيه بعد إضفاء الصفة الرسمية عليه ، بينما موضوعك انه تم تغيير الحقيقة فيه قبل ارساله للجهة الرسمية.
وبالله التوفيق
ala7000
06-24-2016, 03:17 PM
أعتذر من راعي الفزعة على التأخير .. لقد صدر حكم علي في التزوير في محرر غير رسمي ب 6 أشهر مع الابعاد والمصادرة ..
علي الراعي
06-25-2016, 04:43 AM
أعتذر من راعي الفزعة على التأخير .. لقد صدر حكم علي في التزوير في محرر غير رسمي ب 6 أشهر مع الابعاد والمصادرة ..
الأخ الكريم
هل الحكم نهائى ؟
أم قابل للطعن ؟
ala7000
06-25-2016, 04:53 AM
الحكم من المحكمة الابتدائية و ممكن الطعن فيه شكلا حيث اصدر في 20/6/2016 ,
حاليا سوف اقوم بالطعن فيه حيث اني بريء من الاستعمال واحضرت شهود النفي ولم يأخذ القاضي بالشهادة,
الله المستعان, أريد ان اعرف كيفية الاستئناف و استمرار الكفالة ؟ ولدي مشكلة ان الاقامة الخاصة بي ستنتهي بعد اسبوع والشركة تطلب جواز السفر لتجديدها والجواز محجوز للنيابة.
الشكر للمستشار علي على الرد دوما من دون اجر او معرفة .
علي الراعي
06-25-2016, 05:09 AM
الأخ الكريم
يمكنك استبدال جواز سفرك بجواز سفر زوجتك أو كفيل آخر لإسترداد جواز سفرك لتجديده .
ويرجى موافاتى بصورة من الحكم للإطلاع على أسبابه
وبالله التوفيق
قانون دبي
06-25-2016, 05:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وفقاً للمعطيات البسيطة التي أشرتم إليها مسبقاً أود إفادتكم بالآتي:
1. تنص المادة (٢١٨) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه:
"المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية.
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي".
وبذلك فنحن أمام جريمة تزوير محرر عرفي بالنسبة لك.
وتنص المادة (٢١٦) من ذات القانون على أنه: " تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح.
و يعد من طرق التزوير:
1:إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه.
2:وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم بصمة صحيحة .
3:الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
4:اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
5:ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6:انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
7:تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.
وتنص المادة (٢١٧) من ذات القانون على أنه: "يعاقب عل التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس .
وذلك كله ما لم ينص عليه غيره"<
ونود الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في طعنها ١٩٨ لسنة ٢٠١٢ في هذا الشأن بأنه:
لا يشترط وقوع ضرر فعلي في التزوير في ورقة عرفية، وكفاية احتمال وقوعه.
- الاشتراك في التزوير . يرتبط باستعمال المحرر المزور.
وعليه، فإن جريمة التزوير في حالتكم هي تزوير في محرر غير رسمي إذ لم يقم بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية من قبل موظف عام كما أشارت المادة آنفة الذكر، ولذلك حكمت محكمة أول درجة بالحبس ٦ أشهر والإبعاد، أتمنى تزويدنا بحكم محكمة أول درجة حتى نستطيع المساعدة،،
شكراً جزيلاً
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.