المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زواج الاماراتية من أوروبي بالتفصيل


بنت الظبي
05-14-2016, 05:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في البداية أشكركم على هذا المنتدى المفيد والهادف فيما يتعلق بالقانون في الامارات
ولدي عدة استفسارات بخصوص زواج الفتاة الاماراتية من اجنبي أوروبي تحديدا نظرا لان هذا الموضوع لم يتناول بشيء من التفصيل في منتداكم الراقي:
اولا : في حال زواج الاماراتية من أوروبي مسلم بغير رضا اَهلها في بلد الزوج وفق الشريعة الاسلامية هل يعتبر زواجها باطلا لو عادت للامارات؟

ثانيا: في حال زواج الاماراتية من أوروبي مسيحي غير مسلم وتم توثيق زواجهما في بلد الزوج بغير رضا اهلها في محكمة مدنية او كنيسة هل يعتبر زواجها باطلا لو عادت للامارات؟

ثالثا: اذا ادعت الفتاة بكونها غير مسلمة لتوثيق الزواج في الخارج ما هي العقوبات التي ستكون ضدها اذا رجعت للامارات؟

رابعا: في حال إتمام الاماراتية لزواجها خارج الامارات في بلد أوروبي بغير رضا اَهلها هل يحق لاهلها وضعها في السجن اذا رجعت للوطن وما هو مصير زوجها في هذه الحالة لو كان زوجها قد عاد معها الى الامارات؟

خامسا: في تلك الحالة أعلاه وكان زوجها خارج الامارات هل يحق للزوج اعادة زوجته الى وطنه اذا قام اَهلها بوضعها في السجن مثلا؟

أتمنى توضيح هذه المساءل مع الشكر

علي الراعي
05-15-2016, 03:57 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية
بدون الدخول فى جدل غير قانونى فإن أدناه ستجدين أحكاماً صادرة عن المحاكم العليا بالدولة ،
ومن ثم يكون لديك الرد القانونى الكافى والشافى عن كل أسئلتك .

قضت المحكمة الإتحادية العليا " إن ادعاء الطاعن بموافقة المطعون ضده الأول - وهو ولي المطعون ضدها الثانية على النكاح الذي تم بينه وبينها لم يقم في الأوراق أي دليل على ما يثبته فضلاً عن أن الادعاء بموافقة الولي بعد حصول النكاح الباطل شرعاً عليه لا يرفع بطلانه شرعاً ولا يترتب عليه أي أثر في صحته والنكاح بدون ولي صرحت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله علي وسلم ببطلانه منها قوله عليه الصلاة والسلام ( لا نكاح إلا بولي ) وقوله ( لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها ) وقوله ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ) كما أن الادعاء بأن الطاعن طلق المطعون ضدها الثانية مكرهاً لا دليل عليه في أوراق الملف والإكراه لا يثبت بمجرد الادعاء لاسيما والطلاق قد وقع أمام المحكمة ولاإكراه أمام القضاء وليس في الجمع بين الفسخ والطلاق تناقض لأن فسخ النكاح المختلف فيه يكون عند المالكية طلاقاً قال خليل بن اسحاق في مختصره : وهو طلاق ان اختلف فيه أهم وقال ابن عاصم في التحفة :

وفسخ فاسد بلا وفاق بطلقة تعد في الطلاق أهم

- إن فسخ النكاح الفاسد شرعاً واجب حفاظاً على حق الله تعالى ولا سبيل إلى الحفاظ على كيان أسرة اجتمعت على أمر - يخالف ماشرعه الله لها " طعن رقم 15 لسنة 25 القضائية ، صادر بتاريخ 5/7 / 2004 ( شرعي )

وقضت المحكمة الإتحادية العليا " من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وطبقاً للمذهب المالكي المعمول به في الدولة أن النكاح بلا ولي نكاح فاسد ويجب فسخه سواء كانت الزوجة بكراً أو ثيباً وسواء حصل فيه دخول أم لا لقوله عليه الصلاة والسلام ( أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده وعبدالرزاق وابن أبي شيبة كلاهما في مصنفه وابن حيان في صحيحه والحاكم في المستدرك وأبو داوود والترمذي وابن ماجه والدرامي والدار قطني والبيهقي في سننهم عن رواية عائشة وصححه ابن حيان والحاكم وابن حجر العسقلاني والسيوطي . وما رواه ابن ماجه والدار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) ويقول ابن عاصم في التحفة :

والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان .

ومفاد ما تقدم وفقاً للمذهب المالكي أن الولي ركن في النكاح وأن النكاح بلا ولي هو نكاح فاسد ." طعن رقم 750 لسنة 26 القضائية ، صادر بتاريخ 28/11/2005 ( شرعي )