محمد ابراهيم البادي
05-17-2016, 08:51 PM
الطعن رقم 517 لسنة 2015 تجاري
جلسة الأربعاء الموافق 30 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عرفة أحمد دريع و عبد الله بوبكر السيري
( )
عقد التزام . عقود "فسخه". تعويض . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- العقود الملزمة للجانبين يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه. اخلال أحدهما بالتزامه . أثره : يجوز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد . استحالة ذلك . مؤداه التعويض . أساس ذلك؟
- يجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ الحال أو ينظر إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض إن كان له مقتضى.
- لا يكون العقد ذاته في حالة الفسخ أساسا للالتزام بالتعويض . لانعدام أثره بفعل الفسخ وإنما يكون مصدر الالتزام خطأ المدين أو تقصييره.
- مثال.
جلسة الأربعاء الموافق 30 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عرفة أحمد دريع و عبد الله بوبكر السيري
( )
عقد التزام . عقود "فسخه". تعويض . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- العقود الملزمة للجانبين يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه. اخلال أحدهما بالتزامه . أثره : يجوز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد . استحالة ذلك . مؤداه التعويض . أساس ذلك؟
- يجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ الحال أو ينظر إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض إن كان له مقتضى.
- لا يكون العقد ذاته في حالة الفسخ أساسا للالتزام بالتعويض . لانعدام أثره بفعل الفسخ وإنما يكون مصدر الالتزام خطأ المدين أو تقصييره.
- مثال.