المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة مستعجلة بخصوص الغاء اقامة


Hopsking
05-14-2016, 12:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله

اما بعد
انا كنت بشتغل في وكالة سياحية .لمدة سنة و ثلاتة شهور .والكفيل عمل لي مشكلة وراح اشتكاني عند التحريات وبعدين الموضوع كبر و صارت قضية
على العموم انا توقفت احتياطيا لمدة 46 يوم
ولما تحكمت القضية الحكم كان ثلاثة أشهر
انا طعنت في الحكم استئنفت وعندي جلسة في الايام المقبلة
من يومين اتصلو لي من الشركة لي كنت بشتغل فيها .و قالو انو بدهم يباشرو ف اجراءات إلغاء اقامتي.
سؤالي: لو مشيت معاهم في الموضوع و لغيت اقامتي ممكن اخد حرمان؟
لو مفيش حرمان 30 يوم لي باخدها عشان اعدل وضعي بتبتدي بعد متخلص القضية او مباشرة بعد الالغاء؟ وفحالت لو انتهت مدة 30 يوم المخالفات انا لبدفعهوم
او الكفيل او بطلع بس رسالة رسمية من المحكمة وباخدها للجوازات عشان يلغو المخالفات.

مع العلم بانه جواز سفري محجوز في المحكمة
و لكم جزيل الشكر و التقدير

علي الراعي
05-14-2016, 02:28 AM
الأخ الكريم
هل انتهت علاقة العمل أم لا ؟ وإن كانت الإجابة بنعم فهل تم إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة فى إنهاء عملك .
ومتى تحديداً تم إيقافك عن العمل بسبب القضية الملفقة - حسبما جاء بمشاركتك - أى بعد إنتهاء علاقة العمل أم بدون إنتهاء لعلاقة العمل .
وبالله التوفيق

Hopsking
05-15-2016, 04:03 PM
السلام عليكم
نعم بخصوص علاقة العمل فانا موقف عن العمل من 18/11/2015 بدون صفة رسمية لغاية يومنا هدا ولم يتخد اي اجراء بخصوص الغاء الاقامة او اي شيء
للعلم هيأت حمايت الاجور من شهر تقريبا بعتو استفسار بخوصوصي لانه لم يتم تحويل راتبي لمدة تزيد عن 4 شهور
فالكفيل قدم رسالة رسمية من المحكمة انه لدي قضية و لذالك لم يحول راتبي

فايز وردك
05-18-2016, 01:46 AM
الأخ السائل
من حق الشركة ايقافك عن العمل ما دامت قد تمت توجيه التهمة لك طبقا المادة 112
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يجوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس او المال او الجرائم الماسة بالشرف او الامانة او الاضراب عن العمل. وتبدأ مدة الوقف من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه، ولا يستحق العامل اجره عن مدة الوقف المذكورة، فاذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة او قضي ببراءته وجب اعادته الى عمله كما يجب اداء اجره كاملا عن مدة الوقف اذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل.
فإذا صدر حكم ببراءتك فمن حقك المطالبة بأجورك عن فترة التوقف والمطالبة بالتعويض حسب الحالات
وأما إن كانت لديك قضية عمالية فمن حقك المطالبة بالغاء اقامتك او نقلها الى جهة اخرى بعد احضار عرض العمل و افادة من دائرة العمل بانتهاء العلاقة او بوجود قضية وتتقدم بطلب لقاضي الأمورالمستعجلة

لافت العيون
05-24-2016, 04:41 AM
السلام عليكم
اخي الفاضل .. بخصوص موضوعك
اولا كما ذكرت بأن الجواز محجوز فلا يمكنك أو الشركة إلغاء الاقامة الا بإحضار الجواز الأصلي
ثانيا بخصوص الغرامة .. يجب أن تأتي بورقة من المحكمة بأن جواز سفرك كان محجوزا على ذمة قضية من تاريخ الى تاريخ
وان شاء الله سيتم اعفائك من الغرامه
مع العلم بأن جواز سفرك محجوز قبل ان تنتهي الاقامة حتى يتم اعفائك
واسأل الله ان يسهل عليك دربك .. و يرزقك على قدر نيتك.
فمان الله